الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكيف يلْحق بِهِ أكله بِالْحَقِّ
قَالُوا وَالصديق لم يقامر قطّ فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَلَا أقرّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على قمار فضلا عَن أَن يَأْذَن فِيهِ
وَهَذَا تَقْرِير قَول الْفَرِيقَيْنِ
فصل
الْمُسَابقَة بالأقدام بعوض وَبلا عوض
وَأما الْمُسَابقَة بالأقدام فاتفق الْعلمَاء على جَوَازهَا بِلَا عوض
وَاخْتلفُوا هَل يجوز بعوض على قَوْلَيْنِ
أَحدهمَا لَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَنَصّ عَلَيْهِ