الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في جراحات الصبيان والمجانين
• ابن أبي شيبة [28004] حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم بن نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتي بي أبو بكر فقاسني، فلم يجد في قصاصا، فجعل على عاقلتي الدية. وقال أبو داود [3432] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. اهـ ضعفه الألباني.
• عبد الرزاق [18064] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه
(1)
اهـ مرسل جيد. كتبته في أبواب الحدود.
وروى البيهقي [16506] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد. ثم قال: هذا منقطع وراويه جابر الجعفي. اهـ ضعيف.
(1)
- عبد الرزاق [18391] عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ. اهـ وقال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. اهـ وقال ابن المنذر [13/ 336] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن. اهـ
• ابن المنذر [9584] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه. اهـ ضعيف. كتبته في الحدود.
وقال ابن أبي شيبة [27972] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن. حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا لم يضمن. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [28219] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضا. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18394] عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال عمد الصبي والمجنون خطأ. البيهقي [16507] أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد حدثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي: عمد المجنون والصبي خطأ. اهـ ضعفه البيهقي.
• ابن المنذر [9574] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [28110] حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا، فلا يرى به بأسا، ويعود به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله، ويدفع إلى أهل المقتول
(1)
اهـ سند صحيح.
(1)
- وقال أبو عمر في الاستذكار [8/ 50] وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال وإنما يسقط عنهم الإثم. وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما. اهـ