المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الصلب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌ما جاء في الصلب

‌ما جاء في الصلب

ص: 262

• عبد الرزاق [17604] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له. ابن أبي شيبة [27728] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له. اهـ منقطع.

ص: 263

• عبد الرزاق [17597] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي بكر أو عن عمر قال: إذا لم يولد له فالدية وإن ولد له فنصف الدية. ثم رواه عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر أو عمر قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية فإن ولد له فنصف الدية. اهـ ضعيف.

ص: 264

• ابن أبي شيبة [27732] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية. اهـ كذا يزيد الضخم ولم أعرفه.

ص: 265

• عبد الرزاق [17605] عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار. اهـ صوابه زيد. ابن أبي شيبة [27450] حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا ضرب الرجل فحدب، أو غن، أو بح، ففي كل واحدة الدية. ابن أبي شيبة [27724] حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في الصلب الدية. عبد الله في مسائل أبيه [1495] حدثني أبي قال نا عمر بن علي المقدمي قال سمعت الحجاج عن مكحول عن زيد أنه قال في الصلب اذا كسر فحدب ففيه الدية. ابن المنذر [9541] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن مكحول أن زيدا قال: في الحدب الدية كاملة. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [17606] عن ابن جريج قال أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة وهي ألف دينار وهي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك. اهـ

ص: 266

• ابن أبي شيبة [27726] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية. اهـ كذا قال حجاج، وقال ابن وهب [516] أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية. اهـ هذا أصح، وهو صحيح، تقدم.

ص: 267

• عبد الرزاق [17599] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب قال: فمشى فقضى له بثلثي الدية. عبد الرزاق [17602] عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية. ابن أبي شيبة [27731] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب، فقال: امش، فمشى فقضى له بثلثي الدية. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 268