المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الكسر ينجبر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في الكسر ينجبر

‌في الكسر ينجبر

ص: 374

• عبد الرزاق [17727] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان. اهـ

وقال عبد الرزاق [17729] عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم. اهـ مرسل صالح.

وقال ابن المنذر [9533] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم يعني إذا برئت على غير عثم. البيهقي [16769] من طريق عبد الله بن وهب قال وسمعت سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية القرشي عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: في الذراع إذا كسر مائتي درهم. اهـ أظن بشرا حدث به على الوجهين.

وقال ابن المنذر [9532] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن عمرو أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [28355] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين. اهـ حجاج ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [27672] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارا. قال: قيل له: إنها وهنت. اهـ أشعث ضعيف وهو مرسل.

وقال عبد الرزاق [17724] عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا. قال معمر وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا.

وقال ابن المنذر [9531] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت بعيرين. اهـ مرسل جيد. إنما ذلك حكومة، والله أعلم.

وقال البخاري في التاريخ [1287] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن إسحاق بن المحتفز عن أغر أبي الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمانية من الإبل. اهـ أخشى أن يكون فيه تصحيف، فقد رواه البيهقي من طريق البخاري وفيه: عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي عن الكاسر. وإسحاق لم يبينوا حاله. والله أعلم.

ص: 375

• ابن أبي شيبة [27675] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا، وفي العثم ما فيه. وقال ابن أبي شيبة [28356] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن المنذر [9530] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران. اهـ ضعيف.

ص: 376

• البيهقي [16771] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة عن كتاب معاوية بن أبي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر اليد في الخطإ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها

(1)

اهـ ضعيف.

(1)

- البيهقي [16772] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك، فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه بقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون. وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك. اهـ

ص: 377