المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في دية اليد والرجل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في دية اليد والرجل

‌في دية اليد والرجل

ص: 179

تقدم أنها على نصف العقل خمسون.

ص: 180

• ابن أبي شيبة [27495] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. وقال ابن أبي شيبة [27622] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب. اهـ مرسل رجاله ثقات.

ص: 181

• عبد الرزاق [17684] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.

ص: 182

• عبد الرزاق [17680] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية. ابن أبي شيبة [27493] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [27491] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة [27623] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الرجل نصف الدية. ابن المنذر [9511] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف. حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وحدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب. البيهقي [16713] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر. اهـ صحيح، يأتي في الأصابع.

وقال ابن أبي شيبة [27492] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في اليد نصف الدية، خمسون من الإبل أرباعا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

ص: 183

• ابن أبي شيبة [27494] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال: في اليد نصف الدية أخماسا. ابن أبي شيبة [27627] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسا. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27499] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: اليدان سواء. اهـ فيه ضعف.

ص: 184

• ابن أبي شيبة [27628] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت: إذا قزلت الرجل، ففيها نصف الدية. اهـ مرسل حسن. ولا أدري ما قزلت، بيد أن السياق بين.

ص: 185