المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصاص في الحرم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌القصاص في الحرم

‌القصاص في الحرم

ص: 465

• البخاري [1832] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية. اهـ

ص: 466

• ابن أبي شيبة [29520] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله. الفاكهي [2131] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد: قال عمر بن الخطاب: لو وجدت قاتل الخطاب فيه ما مسسته حتى يخرج منه. قال ابن جريج: وسمعت ابن أبي حسين يحدث ذلك عن عكرمة. قال ابن جريج وقال أبو الزبير قال عمر بن الخطاب: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما بدهته. اهـ ضعيف، يأتي قريبا.

ص: 467

• عبد الرزاق [17306] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس فيمن قتل في الحل ثم دخل في الحرم قال لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى، قال ابن طاووس ويذكّر وقال إبراهيم يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم. الأزرقي [2/ 130] حدثني جدي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو، ويأتيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان اتق الله في دم فلان واخرج من المحارم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. الفاكهي [2121] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أصاب الإنسان الحد في غير الحرم، ثم دخل الحرم كان آمنا، لا يؤخذ، يأتيه الذي يطالبه فيقول: يا فلان اتق الله في دم فلان واخرج من المحارم. قال ابن عباس: لا يبايع، ولا يجالس، ولا يؤاكل، ولا يؤوى، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد ولا يقتل في الحرم. حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: من أصاب حدا ثم دخل الحرم، فإنه لا يؤوى ولا يبايع، ولا يجالس، ويذكّر فيه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه. قال سفيان: خالف ابن عباس الناس في هذا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا هشام قال قال ابن جريج قال: ابن طاوس عن أبيه طاوس عن ابن عباس بنحوه.

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس بنحو من ذلك حدثنا حسين بن عبد المؤمن قال: ثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. ورواه الطحاوي في الأحكام [1773] حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه، وإن أصابه خارج الحرم، ثم دخل الحرم لم يكلم ولم يجالس ولم يبايع حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد. اهـ قلت: رواية العدني عن سفيان أصح. وقال الطحاوي [1774] حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا أحدث الرجل ثم دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج من الحرم. وقال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكر مثله سواء. وقال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس فيمن أحدث حدثا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع ولم يؤو حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم أخذ، فأقيم عليه ما عليه، وما أحدث في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. اهـ هذا خبر صحيح.

وقال عبد الرزاق [9225] عن ابن جريج قال قلت لعطاء وما من دخله كان آمنا قال يأمن فيه كل شيء دخله قال وإن أصاب فيه دما فقال إلا أن يكون قتل في الحرم فقتل فيه قال وتلا (عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) فإن كان قتل في غيره ثم دخله أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا مولى عتبة وأصحابه قال: تركه في الحل حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله. قال له سليمان بن موسى فعبد أبق فدخله فقال خذه فإنك لا تأخذه لتقتله. عبد الرزاق [9227] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عاب ابنُ عباس ابنَ الزبير في رجل أُخذ في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله قال أدخله الحرم ثم أخرجه يقول أدخله بأمان وكان الرجل اتهمه ابن الزبير في بعض الأمر وأعان عليه عبد الملك فكان ابن عباس لم ير عليه قتلا قال فلم يمكث ابن الزبير بعده إلا قليلا حتى هلك. الطحاوي في أحكام القرآن [1777] حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الملك عن عطاء قال: كان سعيد مولى معاوية

(1)

وأصحاب له بالطائف متحصنين في قلعة، فاستنزلوا منها، فانطلق بهم إلى عبد الله بن الزبير وهو بمكة، فأرسل إلى ابن عباس، فقال: ما ترى في هؤلاء النفر؟ قال: أرى أن تخلي سبيلهم، فإنهم قد أمنوا إذ أدخلتهم الحرم فقال: لا، نخرجهم من الحرم ثم نصلبهم؟ قال: فهلا قبل أن تدخلهم؟ فأخرجهم ابن الزبير فصلبهم، فقال ابن عباس: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. الفاكهي [2128] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: عظم ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا وأصحابه في الحرم، فقال له أحد القوم: قوم قاتلوه، فقال: ولو يأمنون إذا دخلوا الحرم.

قال: أرأيت إن وجدت فيه قاتل أبي أو أمي؟ قال: إذن أدعه وأعزم على الناس ألا يؤوه ولا يجالسوه، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه. ورواه الأزرقي [2/ 130] حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا مولى عقبة [كذا] وأصحابه قال: تركه في الحل، حتى إذا دخل الحرم أخرجه منه فقتله، فقال رجل من القوم: قاتلوه، قال: أولم يؤمّنوا إذا دخلوا الحرم؟ قلت لعطاء: أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي أو أخي؟ قال: إذا تدعه واعزم على الناس أن لا يؤوه، ولا يجالسوه ولا يبايعوه حتى يخرج، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه، فقال له سليمان بن موسى: فعبدي أبق فدخله قال: فخذه إنك لا تأخذه لتقتله. قال ابن جريج قلت لابن طاوس: فإن عطاء أخبرني عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إلى سعد وهم أدخلوه الحرم، قال: وأبو عبد الرحمن قد أنكر ما أتى إليه يعني طاوسا أن سعدا لم يقتل إنما قاتلهم، قال لي ابن طاوس: قال طاوس: فمن فر إليه أمن، ولكن يمنع الناس أن يؤوه أو يبايعوه أو يجالسوه، قال فإن كانوا أدخلوه فيه أخرجوه منه إن شاءوا، قال: فإن أدخلوه ثم انفلت منهم فدخله أخرجوه، قال: انما أنكر طاوس ما أتى إلى سعد أنه لم يقتل أحدا. قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي حسين عن عكرمة بن خالد، قال قال عمر بن الخطاب: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال قال ابن عمر: لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته.

قال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد قال قال عمر: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، قال ابن جريج: وبلغني أن الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الكعبة أو في الحرم أو في الشهر الحرام، فلا يعرض له أو محرما أو مقلدا هديا قد بعث به فلا يعرض له، وهم يغير بعضهم على بعض فيقتلون ويأخذون الأموال في غير ذلك، فجعل الله ذلك قياما لهم لولا ذلك لم يكن لهم بقية

(2)

. اهـ هذا خبر صحيح. كتبته في الحج. ويأتي في التفسير إن شاء الله.

(1)

- كذا، وإنما هو سعد مولى عتبة.

(2)

- عبد الرزاق [17301] عن معمر عن الزهري قال شهر الله الأصم رجب قال: وكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم لأن الظلم فيها أحد. قال: ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال، قال الله تعالى الشهر (الحرام بالشهر الحرام). وقال عن معمر عن الزهري قال: من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم أخرج إلى الحل فيقتل. قال: تلك السنة. اهـ

ص: 468