المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في العين تصاب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في العين تصاب

‌ما جاء في العين تصاب

ص: 158

(1)

(1)

- قال ابن المنذر [13/ 209] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في العينين الدية. وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. ثم قال: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أعلمه أن دية العين العظيمة الحسناء القوية البصر كدية العين الدميمة الصغيرة القبيحة الضعيفة البصر. ثم قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه. اهـ

ص: 159

• البخاري [6902] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. اهـ

ص: 160

• عبد الرزاق [17419] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب قال في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ منقطع. يأتي في الأعور يصاب.

ص: 161

• عبد الرزاق [17411] عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن ابن مسعود قال العينان سواء. ابن أبي شيبة [27409] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في العين نصف الدية أخماسا. اهـ سند ضعيف.

ص: 162

• عبد الرزاق [17409] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية. وقال عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله. ابن أبي شيبة [27406] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية. ابن المنذر [9465] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في العين النصف. البيهقي [16660] سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: وفي العين النصف. اهـ حسن صحيح.

وقال عبد الرزاق [17412] عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في العينين الدية كاملة وفي العين نصف الدية فما ذهب فبحساب ذلك. قيل لمعمر: وكيف يعلم ذلك؟ قال: بلغني عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين ينتهي بصره ثم ينظر بالتي أصيبت فما نقص فبحسابه. اهـ

وقال عبد الرزاق [17415] عن معمر عن قتادة قال بلغني قال أحسبه عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي أصيبت فما نقص أخذ بحسابه. اهـ

وقال عبد الرزاق [17414] عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة. اهـ

وقال ابن المنذر [9478] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شجاع قال حدثنا يحيى قال حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين قال: ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين قائمة، فأمر علي بمرآة فأحميت، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ذهب بصره. اهـ

وقال ابن المنذر [9479] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية، وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعها إلى علي بن أبي طالب فدعى علي بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27458] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن بيان عن الشعبي قال: ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة، فقال الشعبي: إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها، فقال: إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت، فقال: إنه لا يبصر بها وهو يبصر بها، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27455] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، قال: ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء، فقال: فأعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر. اهـ حديث حسن.

ص: 163