الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع العمل في الحد
• مالك [1508] عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: دون هذا. فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اهـ مرسل جيد، ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عمر مختصرا وصححه والذهبي.
• عبد الرزاق [13510] عن ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال: أشهد على أبي أنه أخبرني أن أمه أمرت بشاة فسلخت حين جلد عمر أبا بكرة فألبستها إياه، فهل كان ذلك إلا من جلد شديد. اهـ جلده في قذف المغيرة بن شعبة، وهو خبر صحيح تقدم.
• عبد الرزاق [13516] عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. فأتى بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. ابن أبي شيبة [29266] حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: أتي عمر برجل في حد، فأتي بسوط، فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. ابن المنذر [9154] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. البيهقي [18030] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا. فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. ابن المنذر [9144] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: أتي عمر برجل يريد أن يضربه. اهـ صحيح.
وروى أبو عمر في التمهيد [5/ 334] من طريق إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال: أدركت عمر جلد رجلا فقال للجلاد: لا ترني إبطك. اهـ كذا قال شعبة، وكأنه حديث النهدي.
• ابن أبي شيبة [29276] حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب. أبو عمر في التمهيد [5/ 334] من طريق سليمان بن عمر الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمن من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. اهـ حنظلة ضعفوه.
• ابن شبة [3/ 844] حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن منذر بن أبي الأشرس أن عمر رضي الله عنه لما ضرب قدامة بن مظعون غشي عليه في خمسة وستين، فقال عمر: لو مات لجلدته بقيتها على قبره. اهـ منكر.
• عبد الرزاق [13521] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبي مليكة: إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها. الفاكهي [1953] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: تبرز عمر رضي الله عنه في أجياد فوجد سكران، فطرق به عبيد الله بن أبي مليكة، وكان جعله يقيم الحدود وقال: إذا أصبحت فاجلده. اهـ رواية عبد الرزاق أصح، وهو مرسل.
وروى البيهقي [17980] من طريق أبي عبيد قال حدثني أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي رافع عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت غدا فاضربه الحد، فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا، فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ قال: ستين. قال: أقص عنه بعشرين
(1)
اهـ سند جيد.
(1)
- ثم قال أبو عبيد: أقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت، وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف وفيه أنه لم يضربه في سكره حتى أفاق ألم تسمع قوله إذا أصبحت غدا فاضربه الحد. هو في غريب الحديث لأبي عبيد.
• ابن سعد [3842] أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابن عون عن محمد أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته، فبدرت صحيفة، فأخذها فقرأها فإذا فيها:
ألا أبلغ أبا حفص رسولا
…
فدى لك من أخي ثقة إزاري
قلائصنا هداك الله إنا
…
شغلنا عنكم زمن الحصار
فما قلص وجدن معقلات
…
قفا سلع بمختلف التجار
قلائص من بني سعد بن بكر
…
وأسلم أو جهينة أو غفار
يعقلهن جعدة من سليم
…
معيدا يبتغي سقط العذار
فقال: ادعوا لي جعدة من سليم، قال: فدعوا به، فجلد مئة معقولا، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. ورواه الحارث في المسند [501] حدثنا أشهل ثنا ابن عون عن محمد نحوه، وقال فيه: فدعاه فكلمه فأمر به فضرب مائة معقولا، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. وهو مرسل جيد.
• ابن المنذر [9149] حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يتحدثان قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه. اهـ سند حسن، قيس هو ابن الربيع.
• ابن أبي شيبة [29267] حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد الله أنه دعا جلادا، فقال: اجلد وارفع يدك، وأعط كل عضو حقه، قال: فضربه الحد ضربا غير مبرح. اهـ ضعيف، تقدم.
• عبد الرزاق [13522] عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [29268] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال: أتي برجل سكران أو في حد، فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [13517] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليا رجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره. رواه ابن المنذر [9159] وقال: إنما هو هنيدة بن خالد وقوله عكرمة خطأ. حدثونا عن بندار حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عدي عن هنيدة بن خالد، وذكر الحديث. البيهقي [18036] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت قال أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا فقال للجالد: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره. اهـ فيه ضعف.
• ابن المنذر [9155] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن علي قال: لا يخرج الضارب إبطه. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13523] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء له قسطلاني قاعدا. ابن أبي شيبة [29630] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد عليه عباءة له قسطلان. ابن المنذر [9151] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له قسطلاني في حد قاعد. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13527] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يوضع عن القاذف إلا الرداء. قال الحكم وأخبرني يحيى الجزار عن علي مثل قول إبراهيم. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13518] عن الثوري عن أبي حصين عن مخبر حدثه عن علي قال: أتى رجل شرب الخمر فقال: علي اضرب ودع يديه يتق بهما. البيهقي [18031] من طريق العدني حدثنا سفيان أخبرنا أبو حصين أخبرني مخبر عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل في خمر فقال: دع له يديه يتقي بهما. اهـ ضعيف.
وروى البيهقي [18006] من طريق سريج حدثنا هشيم عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل أن عليا ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطين فأقاده منه علي. ضعيف.
• أحمد في مسائل صالح [1060] حدثنا قران عن أبي سيار عن ثابت عن الضحاك أن عليا ضرب رجلا حدين في مقام. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [28910] حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد، فذهب الرجل ينزع قميصه وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضربه عليه. وقال حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك قال: أتي أبو عبيدة برجل قد زنى فقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب قال: فنزع عنه قباءه، فأبى أن يضربه ورد عليه قباءه. ابن المنذر [9150] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الوليد بن أبي مالك أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنى فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبى أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [13526] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال: سألت المغيرة بن شعبة عن القاذف أتنزع عنه ثيابه؟ قال: لا تنزع عنه إلا أن يكون فروا أو محشوا. اهـ صحيح.