الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في ميراث القاتل
• ابن جرير [1172] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه. قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولو النهى: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله، فقال: اذبحوا بقرة. فقالوا: (أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة)، إلى قوله (فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال: فضرب، فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. فلم يورث قاتل بعد ذلك. اهـ سند صحيح.
• الترمذي [2109] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
(1)
اهـ
وقال ابن أبي شيبة [32048] حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل من قتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ. وقال الزهري: القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ولكن يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها. اهـ ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب. رواه البيهقي وأبو داود في المراسيل.
وقال ابن أبي شيبة [32053] حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا؟ قال: فقال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا. اهـ صحيح.
(1)
- قال ابن المنذر [7/ 467] أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته. فذكره.
• مالك [1557] عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء
(1)
. ابن أبي شيبة [32044] حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مئة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وقال لابي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. البيهقي [16929] من طريق هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من كنانة يقال له قتادة أمر ابنا له ببعض الأمر فأبطأ عليه فتحذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لأقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مالك فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يرد قتله، وإنما كانت بادرة منه في غضب فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه.
ثم قال: مره فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال لقتادة: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. لورثتك منه ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إياه. ورواه [12601] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له: اعدد لي بقديد وهي أرض بني مدلج عشرين ومائة من الإبل، فلما قدم عمر أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. وقال: هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض. اهـ شواهده تأتي.
ورواه ابن أبي شيبة [28467] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ح وعن قتادة عن أبي المليح ح وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه، فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها، قال: إنك لههنا؟ فخذفه بالسيف فقتله، فكتب في ذلك سراقة بن جعشم إلى عمر، فكتب إليه: وافني به وبعشرين ومئة، قال حجاج: وقال بعضهم: وبأربعين ومئة، فأخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، فقسمها بين إخوته، ولم يورثه شيئا. والبيهقي [16566] من طريق عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات. قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل، قال ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك. اهـ هذا وهم.
ورواه عبد الرزاق [17778] عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه. ورواه البيهقي [16928] من طريق عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنا له يقال له عرفجة فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل لأبيه وأمه. اهـ رواية معمر صحيحة.
ورواه عبد الرزاق [17779] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعن قتادة قالا: اسم الرجل الذي قتل عرفجة فقال عمر لا أقيد به منه فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا أمير المؤمنين قد قتله وإنه لأحب إليه من بصره ولكنه كانت عند عصبه فقتله وهو لا يريد قتله فأمر بجميع ماله ثم غلظ عليه العقل قالوا فمن يرثه يا أمير المؤمنين قال في في عرفجة التراب فورثه أمه وأخاه. وقال عبد الرزاق [17784] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك به. اهـ هذا شاهد لرواية هشيم.
وقال عبد الرزاق [17780] عن ابن جريج عن عبد الكريم وذكر أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين فبلغا ثم تزوجا فقالت امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه فنزف فمات فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك فقال وافني بقديد بعشرين ومئة بعير فإني نازل عليكم فأخذ أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها وثلاثين جذعة وثلاثين حقة ثم قال لأخيه هي لك وليس لأبيك منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر فقالوا لم يتعمده إنما أراد الحدب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد. اهـ وهذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين قدس الله روحه.
وروى مالك [1559] عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله: كنا أهل ثُمِّهِ ورُمّه
(2)
حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل
(3)
اهـ مرسل جيد
(4)
.
وقال ابن أبي شيبة [32045] حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عمر: لا يرث القاتل. اهـ
وقال عبد الرزاق [17789] عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأ. ابن أبي شيبة [32046] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ. اهـ ورواه الدارمي والدارقطني من طريق ابن عياش وليس بالقوي.
وروى البيهقي [12609] من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. اهـ
(1)
- ثم ذكر مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام فقالا: لا ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم. قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. وقال أبو عمر في التمهيد [23/ 437] هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا.
(2)
- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 403] في حديث عروة حين ذكر أُحَيْحَة بن الجُلاح وقول أخواله فيه: كنا أهل ثُمِّهِ ورُمِّهِ حتى استوى على عُمَمَهِ، هكذا يحدثونه أهل ثُمِّهِ ورُمِّهِ بالضم ووجهه عندي ثَمّهِ ورَمّهِ بالفتح، والثَّمُّ إصلاح الشيء وإحكامه يقال منه ثَمَمْتُ أَثُمّ ثَمًّا. والرَّمُّ من المطعم يقال: رَمَمْتُ أرُمُّ رَمًّا ومنه سميت مِرَمَّةُ الشَّاة لأنها تأكل بها. ثم قال وقوله استوى على عَمَمِه أراد على طوله واعتدال شبابه ومنه يقال للنبات إذا طال: قد اعتَمَّ وبه سمّيت المرأة التامّة القَوام والخلْقِ عَمِيْمَة.
(3)
- ثم قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته .. اهـ
(4)
- قال أبو عمر في الاستذكار [8/ 138] أما قول عروة أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة فإنما أراد أن أحيحة من القبيلة والقوم الذين يقال لهم الأنصار في زمنه وهم الأوس والخزرج لأن الأنصار اسم إسلامي قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية فقال بل اسم سمانا الله عز وجل به في القرآن وأحيحة لم يدرك الإسلام لأنه في محل هاشم بن عبد مناف وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها فولدت له أحيحة فهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وقد غلط في أحيحة هذا غلطا بينا بعض من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن الجلاح بن الحريسن بن حجب بن خلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وإنما فائدة حديث عروة هذا أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل قريبه ليرثه وإنما ذلك كان منهم معروفا وعنهم مشهورا فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسن لأمته ألا يرث القاتل من قتل وهي سنة مجتمع عليها في القاتل عمدا. وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أنه قال: ما ورث قاتل ممن قتل بعد أحيحة بن الجلاح. اهـ المقصود.
• عبد الرزاق [17796] عن عثمان بن مطر أو غيره عن شعبة عن قتادة عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا وقال يصيبك من ميراثها للحجر أو قال الحجر. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [28466] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته، فقال إخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث، وقضى عليه بالدية، وقال: حظك منها ذلك الحجر. الدارمي [3137] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث. البيهقي [12608] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك فارتفعوا إلى علي فقال له علي: حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. اهـ هذا أصح، وهو مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [32060] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث. قال وكيع: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية، ولا من المال. اهـ منقطع.
وقال الدارمي [3142] أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي قال: القاتل لا يرث ولا يحجب. البيهقي [12607] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد وعبد الله قالوا: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [32049] حدثنا وكيع عن حسن عن أبيه عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: لا يرث القاتل. الدارمي [3143] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: لا يورث القاتل. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [17785] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس لقاتل ميراث وذكره عن ابن عباس. وعن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لايرث القاتل من المقتول شيئا. الدارمي [3145] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل. الدارمي [3139] أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وقال عبد الرزاق [17787] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. اهـ كذا رفعه. وقال ابن أبي شيبة [32047] حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطا، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا. اهـ رواية معمر عن ابن طاووس أجودها، وهو خبر صحيح
(1)
.
(1)
- وقال عبد الرزاق [17800] عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه قال: كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية اتهمتهم الأئمة. اهـ صحيح.