الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في عقل المرأة
(1)
(1)
- قال ابن المنذر [13/ 164] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثم ذكر تفاصيل الاختلاف.
• ابن أبي شيبة [28067] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. اهـ حسن، تقدم. هو قول عبد الله.
وقال ابن المنذر [9415] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ جابر ضعيف.
وقال عبد الرزاق [17753] أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت أربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [28073] حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال: تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء. اهـ كذا رواه حفص بن غياث، وكأنه مختصر.
وقال ابن أبي شيبة [28069] حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء. وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف. ابن المنذر [9414] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. ورواه البيهقي [16741] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. اهـ
وقال هشام بن عمار في حديثه [41] حدثنا سعيد هو ابن يحيى قثنا زكريا عن عامر قال: كان علي بن أبي طالب رحمة الله عليه يجعل المرأة في القصاص مثل النصف من الرجل في دية ما دون رجل، قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول: الرجل والمرأة في السن والموضحة سواء، وما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: هما سواء في الثلث، يعني ثلث الدية. قال هشام بن عمار: بقول زيد يأخذ الناس عندنا. اهـ
وقال ابن الجعد [224] أنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف. وقال ابن مسعود إلا السن والموضحة فإنهما سواء فما زاد فعلى النصف. قال علي: على النصف في كل شيء. قال قول علي أعجبهما إلى الشعبي. اهـ ورواه البيهقي من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو هو ابن مرزوق حدثنا شعبة. مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [17760] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث. اهـ مرسل جيد.
وقال الشافعي [هق 16742] عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها. وعن محمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [17980] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف. اهـ مرسل حسن. معناه أنها على النصف. والله أعلم.
• ابن أبي شيبة [28066] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [17761] أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: هما سواء إلى خمس من الإبل. قال وقال علي: النصف من كل شيء. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن كثير في مسند الفاروق [596] قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود في جراحات الرجال والنساء: تستوي في السن والموضحة، وما خلا فعلى النصف. اهـ وقع في الأم أخبرنا شعبة، وما أُراه إلا خطأ.
• ابن المنذر [9416] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن زكريا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يجعله سواء إلى الثلث. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [28070] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [9417] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك. اهـ قتادة لم يسمع سليمان.
• مالك [3195] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيدبن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قال، فقلت: بل عالم متثبت. أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي. اهـ ورواه الثوري ومعمر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن ربيعة
(1)
.
(1)
- عبد الرزاق [17751] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول: يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته. قال: ولم أسمعه ينصه إلى أحد. ابن أبي شيبة [28072] ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وقال مالك [3161] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وعن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. اهـ