الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقبلونه منا إِذا احتججنا بِهِ عَلَيْكُم
فَإِن قُلْتُمْ وَأَيْنَ هَذَا الشذوذ فَلْتنْظرْ كل طَائِفَة إِلَى مَا انْفَرد بِهِ متبوعها ومقلدوها عَن سَائِر الْأمة وَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى الإطالة بِذكر ذَلِك وَبِاللَّهِ تَعَالَى الْمُسْتَعَان والتوفيق
فصل
فِي تَحْرِير مَذَاهِب أهل الْعلم فِيمَا يجوز بذل السَّبق فِيهِ من المغالبات وَمَا لَا يجوز وعَلى أَي وَجه يجوز بذل السَّبق
المغالبات ثَلَاثَة أَقسَام قد تقدم أَن المغالبات ثَلَاثَة أَقسَام قسم مَحْبُوب مرضِي لله وَرَسُوله معِين على تَحْصِيل محابه كالسباق بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل وَالرَّمْي بالنشاب وَقسم مبغوض مسخوط لله وَرَسُوله موصل إِلَى مَا يكرههُ الله وَرَسُوله كَسَائِر المغالبات الَّتِي توقع الْعَدَاوَة والبغضاء وتصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة كالنرد وَالشطْرَنْج وَمَا أشبههما وَقسم لَيْسَ بمحبوب لله وَلَا مسخوط لَهُ بل هُوَ مُبَاح لعدم الْمضرَّة الراجحة كالسباق على الْأَقْدَام والسباحة وشيل الْأَحْجَار والصراع وَنَحْو ذَلِك
فالنوع الأول يشرع مُفردا عَن الرَّهْن وَمَعَ الرَّهْن ويشرع فِيهِ كل مَا كَانَ أدعى إِلَى تَحْصِيله فيشرع فِيهِ بذل الرَّهْن من هَذَا وَحده وَمن الآخر وَحده ومنهما مَعًا وَمن الْأَجْنَبِيّ وَأكل المَال بِهِ اكل بِحَق لَيْسَ أكلا بباطل وَلَيْسَ من الْقمَار وَالْميسر فِي شَيْء
النَّرْد وَالشطْرَنْج
وَالنَّوْع الثَّانِي محرم وَحده وَمَعَ الرَّهْن وَأكل المَال بِهِ ميسر وقمار كَيفَ كَانَ سَوَاء كَانَ من أَحدهمَا أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين غير سَائِغ فَأَما إِن خلا عَن الرَّهْن فَهُوَ أَيْضا حرَام عِنْد الْجُمْهُور نردا كَانَ أَو شطرنجا
هَذَا قَول مَالك وَأَصْحَابه وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَأحمد وَأَصْحَابه وَقَول جُمْهُور التَّابِعين وَلَا يحفظ عَن صَحَابِيّ حلّه وَقد نَص الشَّافِعِي على تَحْرِيم النَّرْد وَتوقف فِي تَحْرِيم الشطرنج فَلم يجْزم بِتَحْرِيمِهِ وَذكر أَنه لم يتَبَيَّن لَهُ تَحْرِيمه وَلِهَذَا
اخْتلف أَصْحَابه فِي الشطرنج فَمنهمْ من حرمه وَمِنْهُم من كرهه وَلم يحرمه وَمِمَّنْ حرمه وَبَالغ فِي تَقْرِير تَحْرِيمه أَبُو عبد الله الْحَلِيمِيّ وَالشَّافِعِيّ نَص على تَحْرِيم النَّرْد الْخَالِي عَن الْعِوَض وَتوقف فِي الشطرنج الْخَالِي عَن الْعِوَض فَمن أَصْحَابه من طرد توقفه فِي النَّرْد أَيْضا وَقَالَ إِذا خلا عَن الْعِوَض لم يحرم كالشطرنج
وَهَذَا مَحْض الْقيَاس لِأَن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة النَّرْد بِكَثِير فَإِذا لم تنهض مفْسدَة الشطرنج للتَّحْرِيم فالنرد أولى وَمِنْهُم من طرد نَصه فِي تَحْرِيم النَّرْد وعداه إِلَى الشطرنج وَهَذَا أصح تخريجا وأوضح دَلِيلا فَإِن مفْسدَة الشطرنج أعظم من مفْسدَة النَّرْد وكل مَا يدل على تَحْرِيم النَّرْد بِغَيْر عوض فدلالته على تَحْرِيم الشطرنج بطرِيق أولى وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ من لعب بالنردشير فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَفِي الْمُوَطَّأ وَالسّنَن من حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله وَرَسُوله
وسر الْمَسْأَلَة وفقهها أَن الله سُبْحَانَهُ لماذا حرم الميسر هَل هُوَ لأجل مَا فِيهِ من المخاطرة المتضمنة لأكل المَال بِالْبَاطِلِ فعلى هَذَا إِذا خلا عَن الْعِوَض لم يكن حَرَامًا فَلهَذَا طرد من طرد ذَلِك هَذَا الأَصْل وَقَالَ إِذا خلا النَّرْد وَالشطْرَنْج عَن الْعِوَض لم يَكُونَا حَرَامًا وَلَكِن هَذَا القَوْل خلاف النَّص وَالْقِيَاس كَمَا سَنذكرُهُ أَو حرمه لما يشْتَمل عَلَيْهِ فِي نَفسه من الْمفْسدَة وَإِن خلا عَن الْعِوَض فتحريمه من جنس تَحْرِيم الْخمر فَإِنَّهُ يُوقع الْعَدَاوَة والبغضاء ويصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وَأكل المَال فِيهِ عون وذريعة إِلَى الإقبال عَلَيْهِ واشتغال النُّفُوس بِهِ فَإِن الدَّاعِي حِينَئِذٍ يقوى من وَجْهَيْن من جِهَة المغالبة وَمن جِهَة أكل المَال فَيكون حَرَامًا من الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا المأخذ أصح نصا وَقِيَاسًا نعم وأصول الشَّرِيعَة وتصرفاتها تشهد لَهُ بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الله سُبْحَانَهُ قَالَ فِي كِتَابه {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون إِنَّمَا يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع بَيْنكُم الْعَدَاوَة والبغضاء فِي الْخمر وَالْميسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا}
أَنما على رَسُولنَا الْبَلَاغ الْمُبين) [الْمَائِدَة: 90 - 91] فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام وَالْخمر وَأخْبر أَن الْأَرْبَعَة رِجْس وَأَنَّهَا من عمل الشَّيْطَان ثمَّ أَمر باجتنابها وعلق الْفَلاح باجتنابها ثمَّ نبه على وُجُوه الْمفْسدَة الْمُقْتَضِيَة للتَّحْرِيم فِيهَا وَهِي مَا يقوعه الشَّيْطَان بَين أَهلهَا من الْعَدَاوَة والبغضاء وَمن الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وكل أحد يعلم أَن هَذِه الْمَفَاسِد ناشئة من نفس الْعَمَل لَا من مُجَرّد أكل المَال بِهِ فتعليل التَّحْرِيم بِأَنَّهُ مُتَضَمّن لأكل المَال بِالْبَاطِلِ تَعْلِيل بِغَيْر الْوَصْف الْمَذْكُور فِي النَّص وإلغاء للوصف الَّذِي نبه النَّص عَلَيْهِ وأرشد إِلَيْهِ وَهَذَا فَاسد من الْوَجْهَيْنِ يُوضحهُ أَن السّلف الَّذين نزل الْقُرْآن بلغتهم سموا نفس الْفِعْل ميسرًا لَا أكل المَال بِهِ فَقَالَ غير وَاحِد من السّلف الشطرنج ميسر الْعَجم وصنف أَبُو مُحَمَّد بن قُتَيْبَة كتابا فِي الميسر وَذكر فِيهِ أَنْوَاعه
وأصنافه وعدها وَمَعْلُوم أَن أكل المَال بالميسر قد زَاد على كَونه ميسرًا وَلِهَذَا كَانَ أكل المَال بِهِ اكلا بِهِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّهُ أكل بِعَمَل محرم فِي نَفسه فَالْمَال حرَام وَالْعَمَل حرَام بِخِلَاف أكله بالنوع الأول فَإِنَّهُ كل بِحَق فَهُوَ حَلَال وَالْعَمَل طَاعَة وَأما النَّوْع الثَّالِث وَهُوَ الْمُبَاح فَإِنَّهُ وَإِن حرم أكل المَال بِهِ فَلَيْسَ لِأَن فِي الْعلم مفْسدَة فِي نَفسه وَهُوَ حرَام بل لِأَن تَجْوِيز أكل المَال بِهِ ذَرِيعَة إِلَى اشْتِغَال النُّفُوس بِهِ واتخاذه مكسبا لَا سِيمَا وَهُوَ من اللَّهْو واللعب الْخَفِيف على النُّفُوس فتشتد رغبتها فِيهِ من الْوَجْهَيْنِ فأبيح فِي نَفسه لِأَنَّهُ إِعَانَة وإجمام للنَّفس وراحة لَهَا وَحرم أكل المَال بِهِ لِئَلَّا يتَّخذ عَادَة وصناعة ومتجرا فَهَذَا من حِكْمَة الشَّرِيعَة ونظرها فِي الْمصَالح والمفاسد ومقاديرها يُوضح هَذَا أَن الله سُبْحَانَهُ حرم الْخمر قليلها وكثيرها مَا أسكر مِنْهَا وَمنا لم يسكر لِأَن قليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها الَّذِي يُغير الْعقل ويوقع فِي الْمَفَاسِد الَّتِي يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع الْعباد فِيهَا وَيمْنَع عَن الْإِصْلَاح الَّذِي يُحِبهُ الله وَرَسُوله فتحريم كثيرها من بَاب تَحْرِيم الْأَسْبَاب الموقعة فِي الْفساد وَتَحْرِيم قليلها من بَاب سد الذرائع وَإِذا تَأَمَّلت أَحْوَال هَذِه المغالبات رَأَيْتهَا فِي ذَلِك كَالْخمرِ قليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها وكثيرها يصد عَن مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله ويوقع فِيمَا يبغضه الله وَرَسُوله فَلَو لم يكن فِي تَحْرِيمهَا نَص لكَانَتْ أصُول الشَّرِيعَة وقواعدها وَمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الحكم والمصالح وَعدم الْفرق بَين
المتماثلين توجب تَحْرِيم ذَلِك وَالنَّهْي عَنهُ فَكيف والنصوص قد دلّت على تَحْرِيمه فقد اتّفق على تَحْرِيم ذَلِك النَّص وَالْقِيَاس وَقد سمى عَليّ بن أبي طَالب الشطرنج تماثيل فَمر بِقوم يَلْعَبُونَ بهَا فَقَالَ مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وقلب الرقعة عَلَيْهِم
وَلَا يعلم أحد من الصَّحَابَة أحلهَا وَلَا لعب بهَا وَقد أعاذهم الله من ذَلِك وكل مَا نسب إِلَى أحد مِنْهُم من أَنه لعب بهَا كَأبي هُرَيْرَة فافتراء وبهت على الصَّحَابَة يُنكره كل عَالم بأحوال الصَّحَابَة وكل عَارِف بالآثار وَكَيف يُبِيح خير الْقُرُون وَخير الْخلق بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اللّعب بِشَيْء صده عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة أعظم من صد الْخمر إِذا استغرق فِيهِ لاعبه وَالْوَاقِع شَاهد بذلك وَكَيف يحرم الشَّارِع النَّرْد ويبيح الشطرنج وَهُوَ يزِيد عَلَيْهِ مفْسدَة بأضعاف مضاعفة وَكَيف يظنّ برَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه إِبَاحَة ميسر الْعَجم وَهُوَ أبْغض إِلَى الله وَرَسُوله من ميسر الْعَرَب بل الشطرنج سُلْطَان أَنْوَاع الميسر وَإِذا كَانَ اللاعب بالنرد كغامس يَده فِي لحم الْخِنْزِير وَدَمه فَكيف
بِحَال اللاعب بالشطرنج وَهل هَذَا إِلَّا من بَاب التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَإِذا كَانَ من لعب بالنرد عَاصِيا لله وَرَسُوله مَعَ خفَّة مفْسدَة النَّرْد فَكيف يسلب اسْم الْمعْصِيَة لله وَلِرَسُولِهِ عَن صَاحب الشطرنج مَعَ عظم مفسدتها وصدها عَن مَا يحب الله وَرَسُوله وَأَخذهَا بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره وَدُعَاء قليلها إِلَى كثيرها مثل دُعَاء قَلِيل الْخمر إِلَى كثيرها ورغبة النُّفُوس فِيهَا بِالْعِوَضِ فَوق رغبتها فِيهَا بِلَا عوض فَلَو لم يكن فِي اللّعب فِيهَا مفْسدَة أصلا غير أَنَّهَا ذَرِيعَة قريبَة الإيصال إِلَى أكل المَال الْحَرَام بالقمار لَكَانَ تَحْرِيمهَا مُتَعَيّنا فِي الشَّرِيعَة كَيفَ وَفِي الْمَفَاسِد الناشئة من مُجَرّد اللّعب بهَا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمهَا وَكَيف يظنّ بالشريعة أَنَّهَا تبيح مَا يلهي الْقلب ويشغله أعظم شغل عَن مصَالح دينه ودنياه وَيُورث الْعَدَاوَة والبغضاء بَين أَرْبَابهَا وقليلها يَدْعُو إِلَى كثيرها وَيفْعل بِالْعقلِ والفكر كَمَا يفعل الْمُسكر وَأعظم وَلِهَذَا يصبر صَاحبهَا عاكفا عَلَيْهَا كعكوف شَارِب الْخمر على خمرة أَو أَشد فَإِنَّهُ لَا يستحيي وَلَا يخَاف كَمَا يستحيي شَارِب الْخمر وَكِلَاهُمَا مشبه بالعاكف على الْأَصْنَام أما صَاحب الشطرنج فقد صَحَّ عَن عَليّ أَمِير الْمُؤمنِينَ رَضِي الله
عَنهُ أَنه شبهه بالعاكف على التماثيل وَأما صَاحب الْخمر فَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ شَارِب الْخمر كعابد وثن وَقد صَحَّ النَّهْي عَنْهَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن عبد الله بن عمر وَلَا يعلم لَهما فِي الصَّحَابَة مُخَالف فِي ذَلِك ألبته وَقد اتّفق على تَحْرِيمهَا الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وأتباعهم وَالشَّافِعِيّ لم يجْزم بإباحتها فَلَا يجوز أَن يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي إباحتها فَإِن هَذَا كذب عَلَيْهِ بل قَالَ وَأما الشطرنج فَلم يتَبَيَّن لي تَحْرِيمهَا فتوقف رضي الله عنه فِي التَّحْرِيم وَلم يفت بِالْإِبَاحَةِ ثمَّ اخْتلف المحرمون لَهَا هَل هِيَ أَشد تَحْرِيمًا من النَّرْد أَو النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا فصح عَن ابْن عمر أَنه قَالَ
الشطرنج شَرّ من النَّرْد وَنَصّ مَالك على ذَلِك وَقَالَ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو حنيفَة النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا قَالَ شيخ الْإِسْلَام أَبُو الْعَبَّاس بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام الْحَرَّانِي رضي الله عنه وكلا الْقَوْلَيْنِ صَحِيح بِاعْتِبَار فَإِن الْغَالِب على النَّرْد اشتمالها على عوض بِخِلَاف الشطرنج فالنرد بعوض شَرّ من الشطرنج الْخَالِي عَن الْعِوَض وَأما إِذا اشتملا جَمِيعًا على الْعِوَض أَو خلوا عَنهُ فالشطرنج شَرّ من النَّرْد فَإِنَّهَا تحْتَاج إِلَى فكر يلهي صَاحبهَا أَكثر مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ النَّرْد وَلِهَذَا يُقَال إِنَّهَا مَبْنِيَّة على مَذْهَب الْقدر والنرد مَبْنِيَّة على مَذْهَب الْجَبْر فمضرتها بِالْعقلِ وَالدّين أعظم من مضرَّة النَّرْد وَلَكِن إِذا