المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في العين العوراء تصاب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في العين العوراء تصاب

‌في العين العوراء تصاب

ص: 172

• أبو داود [4569] حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية

(1)

اهـ حسنه شعيب، وتردد فيه الألباني.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [8/ 91] العين القائمة المذكورة في هذا الباب هي السالمة الحدقة القائمة الصورة إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا. اهـ

ص: 173

• عبد الرزاق [17450] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها

(1)

اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [17445] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [27619] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في العين القائمة إذا بخصت ثلث ديتها. الدارقطني [3502] من طريق شيبان هو ابن فروخ نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية. اهـ كذا قال أبو هلال.

وقال عبد الرزاق [17442] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس مثله.

ورواه عبد الرزاق [17441] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديتها. قال: معمر وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها. ابن أبي شيبة [27621] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين العوراء إذا بخصت وكانت قائمة ثلث ديتها. ابن المنذر [9474] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. البيهقي [16761] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها. ابن حزم [2049] من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها. اهـ هذا أصح.

وقال عبد الرزاق [17449] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا خسفت بثلث ديتها

(2)

اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين.

(1)

- عبد الرزاق [17446] عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. كان ابن شهاب يرسل.

(2)

- عبد الرزاق [17453] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر قال: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية. اهـ صحيح.

ص: 174

• مالك [3183] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار. اهـ كذا. وقال عبد الرزاق [17443] أخبرنا الثوري قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار. عبد الرزاق [17447] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في العين القائمة تبخص عشر الدية مئة دينار. ابن أبي شيبة [27614] حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة إذا طفئت مئة دينار. ابن المنذر [9473] حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا طفئت بمائة دينار. وقال أبو عمر في الاستذكار [8/ 90] وروى ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا بخصت بمائة دينار يعني إذا أطفئت، فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث بكير بن الأشج وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعا. اهـ قلت رواه البيهقي [16762] من طريق الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار

(1)

اهـ صحيح. وقد حمله مالك وغيره على الحكومة لا شيئا مؤقتا.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 158] في حديث زيد بن ثابت في العين القائمة إذا بُخِقَتْ مائة دينار .. قال: يقال البخق أن تَخْسِفَ العينُ بعد العَوَر فأراد زيد أنها إنْ عَوِرت ولم تَنْخَسِفْ فصار لا يُبصر بها إلا أنها قائمة ثم فُقِئت بعدُ ففيها مائة دينار. اهـ

ص: 175