المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في عين الدابة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌باب في عين الدابة

‌باب في عين الدابة

ص: 403

• عبد الرزاق [18417] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شرواها. قال معمر وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27968] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ

وقال لوين [22] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن عروة البارقي قال: كان لي أفراس فيها فجعل شروه عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر رضي الله عنه فكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن خيّر الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألفا ويأخذ الفرس، وبين أن يغرم ربع الثمن. فقال لي الدهقان: ما أصنع بالفرس؟ فغرم ربع الثمن. ابن المنذر [9617] حدثنا موسى بن هارون حدثني تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة إذا فقئت ربع الثمن. اهـ

وقال عبد الرزاق [18418] أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها. وقال عبد الرزاق [18422] وسمعت أنا من يحدث عن محمد بن جابر عن جابر عن الشعبي أن عمر قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه. وقال عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه. وقال ابن المنذر [9616] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا محاضر حدثنا مجالد عن عامر عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا وفي عين البهيمة ربع ثمنها. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

وقال وكيع في أخبار القضاة [2/ 187] حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن شريح عن عروة البارقي قال: كتب إلي عمر، وكنا نقضي في عين الدابة بالشطر كما نقضي في عين الإنسان، فكتب إلي إذا أتاك كتابي هذا فاقض فيها بالربع. اهـ أشعث ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [27964] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ هذا عن الشعبي أجود، وهو مرسل.

وقال عبد الرزاق [18419] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [27962] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها. ورواه البيهقي [11863] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. اهـ هذا أشبه. وهو حديث حسن ثابت عن أمير المؤمنين

(1)

.

(1)

- البيهقي [11862] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يجعلون في كل بهيمة أصيبت ما بين قيمة البهيمة صحيحة العين ومصابة العين وكل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك. قال عيسى بن ميناء فأما جراح العبد فإنهم يجعلون جراح العبد تجرى جراحه كلها في قيمته يوم يصاب كما تجرى جراح الحر في ديته. اهـ حسن صحيح.

ص: 404

• عبد الرزاق [18421] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال في عينها الربع. اهـ ضعيف.

ص: 405