الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في اليد أو الرجل الشلاء
• عبد الرزاق [17711] أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [17712] عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن شهاب أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها. اهـ
وقال عبد الرزاق [17714] عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [27667] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. ابن المنذر [9528] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [27668] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. اهـ الأول أصح.