المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الأنثيين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في الأنثيين

‌ما جاء في الأنثيين

ص: 283

• عبد الرزاق [17654] عن الثوري عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة يصاب جانبها الأعلى بسدس من الدية. اهـ ضعيف.

ص: 284

• عبد الرزاق [17646] عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في البيضة النصف. ابن أبي شيبة [27701] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى البيضتين نصف الدية. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله. ابن المنذر [9550] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله. وقال عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه [1526] حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في اللسان الدية وفي الأنف الدية وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي إحدى العينين نصف الدية وفي الأذن النصف. اهـ صحيح.

ص: 285

• عبد الرزاق [17393] عن ابن جريج أن علقمة بن قيس قال قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية. اهـ منقطع، وله شاهد عن إبراهيم تقدم.

وقال عبد الرزاق [17650] عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء. ابن أبي شيبة [27707] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: البيضتان سواء. حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الأنثيان سواء. اهـ أشعث ضعيف.

ص: 286

• ابن أبي شيبة [27703] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت (ح) وعن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي (ح) وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير (ح) وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: البيضتان سواء. ابن المنذر [9551] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في البيضتين قال: هما سواء. قال حجاج: فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال: إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر، فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء. البيهقي [16755] من طريق علي بن المديني حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج مثله

(1)

. مرسل لا بأس به.

(1)

- عبد الرزاق [17653] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: في اليسرى من البيضتين الثلثان. ابن أبي شيبة [27709] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث، قلت: لمه؟ قال: لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له وإذا ذهبت اليمنى ولد له. اهـ صحيح. البيهقي [16759] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: في الأنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته ويجعلون في الأنثيين الدية وفي أيتهما أصيبت نصف الدية. اهـ جاء الخلاف عن ابن المسيب.

ص: 287