الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في المأمومة
(1)
(1)
- هي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال ابن المنذر [13/ 198] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المأمومة ثلث الدية. وأجمع عامة أهل العلم على القول به. اهـ
• عبد الرزاق [17363] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك. قال: وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويحن عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [1490] حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: عمر بن عبد العزيز قضى عمر بن الخطاب في المأمومة بثلث الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي مأمومة المرأة ثلث ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ منقطع.
• عبد الرزاق [17356] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المأمومة ثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله. ابن أبي شيبة [27337] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الآمة ثلث الدية. ابن المنذر [9451] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الآمة ثلث الدية. البيهقي [16640] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [17362] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المأمومة ثلث الدية. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [27338] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الآمة ثلث الدية أخماسا. اهـ لا بأس به.