الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يموت في القصاص
• ابن أبي شيبة [28243] حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له. اهـ سند ضعيف.
• عبد الرزاق [18002] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: قتله حق يعني أن لا دية.
(1)
وقال عبد الرزاق [18006] عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا لا يغرمه أو قال أحدهما قتله حق وقال الآخر قتله كتاب الله. وقال عبد الرزاق [18004] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: لا يودى، قتله حق. قال قتادة وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب قال قتله كتاب الله. وقال ابن أبي شيبة [28240] حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن عمر مثله. مسدد [1887] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ثنا قتادة قال أن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت قتله حق لا دية. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن المنذر [9356] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد عن قتادة عن الحسن عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له. ورواه مسدد [1888] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس قال أن عليا رضي الله عنه قال: كتاب الله تعالى أن لا دية له. اهـ هذا منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [28247] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عليا وعمر قالا: من قتله قصاص فلا دية له. وحكاه البيهقي [16541] فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له. اهـ لا بأس به.
(1)
- وقال عبد الرزاق [18003] عن معمر عن قتادة قال: كان يرويه عن بعضهم يقول: لا يغرمه إنما هو لحد أتى على أجله. اهـ
• عبد الرزاق [18009] عن ابن جريج قال أخبرني محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له كتاب الله قتله: قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي
(1)
. منقطع.
(1)
- أظنه الدبري يسأل عبد الرزاق، أو ابن الأعرابي يسأل الدبري.
• ابن أبي شيبة [28239] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد
(1)
عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [28245] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [16542] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [28246] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.
(1)
- أظن فيه تحويلا سقط: وعن قتادة، يرويه الحجاج من الوجهين. والله أعلم.
• عبد الرزاق [18008] عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه. ابن أبي شيبة [28232] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون ضامنا لبقية الدية. مسدد [1889] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيه: يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنا لما بقي.
(1)
اهـ مرسل صحيح.
(1)
- ابن أبي شيبة [28234] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه أيهما مات ودي. اهـ صحيح.