الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في دية الخطأ
قال ربنا تبارك اسمه (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)
(1)
(1)
- قال محمد بن نصر في السنة [230] وقال الله عز وجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها، وجعل تفسيرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. اهـ وقال ابن المنذر [13/ 75] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره. كذلك قال النخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري وسفيان الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة. اهـ وقال: وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات.
• البخاري [6755] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. اهـ
• أبو داود [4543] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. اهـ رواه أحمد وحسنه الألباني وشعيب، وقال النسائي: هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. اهـ
وقال أبو داود [4547] حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر. وهو قول عبد الله. اهـ ضعفه الدارقطني والناس. وصححوا وقفه.
وقال ابن أبي شيبة [27285] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد الله أنه قال في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون. الدارقطني [3363] ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه. البيهقي [16583] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطإ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [27286] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله مثله. وقال عبد الرزاق [17238] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في العمد أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون. اهـ كذا وجدته العمد. الدارقطني [3365] حدثنا القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: دية الخطأ أخماسا. ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء
(1)
اهـ تابعه عبد الله بن وهب وغيره عن سفيان قاله الدارقطني، وابن مهدي والعدني عن سفيان قاله البيهقي. صحيح.
وقال الدارقطني [3361] نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود ح. ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبوسلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور. لفظ دعلج، وهذا إسناد حسن، ورواته ثقات.
اهـ وقال البيهقي [16584] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله في دية الخطإ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع
(2)
اهـ
وقال ابن أبي شيبة [27288] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا
(3)
اهـ لا بأس به.
(1)
- ثم قال: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. اهـ
(2)
- ثم قال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه، وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني ابن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة، ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض، وقد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطإ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق.
(3)
- البيهقي [16577] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا. قال وكانوا يقولون: العقل في الخطإ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة. اهـ صحيح.
• يحيى بن معين في فوائده [28] حدثنا ابن أبي زائدة ثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم ضربت رجلا منهم، فلما وقع، قال: اللهم على ملتك وملة رسولك وإني بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديت من يعرف هذا الرجل؟ فمر بي ناس من أهل اليمن، فقالوا هذا رجل من أهل اليمن من أهل الرضى من المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر رضي الله عنه، فحدثته، فقال عمر: قد أحسنت أن بينت إن عليك وعلى قومك الدية، وعليك تحرير رقبة من أهل الرضى، وعلى قومك النصف، وعلى المسلمين النصف. الطحاوي [ك 15/ 245] حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم جرحت رجلا منهم، فلما وقع قال: اللهم على ملتك، وملة رسولك، وإني بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا، ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديت: من يعرف هذا الرجل؟ فمر بي أناس من أهل اليمن، فقالوا: هذا رجل من أهل اليمن من المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر، فحدثته هذا الحديث فقال: قد أحسنت، اذهب فإن عليك وعلى قومك الدية، وعليك تحرير رقبة مؤمنة. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [27289] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب. ح وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد قالا: في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنت مخاض. وقال الدارقطني [3370] وروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور. نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك. اهـ قتادة يرويه على الوجهين. عبد ربه ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود. حسن صحيح، يأتي.
وقال ابن أبي شيبة [27290] حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض. ابن المنذر [9410] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي عن زيد، وحميد عن الحسن أنهما قالا: في الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني لبون ذكور. الدارقطني [3371] حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [17236] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في الخطأ: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون. ابن أبي شيبة [27287] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. ح وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قال: كان يقول في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. أبو داود [4555] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. الدارقطني [3374] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن المنذر [9409] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحجاج عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا: في دية الخطأ: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. الدارقطني [3372] نا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض
(1)
اهـ سند ضعيف.
(1)
- عبد الرزاق [17237] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المسلم مئة من الإبل أرباع، مثل قول علي هذا وزاد فإن لم توجد بنت المخاض جعل مكانها بنو لبون ذكور. اهـ منقطع. وإن صح يوهن الرواية عن عمر. والله أعلم.