الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِن ناضل الرجل جمعا فَإِن شَرط مَا يطيقه جَازَ وَإِن شَرط مَا لَا يطيقه عَادَة لم يَصح وَكَانَت مناضلة بِغَيْر مَال
فصل
وَلَا يشْتَرط فِي صِحَة النضال معرفَة كل مِنْهُمَا بِحَال الآخر وحذقه فَلَو تناضل رجلَانِ يجهل كل وَاحِد مِنْهُمَا قدر معرفَة الآخر صَحَّ
فصل
إِذا قَالَ كل مِنْهُمَا أَو أَحدهمَا عِنْدِي رجل رام صفته كَذَا وَكَذَا أناضلك عَلَيْهِ
فَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي لَا يَصح فَإِن الرُّمَاة لَا يثبتون فِي الذِّمَّة فَلَا بُد من حضورهم
وَالصَّحِيح جَوَازه لِأَن الصّفة تقوم مقَام الرُّؤْيَة والمشاهدة وَلَيْسَ هَذَا بِثُبُوت للرامي فِي الذِّمَّة وَإِنَّمَا هُوَ عقد على رام مَوْصُوف فَهُوَ كإجارة عين مَوْصُوف وتزويج امْرَأَة مَوْصُوفَة وَبيع عين مَوْصُوفَة غَائِبَة بل هَذَا أولى بِالْجَوَازِ لتمحض الْمُعَاوضَة فِي هَذِه الصُّورَة بِخِلَاف النضال
فصل
إِذا قَالَ أحد الحزبين لحاذق مِنْهُم ارْمِ أَنْت فَإِن غلبناهم فالسبق لنا وَلَك وَإِن غلبونا فالسبق علينا دُونك صَحَّ لِأَن حكمهم حكم الرجل الْوَاحِد وَلَا يشْتَرط فِي حق الحزبين أَن يشتركوا كلهم فِي الرَّمْي بل إِذا رمى بَعضهم وَغلب أَو غلب تعدى حكمه إِلَى الحزب كُله وَغَايَة هَذَا أَنه مُحَلل
وللشافعية وَجْهَان هَذَا احدهما وَالثَّانِي لَا يَصح
فَإِن قيل الْمُحَلّل لَا يفوز وَحده بِجَمِيعِ الأسباق إِذا سبق وَلَا يُشَارك وَهَذَا يُشَارِكهُ غَيره فِي السَّبق فَالْجَوَاب إِنَّهُم صَارُوا بِهِ بِمَنْزِلَة رام وَاحِد
وَلَو قَالَ كل من الحزبين لوَاحِد مِنْهُم فَفِيهِ الْوَجْهَانِ
فصل
إِذا قَالَ الْبَاذِل لعشرة من سبق مِنْكُم فَلهُ عشرَة صَحَّ
فَإِن جاؤوا سَوَاء فَلَا شَيْء لَهُم لِأَنَّهُ لم يُوجد الشَّرْط الَّذِي يسْتَحق بِهِ الْجعل فِي وَاحِد مِنْهُم وَإِن سبقهمْ وَاحِد فَلهُ الْعشْرَة لوُجُود الشَّرْط فِيهِ وَإِن سبق اثْنَان فَلَهُمَا الْعشْرَة وَإِن سبق تِسْعَة وَتَأَخر وَاحِد فالعشرة للتسعة لِأَن الشَّرْط وجد فيهم فَكَانَ الْجعل بَينهم كَمَا لَو قَالَ من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا فَرده تِسْعَة