المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القود والقصاص من العمال - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌باب القود والقصاص من العمال

‌باب القود والقِصاص من العمال

ص: 442

• أبو داود [4538] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال بل عفوت يا رسول الله. صححه ابن حبان.

ص: 443

• أبو داود [4536] حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم. فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم. قالوا نعم. اهـ رواه ابن ماجة وقال: سمعت محمد بن يحيى يقول: تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. اهـ وصححه ابن حبان.

ص: 444

• عبد الرزاق [18042] قال أخبرنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه وأن أبا بكر رضي الله عنه أقاد رجلا من نفسه وأن عمر أقاد سعدا من نفسه. اهـ مرسل صالح، ومحمد بن مسلم الطائفي ليس بالقوي.

ص: 445

• ابن وهب [496] سمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق قام يوم الجمعة، فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم، ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاً، فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل، فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل، دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة من الدنانير فأرضاه بها. اهـ حيي ليس بالقوي.

ص: 446

• عبد الرزاق [18774] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال: أرسلني معه. فقال: بل تمكث عندنا. فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك! قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. الحديث، تقدم في الحدود. صحيح.

ص: 447

• عبد الرزاق [18040] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما قدم عمر الشام جاءه رجل يستأدي على بعض عماله فأراد أن يقيده فقال له عمرو بن العاص إذن لا يعمل لك قال: وإن بالا نقيده

(1)

وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه قال عمرو: فهلا غير ذلك ترضيه قال أو أرضيه. وقال عبد الرزاق [18035] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده منه فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم قال: إذا لا نعمل لك. قال وإن لم تعملوا. قال: أو ترضيه. قال: أو أرضيه. وقال ابن وهب [498] حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر أن رجلاً قام إلى عمر بن الخطاب وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، ظلمني عاملك، وضربني. فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذاً. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، تقيد من عاملك؟ قال: نعم، والله لأقيدن، أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد؟ فقال عمرو بن العاص: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، قال: وما هو؟ قال: أو يرضيه. اهـ حديث حسن، على إرساله.

وقال أحمد [286] حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق، وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده، فقد خيل إلي بآخرة ألا إن رجالا قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم، وأريدوه بأعمالكم. ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه، فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين، أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية، فأدب بعض رعيته، أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه، أنى لا أقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. اهـ رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي والمقدسي، وحسنه ابن المديني

(2)

.

وقال عبد الرزاق [18036] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد إلا أن يخرجها حد. قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما يقيد من نفسه. اهـ حسن، كتبته في الحدود.

وقال الفاكهي [457] حدثنا إسماعيل بن محمود عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، فقال الرجل: لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني، ولئن كنت أسأت ما علمتني، فأعطاه عمر الدرة، وقال: امتثل، قال: فعفى الرجل عن عمر. اهـ مغيرة الضبي يدلس. كتبته في الحج.

(1)

- كذا قرأه الشيخ الأعظمي، ثم قال: لعل الصواب "قال: وإن، أنا لا أقيده؟ وقد رأيت ..

(2)

- قال ابن كثير في مسند الفاروق [2/ 431] وقد رواه علي بن المديني عن عبد الأعلى وربعي بن إبراهيم كلاهما عن الجريري بطوله. وقال: إسناده بصري حسن. وقال في موضع آخر: لا نعلم في إسناده شيئا يطعن فيه، وأبو فراس رجل معروف من أسلم، روى عنه أبو نضرة وأبو عمران الجوني. اهـ المقصود.

ص: 448

• ابن أبي شيبة [28014] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل قال: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس: يا قنبر، قال: أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود، فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط، فقال علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين، قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط، ثم قال: يا قنبر، إذا جلدت فلا تعد الحدود. ابن المنذر [9166] حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا حفص عن أشعث عن فضيل بن عمرو عن عبد الله بن معقل عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه. اهـ فيه ضعف، نبه عليه البخاري في التعاليق. ويأتي من هذا الباب في أبواب الإمارة إن شاء الله تعالى.

ص: 449