المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في عذرة البكر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يحمد من الستر وكراهة تتبع العورات

- ‌الحد على المريض ونحوه

- ‌جامع العمل في الحد

- ‌العمل في ضرب المرأة

- ‌ما جاء في التعزير بما دون الحد

- ‌كراهة الحدود في المساجد

- ‌كتاب الديات

- ‌أبواب القِصاص

- ‌ما جاء في تعظيم الدماء

- ‌هل لقاتل المؤمن توبة

- ‌القصاص في القتل

- ‌الجماعة يشتركون في قتل الواحد

- ‌باب منه

- ‌قصاص الرجل والمرأة

- ‌هل يقتل مسلم بكافر

- ‌أبواب مقادير الديات

- ‌ما جاء في دية الخطأ

- ‌ما جاء في شبه العمد

- ‌القيمة في الدية

- ‌باب دية المعاهد

- ‌جامع في العقول

- ‌ما جاء في العين تصاب

- ‌ما جاء في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

- ‌في العين العوراء تصاب

- ‌باب في الجفن

- ‌في دية اليد والرجل

- ‌في اليد أو الرجل الشلاء

- ‌ما جاء في الأسنان والأضراس منها

- ‌باب منه

- ‌باب في السن الزائدة أو الإصبع

- ‌ما جاء في السن السوداء تصاب

- ‌ما جاء في سن الصبي لما يثغر

- ‌باب دية الأصابع

- ‌في الأنامل

- ‌ما جاء في الظفر

- ‌في دية الأنف

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اللسان

- ‌باب منه

- ‌في الشفتين

- ‌في دية الأذن

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في العقل يذهب والسمع

- ‌ما جاء في الصلب

- ‌ما ذكر في الضلع

- ‌في الصعر

- ‌ما جاء في الذكر

- ‌ما جاء في الأنثيين

- ‌في عُذرة البكر

- ‌في ثدي المرأة والرجل

- ‌أبواب الشجاج

- ‌ما جاء في المُنَقّلة

- ‌في المأمومة

- ‌في الجائفة

- ‌ما جاء في الموضحة

- ‌ما جاء في السِّمحاق أوالمِلطاة

- ‌في الهاشمة

- ‌في الحاجب

- ‌ما روي في الشعر

- ‌باب في الأشفار

- ‌مسائل من الشجاج

- ‌ما جاء في عقل المرأة

- ‌ما جاء في دية الجنين

- ‌في الكسر ينجبر

- ‌ما يهدر من الجراحات

- ‌باب منه

- ‌باب في ما يصاب من البهائم ونحوها

- ‌باب في عين الدابة

- ‌ما يضمن من الأذى في الطرقات

- ‌في التدافع ونحوه يودى منه

- ‌في الرجلين يقتتلان

- ‌ما جاء في اللطمة يقاد منها

- ‌هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

- ‌الرجل يموت في القصاص

- ‌باب القود والقِصاص من العمال

- ‌في الخافضة تنهك

- ‌باب في الطبيب متى يضمن

- ‌ما جاء في التغليظ في الحرم

- ‌القصاص في الحرم

- ‌هل يقاد الوالد من ولده

- ‌الرجل يصيب نفسه

- ‌الرجل يصيب امرأته

- ‌الرجل يجد امرأته على الفاحشة فيقتلها

- ‌باب من دفع عن نفسه فأصاب دما

- ‌الأمر في جراحات الصبيان والمجانين

- ‌باب في السكران

- ‌ما جاء في ميراث القاتل

الفصل: ‌في عذرة البكر

‌في عُذرة البكر

ص: 288

• سعيد [2167] نا هشيم أنا داود بن أبي هند نا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة حتى أفضاها وافتضها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلده الحد، وضمنه ثلث ديتها. عبد الرزاق [13663] عن هشيم عن داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. ابن أبي شيبة [28475] حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر الحد، وغرمه ثلث ديتها. اهـ منقطع.

ص: 289

• عبد الرزاق [17668] عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حد عليها. اهـ ضعيف، تقدم في جامع العقول.

ص: 290

• عبد الرزاق [13668] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. اهـ ضعيف.

ص: 291

• ابن أبي شيبة [17760] حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية بأصبعها وقالت: إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها. سعيد [2149] حدثنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر طعامه فخافت امرأته أن يتزوجها عليها فغاب الرجل غيبة فاستعانت المرأة على الجارية نسوة فاضطبنها لها فأفسدت عذرتها قال: وقدم الرجل فجعل يفتقد الجارية عند مائدته وطعامه، فقال الرجل لامرأته: ما حال فلانة لا تحضر طعامي؟ قالت: دع عنك فلانة قال: ما شأنها؟ قالت: إنها فجرت فانطلق إليها، فقال لها حين دخل إليها، فقال: ما شأنك؟ فجعلت تبكي، قال: فأخبريني فأخبرته، فانطلق إلى علي فأخبره فأرسل علي إلى امرأة الرجل وإلى النسوة، فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال للحسن بن علي: اقض فيها يا حسن فقال: الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى الممسكات. فقال علي: لو كُلِّفَتْ إبلٌ طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ بعير. اهـ حديث حسن، كتبته في الحدود.

ص: 292

• ابن أبي شيبة [28477] حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يفضي المرأة قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث وإن لم يمسك فالدية. رواه عبد الرزاق [17667] عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة. اهـ ضعيف جدا.

ص: 293

• ابن أبي شيبة [17761] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة كن بالشام، فأشرن وبطرن ولعبن الحُزُقَّة

(1)

فركبت واحدة الأخرى ونخست الأخرى فأذهبت عذرتها، فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان، فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن ذؤيب فقالا: عليهن الدية ويرفع نصيب واحدة، وقال ابن مغفل: يرى من نطفها إلى ناخستها، وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها. اهـ حسن على إرسال فيه.

(1)

- قال الخطابي في غريب الحديث [3/ 118] والحزقة ضرب من اللعب أخذ من التحزق وهو التقبض والتجمع. اهـ

ص: 294