المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في التدافع ونحوه يودى منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في التدافع ونحوه يودى منه

‌في التدافع ونحوه يودى منه

ص: 411

• أحمد [1310] حدثنا بهز وعفان المعنى قالا حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش بن المعتمر أن عليا كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح. قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم تقتلون مائتي إنسان في شأن أربعة أناسي، تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة. قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بهز قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى قال: سأقضي بينكم بقضاء. قال: فأخبر أن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه، قال عفان: سأقضي بينكم. ورواه البيهقي وفيه قال علي: اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه. اهـ رواه ابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم. وهو غريب لا يصح.

ص: 412

• ابن أبي شيبة [28457] حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا؟ قال وكيع: كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى، فوقعا في بئر فوقع عليه فإما قتله وإما جرحه فضمن الأعمى. الدارقطني [3154] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي نا زيد بن إسماعيل الصائغ نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا، خرا معا كلاهما تكسرا. وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقال ابن كثير في مسند الفاروق [613] قال عبد الله بن صالح كاتب الليث ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن أعمى كان له قائد بصير، فغفل البصير، فوقعا في بئر، فمات البصير، وسلم الأعمى فجعل عمر ديته على عاقلة الأعمى، فسمعته يقول في الحج: يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا. وأخرجه الدارقطني في سننه، وزاد فيه: فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات. وهذا إسناد حسن. اهـ بل هو مرسل، لم يقل سمعته غير أبي صالح

(1)

.

(1)

- قال ابن المنذر [13/ 337] وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان حرا بالغا في عمل من الأعمال متطوعا بذلك، أو بإجارة فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعير والمستأجر. اهـ

ص: 413

• عبد الرزاق [17862] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جعفرا يقول: قضى عثمان أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر. اهـ كذا وصوابه سمعت أبا جعفر. ابن أبي شيبة [28559] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال عثمان: من جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر. اهـ مرسل.

ص: 414

• ابن أبي شيبة [28454] حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: استأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرا، فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية. ابن المنذر [9579] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت. ورواه البيهقي من هذا الوجه، وهو ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [27877] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب. ابن أبي شيبة [27885] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال: يضمن الرديفان. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [28452] حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، فقضى علي أن على الثلاثة خمسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [28219] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضا. اهـ فيه ضعف.

وروى البيهقي [16839] من طريق أبي عبيد حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا. قال ابن أبي زائدة: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل علي على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها. اهـ ضعيف.

ص: 415

• ابن المنذر [9578] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، فلم ينكر ذلك عليَّ ابنُ الزبير. اهـ لا بأس به.

ص: 416

• عبد الرزاق [18317] عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال من بيت المال. ابن الجعد [194] أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا زحم عند البيت فمات فاستشار عمر الناس فقال علي اجعل ديته على بيت المال ففعل ذلك عمر. ابن أبي شيبة [28436] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس، فقال علي: ديته على المسلمين، أو في بيت المال. وقال ابن المنذر [9630] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين. اهـ هذا أصح. وهو خبر صحيح.

ص: 417

• ابن أبي شيبة [28434] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف، فوداه من بيت المال. اهـ كذا وجدته، وأظن فيه سقطا. وابن أبي ليلى يضعف

(1)

.

(1)

- ابن أبي شيبة [28437] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: أتى حجر عائر في إمرة مروان فأصاب ابن نسطاس بن عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله، فضرب مروان ديته على الناس. اهـ سند صحيح.

ص: 418

• عبد الرزاق [18316] عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال. ابن أبي شيبة [28435] حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال. مسدد [1907] حدثنا عبد الله بن داود عن وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور قال أن رجلا أزحم يوم الجمعة فمات فوداه علي رضي الله عنه من بيت المال

(1)

اهـ على رسم ابن حبان.

وقال ابن المنذر [9629] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال. اهـ ضعيف.

(1)

- فيه حجة لمن منع تعدد الجمعة في المصر.

ص: 419

• عبد الرزاق [18328] عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمّن كل واحد منهما صاحبه يعني الدية. اهـ كذا وجدته. وقال عبد الرزاق [18325] عن الثوري عن أشعث عن رجل عن علي أنه ضمن كل واحد منهما لصاحبه. ابن أبي شيبة [28207] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. ابن أبي شيبة [28205] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت. اهـ ضعفه ابن المنذر من هذا الوجه. وقال ابن المنذر [9571] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال: يوديان. اهـ ضعيف.

ص: 420