المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 196

• البيهقي [16700] من طريق ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى. ثم قال: وهذا منقطع. اهـ

ص: 197

• ابن أبي شيبة [27581] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا اسودت السن تم عقلها. حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. وقال ابن أبي شيبة [27591] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يتربص بها حولا. حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله. وقال ابن أبي شيبة [27598] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها. حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ح وعن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله. ابن المنذر [9498] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد قال أخبرنا حجاج عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك. البيهقي [16702] من طريق أحمد بن حنبل حدثنا عباد أخبرنا حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبى عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك. وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله. وقال عبد الرزاق [17509] عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملا وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك. اهـ ضعيف، تقدم.

ص: 198

• عبد الرزاق [17516] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي في السن تصاب قال: إن اسودت فنذرها واف. ثم قال عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم - قال أبو سعيد أظنه - عن علي قال في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإن اسودت ففيها نذرها وافيا وإن لم تسود فليس فيها شيء قال عبد الكريم ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء. اهـ ضعيف، أبو سعيد هو ابن الأعرابي راوي المصنف.

ص: 199