الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في ما يصاب من البهائم ونحوها
• عبد الرزاق [18379] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال: عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لأبي بكر الصديق فقال: أغرمه بهيمة لا تعقل وقال علي نحو ذلك. ابن أبي شيبة [27950] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه، وقال: بهيمة لا تعقل. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [18381] عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. ابن أبي شيبة [27951] حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلاما من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن النجيبة. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [18380] عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: من أصاب العجماء غرم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [28653] حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• عبد الرزاق [18378] عن معمر عن صاحب له عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: يغرم إن أصاب العجماء. اهـ ضعيف.
• الشافعي [هق 11334] أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. قال الشافعي فقلت له -يريد مُناظِره- أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان
(1)
كنت لم تصنع شيئا فى احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عثمان خلافه. قال: فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. اهـ كتبته في الأطعمة من طريق الحسن. وهو حديث حسن.
(1)
- رواه أحمد في العلل [2753] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق بن يسار، ثم قال: هذا باطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. اهـ
• عبد الرزاق [18415] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال: أربعون درهما. قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة من الغنم. قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع. قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر. ابن أبي شيبة [21316] حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال: في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الحرث فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي أصابه أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبله. ورواه البيهقي [11336] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره. ورواه البخاري في التاريخ وضعفه، والعقيلي في الضعفاء.
وقال عبد الرزاق [18414] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال في الكلب الصائد أربعون درهما. الطحاوي [5727] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. اهـ ورواه البيهقي من طريق ابن وهب. وضعفه البخاري. ورجح البيهقي عن عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب.
وقال عبد الرزاق [18413] عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله. اهـ ضعيف جدا.
• ابن أبي شيبة [21315] حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهما. الطحاوي [5731] حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال: كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما. اهـ سند جيد.