المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في اليد أو الرجل الشلاء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في اليد أو الرجل الشلاء

‌في اليد أو الرجل الشلاء

ص: 186

• عبد الرزاق [17711] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [17712] عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن شهاب أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ

وقال عبد الرزاق [17714] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [27667] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. ابن المنذر [9528] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [27668] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. اهـ الأول أصح.

ص: 187