المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دية المعاهد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌باب دية المعاهد

‌باب دية المعاهد

ص: 141

وقول الله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة).

ص: 142

• أبو داود [4585] حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. اهـ حسنه الترمذي ولفظه عنده: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وصححه ابن خزيمة. وقد تقدم في باب القيمة في الدية.

ص: 143

• عبد الرزاق [18479] عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. ابن أبي شيبة [28025] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مئة. أحمد في مسائل ابنه صالح [809] قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هريمز مولى لبكر بن وائل عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. ابن المنذر [9423] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. وبه [9427] عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم. البيهقي [16775] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم. الدارقطني [3291] من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. اهـ

ورواه الدارقطني [3355] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. والبيهقي [16773] من طريق الشافعي أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسى بثمانمائة درهم. اهـ

ورواه الدارقطني [3290] نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع حدثكم بندار نا سعيد بن عامر نا شعبة عن الحكم قال: زعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. قال شعبة: قلت للحكم: سمعته من سعيد؟ قال: لا ولو شئت لسمعته منه. حدثني ثابت الحداد، فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به. أحمد في العلل [457] حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال أخبرنا شعبة قال سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني فقال قال سعيد بن المسيب إن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف درهم وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد بن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد. قال شعبة فأتيت ثابتا الحداد فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله. اهـ ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل [1/ 170] نا الربيع بن سليمان نا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة. ورواه البخاري في التاريخ مختصرا [2094] قال لنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ثابت ثم لقيت ثابتا. اهـ

ورواه الدارقطني [3248] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبو محمد زكريا بن يحيى زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. اهـ كذا قال شريك.

وقال عبد الله في العلل [458] حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد رواه الحكم عنه وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب. اهـ

رواه الدارقطني [3247] حدثنا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة. اهـ

ورواه أحمد في مسائل صالح [832] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة.

ورواه ابن المنذر [9424] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، وقتادة وحميد عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف. اهـ

ورواه أحمد في مسائل صالح [810] حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن أن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن أمير المؤمنين، وقد تقدم في باب القيمة في الدية، أنه لم يرفع دية الذمي.

وقال أحمد في مسائل صالح [818] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك. أي دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. اهـ ضعيف.

وروى البيهقي [16777] من طريق ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بذلك قال: والمجوسية أربعمائة درهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وقال لي مالك مثله. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [10219] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثماني مائة درهم. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بذاك.

وقال ابن أبي شيبة [28027] حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمان مئة، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم. أحمد في مسائل صالح [815] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية المجوسي بثمان مائة، وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدية إلى ستة آلاف. وقال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار مثل ذلك. ابن المنذر [9422] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت خمسمائة. اهـ هذا أصح، وسنده صحيح.

ص: 144

• الدارقطني [3244] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم. اهـ مرسل ضعيف. تقدم في قتل المسلم بالكافر.

ص: 145

• عبد الرزاق [18476] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم ذكر مثل حديث ابن جريج. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم. اهـ ضعيف.

ص: 146

• عبد الرزاق [18495] عن رباح بن عبيد الله قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. اهـ رباح ضعيف.

وروى عبد الرزاق [18480] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. البيهقي [16351] من طريق محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. وروى البيهقي [16352] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إن كان ذاك منه خلقا فقدمه أضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف. اهـ الأول عن عمرو أولى.

وروى عبد الرزاق [18481] عن عبد الله بن محرر قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه. وقال ابن أبي شيبة [28045] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ لم يذكر قتادة سماعا، وابن محرر متروك.

وقال عبد الرزاق [18482] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فاقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل جيد، شاهد لما قبله.

وقال عبد الرزاق [18484] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم. فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. اهـ منقطع.

وقال ابن المنذر [9419] حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر بن الخطاب ديته ألف دينار. اهـ مرسل رجاله ثقات. وهذا على التغليظ. وأجود ما في الباب عن عمر ما رواه سعيد بن المسيب. والعلم عند الله.

ص: 147

• عبد الرزاق [18492] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار. وقال عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله. اهـ صحيح.

وقال الشافعي [هق 16355] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار. اهـ ضعفه الشافعي.

وقال ابن أبي شيبة [28030] حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. البيهقي [16774] من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. اهـ سند صحيح.

ص: 148

• عبد الرزاق [18496] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم. وقال ذلك علي أيضا. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. ابن أبي شيبة [28014] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. ابن المنذر [9420] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [28015] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. يحيى بن آدم في الخراج [239] حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. اهـ مرسل جيد. وهو قول أصحاب عبد الله.

وروى البيهقي [16779] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اهـ منقطع.

وقال الدارقطني [3296] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث. اهـ

ص: 149

• عبد الرزاق [18494] عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. اهـ منقطع.

ص: 150

• عبد الرزاق [18491] عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم. قال وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. أبو عروبة في الأوائل [128] حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عون جعفر حدثنا ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال. قال: وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: كانت السنة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. البيهقي [16789] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون، فذكره. ثم قال البيهقي: رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه والله أعلم. اهـ

ص: 151