الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دية الأصابع
• أبو داود [4561] حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. اهـ رواه البخاري وغيره.
وقال النسائي [4848] أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأصابع عشر عشر. اهـ صححه الألباني موقوفا. فيه دلالة على أن ما قبله فيه موقوف ومرفوع.
• ابن أبي شيبة [27552] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها بكفك نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض. قال الشافعي في الرسالة [1160] أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست
(1)
. ورواه إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي مثله.
ابن حزم في المحلى [2043] من طريق علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد، وفي الوسطى عشرة أبعرة، وفي البنصر تسعة أبعرة، وفي الخنصر ستة أبعرة. وبه إلى الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا. ابن المنذر [9523] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. البيهقي [16719] من طريق محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون مثله. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق جعفر بن عون. صحيح، وهو مختصر. وكتاب عمرو بن حزم وجد أيام عمر، وأخذ به.
وقال ابن المنذر [9525] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ كذا قال.
ورواه عبد الرزاق [17698] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. ابن المنذر [9524] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري نحوه. عبد الرزاق [17706] عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [27559] حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل. اهـ ورواه مالك والليث بن سعد عن يحيى مثله، ورواه النسائي عن ابن نمير مختصرا، وهذا حكاية عن عمل الناس قبله.
وقال عبد الرزاق [17748] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال. رواه البيهقي [16721] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب عمر بن الخطاب إن الأصابع سواء. قال: وروي ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر. ورواه من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلى عمر بخمس من صوافي الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة من طريق الثوري كذلك. وجابر الجعفي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [27517] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع والأسنان في الدية سواء. اهـ اختصره جرير. وقال سعيد بن منصور [1961] نا أبو عوانة قال نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن: الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. اهـ ورواه الفسوي والبيهقي من طريق سعيد. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [1/ 299] حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن هاشم بن هبيرة -كذا قال- كتب إلى شريح في خصلة واحدة من الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب فكتب إليه شريح: إنها في الخمس التي جاء بهن عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، ويستوي جراحات الرجال والنساء في الموضحة والسن وما دون ذلك، وأحق أخبار الرجل أن يصدق باعترافه ولده عند موته، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ورثته ما كانت في العدة. اهـ صوابه هشام بن هبيرة. هذا حديث حسن، وقد شارك مغيرةَ عبيدة الضبي.
وقال عبد الرزاق [17697] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الأصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [17696] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء. قال: وقضى عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل. اهـ منقطع.
وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 358] من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنا محمد بن سلمة الجزري نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف ويجعل في الإبهام خمس عشرة وفي التي تليها عشرا وفي الوسطى عشرا وفي التي تليها تسعا وفي الآخرة ستا حتى كان عثمان بن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه وفي الأصابع عشر عشر، فصيرها عثمان عشرا عشرا. اهـ هذا وهم، والصواب عمر.
وروى البيهقي [16284] من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار وسئل: كم في أصبع الرجل من العقل؟ فقال: عشر فرائض، قال بكير: وقال ذلك يزيد بن عبد الله، وقال يزيد إن عثمان بن عفان قضى بذلك. اهـ هذا هو القدر المحفوظ في الخبر عن عثمان، وهو مرسل حسن.
(1)
- ثم قال الشافعي رحمه الله: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الاطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الابل" صاروا إليه، ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر، أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ودلالة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والانصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه، ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبأن ليس لاحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله. اهـ صح عن عمر أنه أفتى به.
• عبد الرزاق [17693] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر. ابن المنذر [9518] ثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان، بمثله. ابن أبي شيبة [27546] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الإصبع عشر الدية. البيهقي [16713] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [17699] عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء والأصابع سواء والعينان سواء واليدان سواء والرجلان سواء والأنثيان سواء. ابن أبي شيبة [27545] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا في الأصابع في كل إصبع عشر الدية. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [27554] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر. اهـ مرسل صالح.
• ابن أبي شيبة [27535] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: الأصابع سواء. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن المنذر [9522] حدثنا موسى بن هارون قال حدثني مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت وأجلس له كاتبا وجعل بينهما حجابا، فجعل يسأل ويكتب الكاتب حتى إذا فرغ قال: ما أرانا إلا قد خناك أو قد أسأنا لك، إنا أجلسنا كاتبا يكتب قولك، قال: أنت أعلم ما بادرتموني في ذلك. قال: فكان فيما سأل عن دية الأصابع فقال: فيها عشر عشر في كل أصبع. البيهقي [16714] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل. اهـ سند ضعيف.
وروى البيهقي [16715] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن الجراح تودى على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالإصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء. اهـ إسحاق هو ابن أبي فروة متروك.
• ابن أبي شيبة [27538] حدثنا محمد بن أبي عدي قال وجدت في كتابي عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء أو هذه وهذه سواءاهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [27515] حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال: الأسنان سواء، اعتبرها بالأصابع. اهـ تقدم من الموطأ، وهو خبر صحيح.
وقال ابن المنذر [9520] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا المقبري
(1)
قال حدثنا سعيد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي غطفان المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن الحكم أتقضي في الإبهام عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر بن الخطاب في الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر، إن رسول الله أحق أن يتبع من عمر. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: وفي الأصابع عشرا عشرا، فأرسل إليه مروان بن الحكم تفتي في الأصابع عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر في الأصابع؟ ! فقال ابن عباس: رحم الله عمر رسول الله أحق أن يتبع من قول عمر. البيهقي [16720] من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر في الأصابع فقال ابن عباس: رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر
(2)
اهـ
ورواه ابن وهب في الجامع [521] أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: أرسل مروان إلى عبد الله بن عباس وأنا عنده. فسأله الرسول: ماذا ترى في الأصابع؟ فقال ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليد مجتمعين فريضة، وفي الرجل مثل ذلك، وفي الأصابع بعشر عشر. فرجع الرسول إلى مروان فأخبره، فرده مروان إليه فقال: أخبره أن عمر بن الخطاب قد قضى بالذي سمعته، وقل له: تجعل الإبهام مثل الخنصر؟ فأتاه فأخبره. فقال ابن عباس: يرحم الله عمر، فقد كان مجتهداً موفقاً، ولكن قد أخبرته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل لمروان: أتجعل مثل ضرسك؟ فإنهما عقلهما واحد؟ فقال مروان: ما أدري أقوم لهذا أم أقعد. قال يزيد: وأخبرني موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أبي غطفان مثل حديث ابن المسيب. اهـ صحيح.
(1)
- صوابه المقرئ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد.
(2)
- هذا كقول ابن عمر في الحج: أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ بعد أن قال لهم إن أبي لم يقل ذلك. وقد صح عن عمر الرجوع إلى قضاء رسول الله في الأصابع صلى الله عليه وسلم.