المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الخافضة تنهك - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في الخافضة تنهك

‌في الخافضة تنهك

ص: 450

• عبد الرزاق [18045] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه. قال معمر وسمعت غير أيوب يقول كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية فضمنها عمر. اهـ صوابه أعنتت. ابن أبي شيبة [28173] حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها. حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض جوار فأعنتت، فضمنها عمر، وقال: ألا أبقيت كذا. اهـ هذا أصح من رواية معمر. وهو مرسل جيد.

ورواه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث [2/ 553] حدثنا موسى حدثنا حماد حدثنا عبيد الله بن أبي المليح عن أبي مليح أن ختانة خفضت جارية فماتت فرفعت إلى عمر فقال: كيف خفضتيها قالت: كما كنت أخفض. قال: لو ما أبقيت فضمنها. اهـ كأن فيه تصحيفا صوابه حماد هو ابن سلمة عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح، وابن أبي حميد تركوه. أو أنه عبد الرحمن بن أبي المليح عن أبيه، وهو صالح. والله أعلم.

ص: 451

• ابن أبي شيبة [28168] حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتتها فماتت، فضمنها علي الدية

(1)

اهـ ضعيف.

(1)

- عبد الرزاق [17665] أخبرنا ابن جريج قال: اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع. اهـ عمر هو ابن عبد العزيز. وروى عبد الرزاق [17671] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة من أجل انها تمنع اللذة والجماع. اهـ مرسل جيد. العفلة عيب في فرج المرأة. وقال ابن المنذر [13/ 319] إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. اهـ

ص: 452