الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في التغليظ في الحرم
• البخاري [6880] حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، قال بعضهم عن أبي نعيم القتل. وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. اهـ
• عبد الرزاق [17274] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم، والذهب تغليظ. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [17293] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم. اهـ منقطع.
• عبد الرزاق [17294] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [9411] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [2108] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف.
• عبد الرزاق [17277] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ منقطع.
وقال عبد الرزاق [17282] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن ابن عيينة قال بمكة في ذي القعدة. ابن أبي شيبة [28182] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية. ابن المنذر [9412] حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال أخبرنا ابن ابي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم. وقال عبد الله في مسائل أبيه [1528] قرأت على أبي وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية ثمانية ألف. الفاكهي [2107] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: إن رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان رضي الله عنه بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم. حدثنا حسين بن حسن قال أنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن أبيه نحوه. البيهقي [16559] من طريق النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثا. ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث. البيهقي [16740] من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث. اهـ مرسل مكي جيد، أبو نجيح اسمه يسار.
• عبد الرزاق [17298] عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها. الفاكهي [2109] ثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا المقرئ عن الليث قال حدثني ابن شهاب قال: إن السنة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان قال: لقد سمعت عثمان بن عفان يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه قال: فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة. اهـ لم يسمعه ابن شهاب.
• ابن أبي شيبة [28180] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا. ابن المنذر [9413] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن [ .... ]
(1)
اثني عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا. اهـ عبد الرحمن هو ابن البيلماني يضعف.
وقال عبد الرزاق [17288] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجار والشهر الحرام تغليظ. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال ابن عباس لا أدري فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئا. اهـ سند صحيح.
(1)
- هذا السقط في المطبوع بينته رواية ابن أبي شيبة، والحمد لله.