المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌في الجائفة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ ‌في الجائفة

‌في الجائفة

ص: 313

(1)

(1)

- هي الطعنة تدخل الجوف. قال ابن المنذر [13/ 285] جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية. ثم قال: وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. ثم قال: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. اهـ

ص: 314

• عبد الرزاق [17628] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال: هما جائفتان. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27635] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين. البيهقي [16642] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج ثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية. اهـ

وقال عبد الرزاق [17623] عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرئ صاحبها. قال سفيان لا أرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك. اهـ محمد هو ابن أبي ليلى ضعيف.

وقال ابن المنذر [9546] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا فأصاب جائفة فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية. البيهقي [16641] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر بثلثي الدية. اهـ محمد بن عبيد الله هو العرزمي. ضعيف.

وقال عبد الرزاق [17617] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن أبي نجيح عن أبي بكر قال: إذا نفذت فهي جائفتان. اهـ

وقال عبد الرزاق [17629] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية. اهـ مرسل جيد.

ص: 315

• عبد الرزاق [17631] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله

(1)

، وفي الجائفة من المرأة ثلث ديتها. اهـ مرسل جيد.

(1)

- أي في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق او الشاء.

ص: 316

• ابن أبي شيبة [27639] حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية. اهـ مرسل صالح.

وقال ابن أبي شيبة [27644] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: كل رمية نافذة في عضو، ففيها ثلث دية ذلك العضو. اهـ مرسل رجاله ثقات.

ص: 317

• ابن أبي شيبة [27631] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في الجائفة ثلث الدية أخماسا. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 318

• عبد الرزاق [17622] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الجائفة ثلث الدية. ابن أبي شيبة [27629] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية. ابن المنذر [9545] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية. اهـ صحيح.

ص: 319

• ابن أبي شيبة [27636] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في النافذة في الجوف ثلث الدية، وفي الأخرى مئة دينار. ابن أبي شيبة [27640] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل، مئة دينار. اهـ ضعيف.

ص: 320

• عبد الرزاق [17632] عن معمر عن سليمان بن حبيب قال: قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية. اهـ مرسل رجاله ثقات.

ص: 321

• عبد الرزاق [17625] عن ابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت الناس يقولون في جائفة ممحة الثلث. عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد قال: رأيت الناس يجعلون في الجائفة الممحة ثلث دية ذلك العضو. اهـ صحيح.

ص: 322