المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يصيب امرأته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌الرجل يصيب امرأته

‌الرجل يصيب امرأته

ص: 474

• ابن أبي شيبة [28064] حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). اهـ رواه ابن جرير، وهو مرسل.

ص: 475

• مالك [3164] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك. ابن أبي شيبة [28060] حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها

(1)

. وقال ابن جرير [9310] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها، لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اهـ

(1)

- إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن 94] حدثنا ابن أبي أويس وقالون عن ابن أبي الزناد عن أبيه في كتاب السبعة أنهم كانوا يقولون: كل رجل جرح بامرته جرحا في غير وجه التأديب فعليه القود. اهـ حسن.

ص: 476

• ابن المنذر [9322] حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به

(1)

فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية. اهـ سند ضعيف.

(1)

- كأنه مصحّف، صوابه غممته.

ص: 477

• عبد الرزاق [17979] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدا. اهـ مرسل حسن.

ص: 478