الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل من الشجاج
• ابن أبي شيبة [27364] حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب. اهـ ابن علاثة اسمه محمد بن عبد الله. ضعيف.
• ابن أبي شيبة [27354] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعا من الإبل. اهـ مرسل صالح.
• عبد الرزاق [17342] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث. اهـ حسن، تقدم.
• عبد الرزاق [17346] عن ابن جريج قال أخبرت عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة ثلاث مئة درهم وفي الموضحة مئتا درهم وفي الدامية الصغرى مئة درهم. اهـ
• ابن المنذر [9430] حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن مكحول أن زيد بن ثابت قضى في الدامعة بنصف بعير، والدامية ببعيرين. اهـ فيه ضعف.
• ابن المنذر [9429] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا قريش عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة عن رسول الله؟ فقالوا: وفي الدامية واحدة. اهـ وبه قالوا: في الباضعة ثنتان. اهـ وبه قالوا: في المتلاحمة ثلاث يعني أبعرة. اهـ أنا اختصرته، رواه ابن المنذر مقطعا. وهو مرسل صالح.
• ابن أبي شيبة [28474] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، قال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: لكني أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. اهـ ضعيف.