المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

ص: 164

• عبد الرزاق [17431] عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة. ابن أبي شيبة [27567] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني؟ هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة. مسدد [3413] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة ثنا قتادة عن أبي مجلز قال أن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب فيها بالدية، فقال: إياك أسأل. قال: تسألني وهذا يخبرك أن عمر بن الخطاب قضى بذلك. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27563] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر بالدية. ابن المنذر [9466] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني. ابن الجعد [990] أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال: سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه قال ابن صفوان: قضى فيها عمر بالدية. قال قلت: إنما أسأل ابن عمر قال: أليس يخبرك عن عمر. ورواه البيهقي من طريق ابن الجعد مثله. صحيح.

وقال عبد الرزاق [17430] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة. اهـ مرسل صحيح.

ص: 165

• عبد الرزاق [17428] عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة. وقال عبد الرزاق [17440] أخبرنا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا. اهـ ابن أبي عياض لم أعرفه.

وقال عبد الرزاق [17427] عن ابن جريج قال حدثت عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة. اهـ

ص: 166

• ابن أبي شيبة [27564] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة. وقال عبد الرزاق [17438] عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينه ولا قود عليه. قال قتادة وقال ابن المسيب لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا. وقال ابن المنذر [9469] حدثنا أبو سعد قال حدثنا حميد هو ابن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح لا يستقاد منه عليه الدية كاملة. البيهقي [16733] من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. اهـ روى بهذا السند مسائل، وفيه ضعف.

وقال ابن المنذر [9467] حدثونا عن بندار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن كثير عن أبي عياض أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اهـ كثير بن ابى كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة. ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [27568] حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى أرشا، فقالوا: الدية كاملة. فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينين كلتيهما، فسألنا عن غور ذلك، فطلبناه فلم نجد له نفاذا، فبرد. اهـ فيه ضعف

(1)

.

(1)

- عبد الرزاق [17429] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى أن رجاء بن حيوة أخبره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها قال فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار. اهـ سند جيد.

ص: 167

• عبد الرزاق [17432] عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية. اهـ أظنه عن عثمان بن مطر عن سعيد. ابن أبي شيبة [27565] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. اهـ ضعيف.

وقال ابن المنذر [9472] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطي نصف الدية. البيهقي [16727] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن علي أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقئ. اهـ مرسل رجاله ثقات.

وروى البيهقي [16728] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عليا قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اهـ مرسل ضعيف.

ص: 168

• ابن أبي شيبة [27566] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة. اهـ صحيح.

ص: 169

• ابن أبي شيبة [27574] حدثنا وكيع وعبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا قال: العين بالعين، ما أنا فقأت عينه الأولى. البيهقي [16726] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين. اهـ ثقات.

ص: 170

• عبد الرزاق [17436] عن ابن جريج قال أخبرني عبدالكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عين الأعور خمسون من الإبل. اهـ ضعيف.

ص: 171