الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصاص الرجل والمرأة
قال الله عز وجل (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس).
• عبد الرزاق [17975] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة. ابن المنذر [9301] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة. اهـ حجاج هو ابن أرطأة، ليس بالقوي.
ورواه ابن أبي شيبة [28144] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، يأتي.
وقال عبد الرزاق [17976] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [28052] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. اهـ ضعيف.
وروى البيهقي [16390] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه. قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه
(1)
اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [28054] حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. اهـ ضعيف.
وقال ابن المنذر [9302] وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية لا أحسبها تثبت أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس عن الحسن عن علي. اهـ
(1)
- قال ابن وهب [493] أخبرني يونس عن أبي الزناد قال: أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها: عين بعين، وسن بسن، وأنف بأنف، وأذن بأذن، ويد بيد، ونفس بنفس. اهـ صحيح.