المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الموضحة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في الموضحة

‌ما جاء في الموضحة

ص: 323

• أبو داود [4568] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس. اهـ حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم

(1)

. تقدم أنها الشجة يبدو منها وضح العظم.

(1)

- قال ابن المنذر [13/ 187] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل، وأجمع أهل العلم على القول به. ثم قال [13/ 191] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس. الخ. البيهقي [16623] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارا. اهـ

ص: 324

• ابن أبي شيبة [27365] ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء. ابن المنذر [9445] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو. اهـ ضعفه ابن المنذر.

ص: 325

• عبد الرزاق [17339] عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد. اهـ ضعيف.

ص: 326

• عبد الرزاق [17330] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان فإذا كانت الموضحة في اليد فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها. اهـ منقطع.

ص: 327

• عبد الرزاق [17317] أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الإجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء. قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. اهـ عمر هو ابن عبد العزيز. مرسل صالح.

ص: 328

• عبد الرزاق [17318] عن معمر قال أخبرني رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال: تقدر الموضحة بالإبهام فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد. اهـ

ص: 329

• عبد الرزاق [17315] عن الثوري ومحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل. اهـ صوابه ومعمر. ابن أبي شيبة [27321] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل. ابن المنذر [9441] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس. البيهقي [16617] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في الموضحة خمسة. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [27331] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل أرباعا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [27320] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: في الموضحة خمس من الإبل. اهـ مرسل صالح.

ص: 330

• ابن أبي شيبة [27332] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال: في الموضحة خمس من الإبل أخماسا. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 331

• عبد الرزاق [17311] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الموضحة خمس من الإبل. اهـ حسن صحيح، تقدم.

وقال عبد الرزاق [17333] قال سمعت الحجاج بن أرطاة يحدث عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء. ابن أبي شيبة [27370] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: الموضحة في الوجه والرأس والأنف سواء

(1)

اهـ سند ضعيف.

(1)

- عبد الرزاق [17332] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينها وبين عقل نصف الموضحة. اهـ صحيح.

ص: 332