المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع في العقول - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌جامع في العقول

‌جامع في العقول

ص: 152

• مالك [1547] عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس

(1)

اهـ فيه اختصار.

وقال أبو داود في المراسيل [257] حدثنا وهب بن بيان وابن السرح وأحمد بن سعيد قالوا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا بيان من الله ورسوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وكتب الآيات منها حتى بلغ (إن الله سريع الحساب) ثم كتب هذا كتاب الجراح: في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه مئة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم. اهـ

وقال أبو داود [4566] وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد: وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اهـ رواه أحمد مختصرا وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.

(1)

- قال أبو عمر في التمهيد [17/ 338] لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وذكر ما ذكره مالك سواء في الديات وزاد في إسناده عن جده وروي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بكماله وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا وبالله التوفيق. اهـ وقال يعقوب الفسوي في المعرفة [2/ 216] ولا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم وقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. اهـ

ص: 153

• عبد الرزاق [19001] أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا أو ترفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرمة وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وقضى في المجوس بثمان مئة درهم وقال: إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم. اهـ سند ضعيف، يأتي في مواضعه.

ص: 154

• عبد الرزاق [6794] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وذكر الحديث في الزكاة. حسن صحيح، يأتي في مواضعه إن شاء الله.

ص: 155

• عبد الرزاق [17321] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية

(1)

اهـ فيه انقطاع، وهو حديث حسن، يأتي ما فيه في الهاشمة.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب: الدامية وهي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم، ومنها الدامغة وهي التي يسيل منها دم. وقال: ثم الباضعة وهي التي تشقّ اللحم تبضعه بعد الجل. ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم قال الأصمعي: وكل قشرة رقيقة أو جلدة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين العظم واللحم غيرها فتلك الشجة هي السمحاق وقال الواقدي: هي عندنا المِلْطا غير ممدود وقال غيره هي الملطاة. ثم قال: ثم الموضحة وهي التي تَكشِط عنها ذلك القشر أو تشقّ عنها حتى يبدو وَضَح العظم فتلك الموضحة، وليس في شيء من الشِّجاج قصاص إلا في الموضحة خاصّة لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. ثم المُنَقِّلة وهي التي تنقل منها فَراش العظام. ثم الآمّة وقد يقال لها: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال أبو عبيد: يقال في قوله: يقضى في المِلْطا بدمها يعني أنه إذا شجّ الشاجّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجّة ساعة شج ولا يستأنى بها، وسائر الشجاج يُستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ .. قال أبو عبيد والأمر عندنا في الشِّجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها، وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قال: ما دون الموضحة خدوش فيها صلح. اهـ قلت: الدامعة بالمهملة دون الدامية، والدامغة بالمعجمة ما بلغت الدماغ. قاله الجوهري.

ص: 156

• ابن وهب في الجامع [518] حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة أشياء من الإنسان: في نفسه الدية، وفي أنفه الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأصابع الدية، وفي الأسنان الدية. اهـ حسن.

ص: 157