المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 389

• أبو داود [3572] حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. اهـ يروى عن ابن محيصة مرسلا وهو أصح، قاله الشيخ مقبل في الأحاديث المعلة.

ص: 390

• عبد الرزاق [18446] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط ثم يعقرن. اهـ ضعيف.

ص: 391

• مالك [1550] عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. مرسل جيد يأتي في القسامة.

ص: 392

• عبد الرزاق [17871] عن معمر عن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن قال: نخس رجل دابة عليها رجل فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال: يغرم الراكب فأتوا ابن مسعود فقال: يغرم الناخس. ابن أبي شيبة [28537] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي الرجل، إنما يضمن الناخس. اهـ مرسل لا بأس به.

ابن أبي شيبة [27935] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من الوطء، ولا يغرمون من النفحة. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان. سعيد بن منصور [تغليق التعليق 5/ 256] ثنا هشيم ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يضمنون من رد العنان ولا يضمنون من النفحة. اهـ علقه البخاري قال: وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. اهـ

ص: 393