الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يصيب امرأته
• ابن أبي شيبة [28064] حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). اهـ رواه ابن جرير، وهو مرسل.
• مالك [3164] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك. ابن أبي شيبة [28060] حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها
(1)
. وقال ابن جرير [9310] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها، لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اهـ
(1)
- إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن 94] حدثنا ابن أبي أويس وقالون عن ابن أبي الزناد عن أبيه في كتاب السبعة أنهم كانوا يقولون: كل رجل جرح بامرته جرحا في غير وجه التأديب فعليه القود. اهـ حسن.
• ابن المنذر [9322] حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به
(1)
فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية. اهـ سند ضعيف.
(1)
- كأنه مصحّف، صوابه غممته.
• عبد الرزاق [17979] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدا. اهـ مرسل حسن.