المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تقبلونه منا إِذا احتججنا بِهِ عَلَيْكُم فَإِن قُلْتُمْ وَأَيْنَ هَذَا الشذوذ - الفروسية المحمدية - ت مشهور

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌تحمدة وتقدمة

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام

- ‌مسابقة الصَّحَابَة على الْأَقْدَام بَين يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مصارعته صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بَين الْخَيل

- ‌فصل

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بَين الْإِبِل

- ‌فصل

- ‌تناضل الصَّحَابَة بِالرَّمْي بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مراهنة الصّديق للْمُشْرِكين بِعِلْمِهِ وإذنه صلى الله عليه وسلم

- ‌هَل الْمُرَاهنَة على الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا ظُهُور أَعْلَام الْإِسْلَام وأدلته وبراهينه مَمْنُوعَة

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بالأقدام بعوض وَبلا عوض

- ‌فصل

- ‌الصراع بِالرَّهْنِ وَبلا رهن

- ‌السباحة بِالرَّهْنِ وَبلا رهن

- ‌المشابكة بِالْأَيْدِي

- ‌الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بَين الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وَالْبَقر وَالْحمام والسفن

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بَين الْإِبِل والفيل

- ‌فصل

- ‌النضال بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم وإذنه فِيهِ

- ‌كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وَشَرحه

- ‌فصل

- ‌فَوَائِد النضال

- ‌فصل

- ‌أَيْمَان الرُّمَاة لَغْو لَا كَفَّارَة فِيهَا

- ‌فصل

- ‌فضل الْمَشْي بَين الغرضين وَمن مَشى بَينهمَا من السّلف الصَّالح

- ‌فصل

- ‌المفاضلة بَين ركُوب الْخَيل وَرمي النشاب

- ‌وُجُوه تَفْضِيل سبق الْخَيل على الرَّمْي

- ‌المُرَاد بقوله تَعَالَى {وَالْعَادِيات ضَبْحًا}

- ‌عودة إِلَى وُجُوه تَفْضِيل سبق الْخَيل على سبق الرَّمْي

- ‌النَّهْي عَن تَقْلِيد الْخَيل الأوتار وَمَعْنَاهُ

- ‌فصل

- ‌أوجه تفضل الرَّمْي بالنشاب على ركُوب الْخَيل وَذكر منفعَته وتأثيره ونكايته فِي الْعَدو

- ‌فضل النزاع بَين تَفْضِيل الرَّمْي على ركُوب الْخَيل وَالْعَكْس

- ‌فصل

- ‌رميه صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْكَرِيمَة

- ‌فصل

- ‌طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة

- ‌فصل

- ‌فضل الرماح

- ‌الْأَشْيَاء الَّتِي تظهر فِيهَا الفروسية

- ‌أوجه الشّبَه بَين الجلاد بِالسَّيْفِ والجدال بِالْحجَّةِ

- ‌فروسية الْعلم وَالْبَيَان وفروسية الرَّمْي والطعان

- ‌فصل الرِّهَان على الْغَلَبَة بِالرُّمْحِ

- ‌فصل

- ‌ركُوب النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْفرس عُريَانا وتقلده بِالسَّيْفِ وورود ذَلِك فِي صفته فِي الْكتب الأولى

- ‌فصل

- ‌أَحْكَام الرِّهَان فِي الْمُسَابقَة وصوره الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا

- ‌فصل

- ‌أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

- ‌فصل

- ‌أَدِلَّة الْقَائِلين بِاشْتِرَاط الْمُحَلّل

- ‌لم يشْتَرط مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه مَا شَرطه فِي صَحِيحه

- ‌التَّفْرِقَة بَين من أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَبَين مَا أخرج لَهُ فِي الشواهد والمتابعات

- ‌تساهل التِّرْمِذِيّ فِي التوثيق الصَّحِيح

- ‌تَصْحِيح الْحَاكِم

- ‌تَصْحِيح ابْن حزم

- ‌لَيْسَ كل مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَسكت عَنهُ يكون صَحِيحا عِنْده وأمثلة على ذَلِك

- ‌من أصُول مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل

- ‌كتاب أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي فَضَائِل مُسْند أَحْمد وخصائصه وَتعقبه

- ‌فصل

- ‌شُرُوط الحَدِيث الصَّحِيح

- ‌طَبَقَات أَصْحَاب أبي حنيفَة

- ‌طَبَقَات أَصْحَاب الشَّافِعِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌أَنْوَاع المناضلة

- ‌شُرُوط العقد على الْإِصَابَة

- ‌فصل

- ‌تعدد السِّهَام وَعدم تعددها

- ‌فِي تحزب الرُّمَاة

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المفاضلة بَين قَوس الْيَد وقوس الرجل

- ‌‌‌فصلالنزاع بَين الطَّائِفَتَيْنِ

- ‌فصل

- ‌فِي أَنْفَع القسي وأولاها بِالِاسْتِعْمَالِ

- ‌فصل

- ‌أَنْفَع قسي الْيَد

- ‌فصل

- ‌فِي الْمُفَاخَرَة بَين قَوس الْيَد وقوس الرجل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌مَا يحْتَاج إِلَيْهِ المتعلم

- ‌فِي آدَاب الرَّمْي وَمَا يَنْبَغِي للرامي أَن يعتمده

- ‌فصل

- ‌فِي الْخِصَال الَّتِي بهَا كَمَال الرَّمْي

- ‌فصل

- ‌فِي النكاية

- ‌فصل فِي جمل من أسرار الرَّمْي ذكرهَا الطَّبَرِيّ فِي كِتَابه

- ‌فصل فِي الْقيام وَالْجُلُوس

- ‌فصل أوجه الْجُلُوس فِي الرَّمْي

- ‌فصل مُشْتَمل على فُصُول من طب الرَّمْي وعلاج علله وآفاته

- ‌فصل مِنْهَا

- ‌ذكر مَا يصلح بِهِ هَذِه الْآفَات

- ‌فصل فِي استرخاء قَبْضَة الشمَال وَمَا يلْزمه

- ‌فصل فِي آفَة عقر السبابَة من الْيَد الْيُمْنَى وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة مس الْوتر لإذن الرَّامِي ولحيته وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة كسر ظفر الْإِبْهَام فِي العقد وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة لُحُوق السبابَة عِنْد الْإِطْلَاق وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة رد السهْم وَقت الْإِطْلَاق

- ‌فصل فِي آفَة الكزازة وَمَا يزيلها

- ‌فصل فِي آفَة ضرب سية الْقوس الأَرْض عِنْد الْإِطْلَاق

- ‌‌‌فصلفِي عِلّة كسر فَوق السهْم وعلاجه

- ‌فصل

- ‌فصل [أَنْوَاع تَحْرِيك السهْم]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم من أول خُرُوجه إِلَى حِين وُقُوعه]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم عِنْد توَسط المدى]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم آخرا إِن لم يَتَحَرَّك أَولا]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم أَولا فَإِذا توَسط استد]

- ‌فصل فِي عقر الْإِبْهَام بِالسَّهْمِ وَقت الْجَرّ وعلاجه

- ‌[فصل فِي] ذكر أَرْكَان الرَّمْي الْخَمْسَة وَصفَة كل وَاحِد مِنْهَا وَالِاخْتِلَاف

- ‌ذكر العقد ووجوهه

- ‌فصل [منشأ السرعة والبعد عِنْد الرُّمَاة]

- ‌فصل [أَنْوَاع تركيب السبابَة على الْإِبْهَام]

- ‌فصل [لَا يَنْبَغِي للرامي أَن يقلم أظافر يَده الْيُمْنَى]

- ‌فصل فِي القفلة بالأصابع الثَّلَاث من الْيَد الْيُمْنَى

- ‌ذكر الْمَدّ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ذكر النّظر وَأَحْكَامه

- ‌فصل [النّظر من الدَّاخِل]

- ‌فصل [أوجه النّظر من الْخَارِج]

- ‌فصل فِي ميزَان النّظر

- ‌فصل [المفاضلة بَين أهل التربيع وَأهل التحريف]

- ‌فصل فِي ميزَان آخر

- ‌[فصل فِي] ذكر الاطلاق ووجوهه

- ‌فصل فِي مر السهْم على الْيَد

- ‌ذكر [سَبَب] ارْتِفَاع السهْم فِي الجو ونزوله وسداده

- ‌فصل فِي مدح الْقُوَّة والشجاعة وذم الْعَجز والجبن

- ‌فصل

- ‌فصل [الْفرق بَين الشجَاعَة وَالْقُوَّة]

- ‌فصل فِي مَرَاتِب الشجَاعَة والشجعان

- ‌فصل [الْأُمُور المترتبة على الشجَاعَة]

- ‌خَاتِمَة

الفصل: تقبلونه منا إِذا احتججنا بِهِ عَلَيْكُم فَإِن قُلْتُمْ وَأَيْنَ هَذَا الشذوذ

تقبلونه منا إِذا احتججنا بِهِ عَلَيْكُم

فَإِن قُلْتُمْ وَأَيْنَ هَذَا الشذوذ فَلْتنْظرْ كل طَائِفَة إِلَى مَا انْفَرد بِهِ متبوعها ومقلدوها عَن سَائِر الْأمة وَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى الإطالة بِذكر ذَلِك وَبِاللَّهِ تَعَالَى الْمُسْتَعَان والتوفيق

‌فصل

فِي تَحْرِير مَذَاهِب أهل الْعلم فِيمَا يجوز بذل السَّبق فِيهِ من المغالبات وَمَا لَا يجوز وعَلى أَي وَجه يجوز بذل السَّبق

المغالبات ثَلَاثَة أَقسَام قد تقدم أَن المغالبات ثَلَاثَة أَقسَام قسم مَحْبُوب مرضِي لله وَرَسُوله معِين على تَحْصِيل محابه كالسباق بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل وَالرَّمْي بالنشاب وَقسم مبغوض مسخوط لله وَرَسُوله موصل إِلَى مَا يكرههُ الله وَرَسُوله كَسَائِر المغالبات الَّتِي توقع الْعَدَاوَة والبغضاء وتصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة كالنرد وَالشطْرَنْج وَمَا أشبههما وَقسم لَيْسَ بمحبوب لله وَلَا مسخوط لَهُ بل هُوَ مُبَاح لعدم الْمضرَّة الراجحة كالسباق على الْأَقْدَام والسباحة وشيل الْأَحْجَار والصراع وَنَحْو ذَلِك

ص: 301

فالنوع الأول يشرع مُفردا عَن الرَّهْن وَمَعَ الرَّهْن ويشرع فِيهِ كل مَا كَانَ أدعى إِلَى تَحْصِيله فيشرع فِيهِ بذل الرَّهْن من هَذَا وَحده وَمن الآخر وَحده ومنهما مَعًا وَمن الْأَجْنَبِيّ وَأكل المَال بِهِ اكل بِحَق لَيْسَ أكلا بباطل وَلَيْسَ من الْقمَار وَالْميسر فِي شَيْء

النَّرْد وَالشطْرَنْج

وَالنَّوْع الثَّانِي محرم وَحده وَمَعَ الرَّهْن وَأكل المَال بِهِ ميسر وقمار كَيفَ كَانَ سَوَاء كَانَ من أَحدهمَا أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين غير سَائِغ فَأَما إِن خلا عَن الرَّهْن فَهُوَ أَيْضا حرَام عِنْد الْجُمْهُور نردا كَانَ أَو شطرنجا

ص: 302

هَذَا قَول مَالك وَأَصْحَابه وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَأحمد وَأَصْحَابه وَقَول جُمْهُور التَّابِعين وَلَا يحفظ عَن صَحَابِيّ حلّه وَقد نَص الشَّافِعِي على تَحْرِيم النَّرْد وَتوقف فِي تَحْرِيم الشطرنج فَلم يجْزم بِتَحْرِيمِهِ وَذكر أَنه لم يتَبَيَّن لَهُ تَحْرِيمه وَلِهَذَا

ص: 303

اخْتلف أَصْحَابه فِي الشطرنج فَمنهمْ من حرمه وَمِنْهُم من كرهه وَلم يحرمه وَمِمَّنْ حرمه وَبَالغ فِي تَقْرِير تَحْرِيمه أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ وَالشَّافِعِيّ نَص على تَحْرِيم النَّرْد الْخَالِي عَن الْعِوَض وَتوقف فِي الشطرنج الْخَالِي عَن الْعِوَض فَمن أَصْحَابه من طرد توقفه فِي النَّرْد أَيْضا وَقَالَ إِذا خلا عَن الْعِوَض لم يحرم كالشطرنج

ص: 304

وَهَذَا مَحْض الْقيَاس لِأَن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة النَّرْد بِكَثِير فَإِذا لم تنهض مفْسدَة الشطرنج للتَّحْرِيم فالنرد أولى وَمِنْهُم من طرد نَصه فِي تَحْرِيم النَّرْد وعداه إِلَى الشطرنج وَهَذَا أصح تخريجا وأوضح دَلِيلا فَإِن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة النَّرْد وكل مَا يدل على تَحْرِيم النَّرْد بِغَيْر عوض فدلالته على تَحْرِيم الشطرنج بطرِيق أولى وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ من لعب بالنردشير فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَفِي الْمُوَطَّأ وَالسّنَن من حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله وَرَسُوله

ص: 305

وسر الْمَسْأَلَة وفقهها أَن الله سُبْحَانَهُ لماذا حرم الميسر هَل هُوَ لأجل مَا فِيهِ من المخاطرة المتضمنة لأكل المَال بِالْبَاطِلِ فعلى هَذَا إِذا خلا عَن الْعِوَض لم يكن حَرَامًا فَلهَذَا طرد من طرد ذَلِك هَذَا الأَصْل وَقَالَ إِذا خلا النَّرْد وَالشطْرَنْج عَن الْعِوَض لم يَكُونَا حَرَامًا وَلَكِن هَذَا القَوْل خلاف النَّص وَالْقِيَاس كَمَا سَنذكرُهُ أَو حرمه لما يشْتَمل عَلَيْهِ فِي نَفسه من الْمفْسدَة وَإِن خلا عَن الْعِوَض فتحريمه من جنس تَحْرِيم الْخمر فَإِنَّهُ يُوقع الْعَدَاوَة والبغضاء ويصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وَأكل المَال فِيهِ عون وذريعة إِلَى الإقبال عَلَيْهِ واشتغال النُّفُوس بِهِ فَإِن الدَّاعِي حِينَئِذٍ يقوى من وَجْهَيْن من جِهَة المغالبة وَمن جِهَة أكل المَال فَيكون حَرَامًا من الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا المأخذ أصح نصا وَقِيَاسًا نعم وأصول الشَّرِيعَة وتصرفاتها تشهد لَهُ بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الله سُبْحَانَهُ قَالَ فِي كِتَابه {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون إِنَّمَا يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع بَيْنكُم الْعَدَاوَة والبغضاء فِي الْخمر وَالْميسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا}

ص: 307

أَنما على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين) [الْمَائِدَة: 90 - 91] فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام وَالْخمر وَأخْبر أَن الْأَرْبَعَة رِجْس وَأَنَّهَا من عمل الشَّيْطَان ثمَّ أَمر باجتنابها وعلق الْفَلاح باجتنابها ثمَّ نبه على وُجُوه الْمفْسدَة الْمُقْتَضِيَة للتَّحْرِيم فِيهَا وَهِي مَا يقوعه الشَّيْطَان بَين أَهلهَا من الْعَدَاوَة والبغضاء وَمن الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وكل أحد يعلم أَن هَذِه الْمَفَاسِد ناشئة من نفس الْعَمَل لَا من مُجَرّد أكل المَال بِهِ فتعليل التَّحْرِيم بِأَنَّهُ مُتَضَمّن لأكل المَال بِالْبَاطِلِ تَعْلِيل بِغَيْر الْوَصْف الْمَذْكُور فِي النَّص وإلغاء للوصف الَّذِي نبه النَّص عَلَيْهِ وأرشد إِلَيْهِ وَهَذَا فَاسد من الْوَجْهَيْنِ يُوضحهُ أَن السّلف الَّذين نزل الْقُرْآن بلغتهم سموا نفس الْفِعْل ميسرًا لَا أكل المَال بِهِ فَقَالَ غير وَاحِد من السّلف الشطرنج ميسر الْعَجم وصنف أَبُو مُحَمَّد بن قُتَيْبَة كتابا فِي الميسر وَذكر فِيهِ أَنْوَاعه

ص: 308

وأصنافه وعدها وَمَعْلُوم أَن أكل المَال بالميسر قد زَاد على كَونه ميسرًا وَلِهَذَا كَانَ أكل المَال بِهِ اكلا بِهِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّهُ أكل بِعَمَل محرم فِي نَفسه فَالْمَال حرَام وَالْعَمَل حرَام بِخِلَاف أكله بالنوع الأول فَإِنَّهُ كل بِحَق فَهُوَ حَلَال وَالْعَمَل طَاعَة وَأما النَّوْع الثَّالِث وَهُوَ الْمُبَاح فَإِنَّهُ وَإِن حرم أكل المَال بِهِ فَلَيْسَ لِأَن فِي الْعلم مفْسدَة فِي نَفسه وَهُوَ حرَام بل لِأَن تَجْوِيز أكل المَال بِهِ ذَرِيعَة إِلَى اشْتِغَال النُّفُوس بِهِ واتخاذه مكسبا لَا سِيمَا وَهُوَ من اللَّهْو واللعب الْخَفِيف على النُّفُوس فتشتد رغبتها فِيهِ من الْوَجْهَيْنِ فأبيح فِي نَفسه لِأَنَّهُ إِعَانَة وإجمام للنَّفس وراحة لَهَا وَحرم أكل المَال بِهِ لِئَلَّا يتَّخذ عَادَة وصناعة ومتجرا فَهَذَا من حِكْمَة الشَّرِيعَة ونظرها فِي الْمصَالح والمفاسد ومقاديرها يُوضح هَذَا أَن الله سُبْحَانَهُ حرم الْخمر قليلها وكثيرها مَا أسكر مِنْهَا وَمنا لم يسكر لِأَن قليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها الَّذِي يُغير الْعقل ويوقع فِي الْمَفَاسِد الَّتِي يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع الْعباد فِيهَا وَيمْنَع عَن الْإِصْلَاح الَّذِي يُحِبهُ الله وَرَسُوله فتحريم كثيرها من بَاب تَحْرِيم الْأَسْبَاب الموقعة فِي الْفساد وَتَحْرِيم قليلها من بَاب سد الذرائع وَإِذا تَأَمَّلت أَحْوَال هَذِه المغالبات رَأَيْتهَا فِي ذَلِك كَالْخمرِ قليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها وكثيرها يصد عَن مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله ويوقع فِيمَا يبغضه الله وَرَسُوله فَلَو لم يكن فِي تَحْرِيمهَا نَص لكَانَتْ أصُول الشَّرِيعَة وقواعدها وَمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الحكم والمصالح وَعدم الْفرق بَين

ص: 309

المتماثلين توجب تَحْرِيم ذَلِك وَالنَّهْي عَنهُ فَكيف والنصوص قد دلّت على تَحْرِيمه فقد اتّفق على تَحْرِيم ذَلِك النَّص وَالْقِيَاس وَقد سمى عَليّ بن أبي طَالب الشطرنج تماثيل فَمر بِقوم يَلْعَبُونَ بهَا فَقَالَ مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وقلب الرقعة عَلَيْهِم

ص: 310

وَلَا يعلم أحد من الصَّحَابَة أحلهَا وَلَا لعب بهَا وَقد أعاذهم الله من ذَلِك وكل مَا نسب إِلَى أحد مِنْهُم من أَنه لعب بهَا كَأبي هُرَيْرَة فافتراء وبهت على الصَّحَابَة يُنكره كل عَالم بأحوال الصَّحَابَة وكل عَارِف بالآثار وَكَيف يُبِيح خير الْقُرُون وَخير الْخلق بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اللّعب بِشَيْء صده عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة أعظم من صد الْخمر إِذا استغرق فِيهِ لاعبه وَالْوَاقِع شَاهد بذلك وَكَيف يحرم الشَّارِع النَّرْد ويبيح الشطرنج وَهُوَ يزِيد عَلَيْهِ مفْسدَة بأضعاف مضاعفة وَكَيف يظنّ برَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه إِبَاحَة ميسر الْعَجم وَهُوَ أبْغض إِلَى الله وَرَسُوله من ميسر الْعَرَب بل الشطرنج سُلْطَان أَنْوَاع الميسر وَإِذا كَانَ اللاعب بالنرد كغامس يَده فِي لحم الْخِنْزِير وَدَمه فَكيف

ص: 311

بِحَال اللاعب بالشطرنج وَهل هَذَا إِلَّا من بَاب التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَإِذا كَانَ من لعب بالنرد عَاصِيا لله وَرَسُوله مَعَ خفَّة مفْسدَة النَّرْد فَكيف يسلب اسْم الْمعْصِيَة لله وَلِرَسُولِهِ عَن صَاحب الشطرنج مَعَ عظم مفسدتها وصدها عَن مَا يحب الله وَرَسُوله وَأَخذهَا بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره وَدُعَاء قليلها إِلَى كثيرها مثل دُعَاء قَلِيل الْخمر إِلَى كثيرها ورغبة النُّفُوس فِيهَا بِالْعِوَضِ فَوق رغبتها فِيهَا بِلَا عوض فَلَو لم يكن فِي اللّعب فِيهَا مفْسدَة أصلا غير أَنَّهَا ذَرِيعَة قريبَة الإيصال إِلَى أكل المَال الْحَرَام بالقمار لَكَانَ تَحْرِيمهَا مُتَعَيّنا فِي الشَّرِيعَة كَيفَ وَفِي الْمَفَاسِد الناشئة من مُجَرّد اللّعب بهَا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمهَا وَكَيف يظنّ بالشريعة أَنَّهَا تبيح مَا يلهي الْقلب ويشغله أعظم شغل عَن مصَالح دينه ودنياه وَيُورث الْعَدَاوَة والبغضاء بَين أَرْبَابهَا وقليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها وَيفْعل بِالْعقلِ والفكر كَمَا يفعل الْمُسكر وَأعظم وَلِهَذَا يصبر صَاحبهَا عاكفا عَلَيْهَا كعكوف شَارِب الْخمر على خمرة أَو أَشد فَإِنَّهُ لَا يستحيي وَلَا يخَاف كَمَا يستحيي شَارِب الْخمر وَكِلَاهُمَا مشبه بالعاكف على الْأَصْنَام أما صَاحب الشطرنج فقد صَحَّ عَن عَليّ أَمِير الْمُؤمنِينَ رَضِي الله

ص: 312

عَنهُ أَنه شبهه بالعاكف على التماثيل وَأما صَاحب الْخمر فَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ شَارِب الْخمر كعابد وثن وَقد صَحَّ النَّهْي عَنْهَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن عبد الله بن عمر وَلَا يعلم لَهما فِي الصَّحَابَة مُخَالف فِي ذَلِك ألبته وَقد اتّفق على تَحْرِيمهَا الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وأتباعهم وَالشَّافِعِيّ لم يجْزم بإباحتها فَلَا يجوز أَن يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي إباحتها فَإِن هَذَا كذب عَلَيْهِ بل قَالَ وَأما الشطرنج فَلم يتَبَيَّن لي تَحْرِيمهَا فتوقف رضي الله عنه فِي التَّحْرِيم وَلم يفت بِالْإِبَاحَةِ ثمَّ اخْتلف المحرمون لَهَا هَل هِيَ أَشد تَحْرِيمًا من النَّرْد أَو النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا فصح عَن ابْن عمر أَنه قَالَ

ص: 313

الشطرنج شَرّ من النَّرْد وَنَصّ مَالك على ذَلِك وَقَالَ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو حنيفَة النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا قَالَ شيخ الْإِسْلَام أَبُو الْعَبَّاس بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام الْحَرَّانِي رضي الله عنه وكلا الْقَوْلَيْنِ صَحِيح بِاعْتِبَار فَإِن الْغَالِب على النَّرْد اشتمالها على عوض بِخِلَاف الشطرنج فالنرد بعوض شَرّ من الشطرنج الْخَالِي عَن الْعِوَض وَأما إِذا اشتملا جَمِيعًا على الْعِوَض أَو خلوا عَنهُ فالشطرنج شَرّ من النَّرْد فَإِنَّهَا تحْتَاج إِلَى فكر يلهي صَاحبهَا أَكثر مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ النَّرْد وَلِهَذَا يُقَال إِنَّهَا مَبْنِيَّة على مَذْهَب الْقدر والنرد مَبْنِيَّة على مَذْهَب الْجَبْر فمضرتها بِالْعقلِ وَالدّين أعظم من مضرَّة النَّرْد وَلَكِن إِذا

ص: 314