المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

ص: 479

• البخاري [4746] حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. الحديث.

ص: 480

• عبد الرزاق [17921] عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابا في السر أن اعطوه الدية. ابن أبي شيبة [28464] حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام زاد فيه يحيى بن آدم عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، فكتب فيه إلى عمر، فكتب فيه عمر كتابين كتاب في العلانية يقتل، وكتاب في السر تؤخذ الدية. ابن سعد [8792] أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام

(1)

قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما قال: فكتب عمر إلى عامله في العلانية أن يقاد منه وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية. اهـ ضعفه أبو عمر في التمهيد. ومالك هذا شيخ مستور.

وقال ابن أبي شيبة [28144] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. اهـ سند صحيح، يأتي.

وقال عبد الرزاق [17920] عن ابن جريج قال سمعت أبا عبد الله بن عبيد يحدث نحوا من هذا

(2)

وأقول أنا وصاحبه العراق: وأشعث غره الإسلام مني

لهوت بعرسه ليل التمام. أبيت على ترائبها ويطوي

على حمرا قابله الحزام. كأن مجامع الربلات منها

فئام ينهضون إلى فئام. اهـ كذا وجدته. وقال ابن المنذر [9350] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد ومطر عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا من المسلمين كان غازيا في سبيل الله، فخلف على امرأته رجل من اليهود فمر به رجل من المسلمين عند صلاة الفجر وهو يرتجز ويقول: وأشعث غره الإسلام مني

خلوت بعرسه ليل التمام. أبيت على ترائبها ويمسي

على جرداء لاحقة الحزام. كأن مواضع الربلات منها

فئام ينهضون إلى فئام. فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله فجاءت اليهود إلى عمر يطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر فأبطل عمر دمه. اهـ مرسل صالح. الربلات أصول الفخذين.

وقال ابن أبي شيبة [28460] حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها، وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول: وأشعث غره الإسلام مني

خلوت بعرسه ليل التمام. أبيت على حشاياها ويمسي

على دهماء لاحقة الحزام. كأن مواضع الربلات منها

فئام قد جمعن إلى فئام. قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله، ثم ألقاه فأصبح قتيلا بالمدينة، فقال عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل فأخبره بالقصة، فقال: سحق وبعد. اهـ أبو عاصم اسمه محمد بن أبي أيوب. مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [17914] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبينة. اهـ سند صحيح، وهو مرسل.

وقال عبد الرزاق [17924] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا يقال له جندب أخذ شابا من شباب قومه يقال له سبرة في بيته فضربه ضربة شديدة وأوثقه ورض أنثييه بفهر فذهب قومه إلى سفيان بن عبد الله وهو عامل عليهم لعمر فأبطل كل شيء أصيب به سبرة فانطلق قومه فأتوا عمر بضجنان فقال سبرة يا أمير المؤمنين إن جندبا أخذني عند ابنة عمتي أسألها العشاء ففعل بي كذا وكذا فأبطل ذلك سفيان فقال عمر لسفيان سل عن هذا فإن كان بعد العتمة فاجلده مئة جلدة. اهـ هذا مرسل صالح.

وقال عبد الرزاق [17925] عن إبراهيم قال أخبرني عمرو بن أبي جعفر عن سليمان بن يسار عن جندب أنه أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه فأهدره عمر. قال وأخبرني صالح بن كيسان عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار ظهره فأهدره عمر بن الخطاب. اهـ إبراهيم الأسلمي ضعيف.

وقال ابن الجعد [239] أخبرنا شعبة عن الحكم أن رجلا من عبد القيس كان يدخل على امرأة فنهاه زوجها عن ذلك وأشهد عليه أهل المجلس، فجاء يوما فرآه في بيته فقتله، فرفع إلى مصعب بن الزبير فقال: لولا أن عمر عقل هذا ما عقلته، قال: فوداه. اهـ هذا مرسل حسن.

(1)

- عبد الله بن أحمد في العلل [1372] حدثني أبي قال حدثنا وكيع بحديث سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حرام قال: وجد رجل مع امرأته رجلا فقتله فكتب فيه إلى عمر. كذا قال وكيع: ابن حرام، وكذا قال يحيى بن آدم. وقال ابن مهدي: ابن حزام، وقال أبو عبد الرحمن وإنما هو ابن حرام. اهـ

(2)

- يأتي قريبا.

ص: 481

• مالك [1416] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. عبد الرزاق [17915] عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا [كذا] وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما قال الثوري فقتله وأن معاوية رضي الله عنه أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك فسأل عليا فقال ما هذا ببلادنا لتخبرني فقال إنه كتب إلي أن أسألك عنه فقال أنا أبو حسن القرم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء. وعن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب مثله. ابن أبي شيبة [28458] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها، أو قتلهما، فرفع إلى معاوية، فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى: أن سل عليا عن ذلك، فسأل أبو موسى عليا، فقال: إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره، فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يجئ بأربعة شهداء، فليدفعوه برمته.

ابن المنذر [9349] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله، وإن معاوية شكل عليه القضاء، فكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو بالعراق أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى الأشعري وهو بالعراق أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى عليا فقال له علي: ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي. فقال: أعزم عليك لتخبرني فقال كتب إلي معاوية أن أسألك عنه. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يقم عليه أربعة شهداء، فليعط برمته. اهـ صحيح.

ص: 482