المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

ص: 188

• البخاري [4611] حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس قال: كسرت الربيّع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. اهـ

ص: 189

• أبو داود [4565] حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس. اهـ حسن، تقدم.

ص: 190

• مالك [1554] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور. عبد الرزاق [17507] عن ابن جريج قال أخبرني ابن سعيد قال قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فذلك الدية كاملة. ابن أبي شيبة [27532] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير، وفي الأضراس بعير بعير. وذكر يحيى: أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب. قال سعيد: حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه، قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيه خمس فرائض. قال سعيد: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين.

ابن المنذر [9492] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب يعني قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة، وفي الأضراس بعير بعير، فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فجعلهن سواء

(1)

اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [9495] وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية غير الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيرين. حدثناه أبو سعد قال حدثنا أبوسلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمرو قال

(2)

: كان عطاء يقول في الثنيتين والرباعيتين والنابين: خمس خمس، وفيما بقي: بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء، والأضراس سواء. اهـ الأول أصح.

وقال عبد الرزاق [17496] عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قال: وفي الضرس جمل. اهـ صحيح، يأتي.

وقال عبد الرزاق [17497] عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل. اهـ مرسل فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [17493] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [17512] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق فإن اسودت فقد تم عقلها فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك وفي سن المرأة مثل ذلك. اهـ مرسل جيد، أرى أن عمر رجع عن قوله الأول، يأتي في الأصابع ما يدل على ذلك.

(1)

- قال صالح في مسائله [733] قرأت على أبي أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلي أن أقول غير أقاويلهم ويحتج بحديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر في الأضراس في كل ضرس جمل وفي الأسنان خمس خمس وفي الأضراس بعير بعير وقضى معاوية في السن بخمس وفي الأضراس بخمس قال سعيد لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين وفي الأسنان خمسا خمسا فخالف ابن المسيب عمر ومعاوية. فقال أبي إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى في قول التابعين حجة ثم قال أبي: إذا قال: لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب وقال لو كنت لقضيت خلافهم يقال له تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال: نعم يقال له تركت قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بقول التابعين فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم وحيث تقول ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم. اهـ قلت: معنى كلام ابن المسيب: لو كنت زمانهم لقضيت بكذا .. ولم يقل لا أرى ما رأوا. قال أبو عمر في الجامع [743] حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء؟ فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى لي معهم قولا. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. قال أبو عمر: معناه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم به. اهـ

(2)

- كذا وجدته. وكأنه دخل للناسخ حكايته عن عمر وعن عطاء، صوابه: .. عن عمر، وقال عطاء .. وقول عطاء رواه عبد الرزاق عن ابن جريج بحروفه.

ص: 191

• ابن أبي شيبة [27525] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في السن خمس من الإبل أخماسا. حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الأسنان سواء. اهـ فيه ضعف.

ص: 192

• عبد الرزاق [17492] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن خمس من الإبل. ابن أبي شيبة [26972] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن خمس من الإبل. البيهقي [16685] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي السن خمس. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [9494] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول قال: كان علي يجعل في الفم الدية كاملة، ويعطي كل سن فضلها، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين، وفي الرباعيات أربعين أربعين، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا، فتستوعب الدية. اهـ ضعيف.

ص: 193

• مالك [1555] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [27518] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: الأسنان سواء، وقال: إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة. اهـ صحيح. وقال الدارمي [204] أخبرنا حجاج البصري حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد، فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك: إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعم قال: فأين القياس؟ . اهـ سند ضعيف، ورأي شريف.

ص: 194

• عبد الرزاق [17503] عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال فضل معاوية الأضراس على غيرها فقلت: كلا ولو كان مفضلا لفضل الثنايا. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [16686] من طريق ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه: وفي الأسنان الدية. اهـ حسن.

ص: 195