المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طبقات أصحاب الشافعي - الفروسية المحمدية - ت مشهور

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌تحمدة وتقدمة

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بالأقدام

- ‌مسابقة الصَّحَابَة على الْأَقْدَام بَين يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مصارعته صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بَين الْخَيل

- ‌فصل

- ‌مسابقته صلى الله عليه وسلم بَين الْإِبِل

- ‌فصل

- ‌تناضل الصَّحَابَة بِالرَّمْي بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل

- ‌مراهنة الصّديق للْمُشْرِكين بِعِلْمِهِ وإذنه صلى الله عليه وسلم

- ‌هَل الْمُرَاهنَة على الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا ظُهُور أَعْلَام الْإِسْلَام وأدلته وبراهينه مَمْنُوعَة

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بالأقدام بعوض وَبلا عوض

- ‌فصل

- ‌الصراع بِالرَّهْنِ وَبلا رهن

- ‌السباحة بِالرَّهْنِ وَبلا رهن

- ‌المشابكة بِالْأَيْدِي

- ‌الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بَين الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وَالْبَقر وَالْحمام والسفن

- ‌فصل

- ‌الْمُسَابقَة بَين الْإِبِل والفيل

- ‌فصل

- ‌النضال بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم وإذنه فِيهِ

- ‌كتاب عمر رضي الله عنه لعتبة بن فرقد وَشَرحه

- ‌فصل

- ‌فَوَائِد النضال

- ‌فصل

- ‌أَيْمَان الرُّمَاة لَغْو لَا كَفَّارَة فِيهَا

- ‌فصل

- ‌فضل الْمَشْي بَين الغرضين وَمن مَشى بَينهمَا من السّلف الصَّالح

- ‌فصل

- ‌المفاضلة بَين ركُوب الْخَيل وَرمي النشاب

- ‌وُجُوه تَفْضِيل سبق الْخَيل على الرَّمْي

- ‌المُرَاد بقوله تَعَالَى {وَالْعَادِيات ضَبْحًا}

- ‌عودة إِلَى وُجُوه تَفْضِيل سبق الْخَيل على سبق الرَّمْي

- ‌النَّهْي عَن تَقْلِيد الْخَيل الأوتار وَمَعْنَاهُ

- ‌فصل

- ‌أوجه تفضل الرَّمْي بالنشاب على ركُوب الْخَيل وَذكر منفعَته وتأثيره ونكايته فِي الْعَدو

- ‌فضل النزاع بَين تَفْضِيل الرَّمْي على ركُوب الْخَيل وَالْعَكْس

- ‌فصل

- ‌رميه صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْكَرِيمَة

- ‌فصل

- ‌طعنه صلى الله عليه وسلم بالحربة

- ‌فصل

- ‌فضل الرماح

- ‌الْأَشْيَاء الَّتِي تظهر فِيهَا الفروسية

- ‌أوجه الشّبَه بَين الجلاد بِالسَّيْفِ والجدال بِالْحجَّةِ

- ‌فروسية الْعلم وَالْبَيَان وفروسية الرَّمْي والطعان

- ‌فصل الرِّهَان على الْغَلَبَة بِالرُّمْحِ

- ‌فصل

- ‌ركُوب النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْفرس عُريَانا وتقلده بِالسَّيْفِ وورود ذَلِك فِي صفته فِي الْكتب الأولى

- ‌فصل

- ‌أَحْكَام الرِّهَان فِي الْمُسَابقَة وصوره الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا

- ‌فصل

- ‌أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

- ‌فصل

- ‌أَدِلَّة الْقَائِلين بِاشْتِرَاط الْمُحَلّل

- ‌لم يشْتَرط مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه مَا شَرطه فِي صَحِيحه

- ‌التَّفْرِقَة بَين من أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَبَين مَا أخرج لَهُ فِي الشواهد والمتابعات

- ‌تساهل التِّرْمِذِيّ فِي التوثيق الصَّحِيح

- ‌تَصْحِيح الْحَاكِم

- ‌تَصْحِيح ابْن حزم

- ‌لَيْسَ كل مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَسكت عَنهُ يكون صَحِيحا عِنْده وأمثلة على ذَلِك

- ‌من أصُول مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل

- ‌كتاب أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي فَضَائِل مُسْند أَحْمد وخصائصه وَتعقبه

- ‌فصل

- ‌شُرُوط الحَدِيث الصَّحِيح

- ‌طَبَقَات أَصْحَاب أبي حنيفَة

- ‌طَبَقَات أَصْحَاب الشَّافِعِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌أَنْوَاع المناضلة

- ‌شُرُوط العقد على الْإِصَابَة

- ‌فصل

- ‌تعدد السِّهَام وَعدم تعددها

- ‌فِي تحزب الرُّمَاة

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المفاضلة بَين قَوس الْيَد وقوس الرجل

- ‌‌‌فصلالنزاع بَين الطَّائِفَتَيْنِ

- ‌فصل

- ‌فِي أَنْفَع القسي وأولاها بِالِاسْتِعْمَالِ

- ‌فصل

- ‌أَنْفَع قسي الْيَد

- ‌فصل

- ‌فِي الْمُفَاخَرَة بَين قَوس الْيَد وقوس الرجل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌مَا يحْتَاج إِلَيْهِ المتعلم

- ‌فِي آدَاب الرَّمْي وَمَا يَنْبَغِي للرامي أَن يعتمده

- ‌فصل

- ‌فِي الْخِصَال الَّتِي بهَا كَمَال الرَّمْي

- ‌فصل

- ‌فِي النكاية

- ‌فصل فِي جمل من أسرار الرَّمْي ذكرهَا الطَّبَرِيّ فِي كِتَابه

- ‌فصل فِي الْقيام وَالْجُلُوس

- ‌فصل أوجه الْجُلُوس فِي الرَّمْي

- ‌فصل مُشْتَمل على فُصُول من طب الرَّمْي وعلاج علله وآفاته

- ‌فصل مِنْهَا

- ‌ذكر مَا يصلح بِهِ هَذِه الْآفَات

- ‌فصل فِي استرخاء قَبْضَة الشمَال وَمَا يلْزمه

- ‌فصل فِي آفَة عقر السبابَة من الْيَد الْيُمْنَى وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة مس الْوتر لإذن الرَّامِي ولحيته وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة كسر ظفر الْإِبْهَام فِي العقد وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة لُحُوق السبابَة عِنْد الْإِطْلَاق وعلاجه

- ‌فصل فِي آفَة رد السهْم وَقت الْإِطْلَاق

- ‌فصل فِي آفَة الكزازة وَمَا يزيلها

- ‌فصل فِي آفَة ضرب سية الْقوس الأَرْض عِنْد الْإِطْلَاق

- ‌‌‌فصلفِي عِلّة كسر فَوق السهْم وعلاجه

- ‌فصل

- ‌فصل [أَنْوَاع تَحْرِيك السهْم]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم من أول خُرُوجه إِلَى حِين وُقُوعه]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم عِنْد توَسط المدى]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم آخرا إِن لم يَتَحَرَّك أَولا]

- ‌فصل [اسباب تحرّك السهْم أَولا فَإِذا توَسط استد]

- ‌فصل فِي عقر الْإِبْهَام بِالسَّهْمِ وَقت الْجَرّ وعلاجه

- ‌[فصل فِي] ذكر أَرْكَان الرَّمْي الْخَمْسَة وَصفَة كل وَاحِد مِنْهَا وَالِاخْتِلَاف

- ‌ذكر العقد ووجوهه

- ‌فصل [منشأ السرعة والبعد عِنْد الرُّمَاة]

- ‌فصل [أَنْوَاع تركيب السبابَة على الْإِبْهَام]

- ‌فصل [لَا يَنْبَغِي للرامي أَن يقلم أظافر يَده الْيُمْنَى]

- ‌فصل فِي القفلة بالأصابع الثَّلَاث من الْيَد الْيُمْنَى

- ‌ذكر الْمَدّ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ذكر النّظر وَأَحْكَامه

- ‌فصل [النّظر من الدَّاخِل]

- ‌فصل [أوجه النّظر من الْخَارِج]

- ‌فصل فِي ميزَان النّظر

- ‌فصل [المفاضلة بَين أهل التربيع وَأهل التحريف]

- ‌فصل فِي ميزَان آخر

- ‌[فصل فِي] ذكر الاطلاق ووجوهه

- ‌فصل فِي مر السهْم على الْيَد

- ‌ذكر [سَبَب] ارْتِفَاع السهْم فِي الجو ونزوله وسداده

- ‌فصل فِي مدح الْقُوَّة والشجاعة وذم الْعَجز والجبن

- ‌فصل

- ‌فصل [الْفرق بَين الشجَاعَة وَالْقُوَّة]

- ‌فصل فِي مَرَاتِب الشجَاعَة والشجعان

- ‌فصل [الْأُمُور المترتبة على الشجَاعَة]

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌طبقات أصحاب الشافعي

وَمُحَمّد وَأَصْحَاب الْإِمْلَاء شَيْئا ثمَّ روى عَنهُ مثل الْقَاسِم بن معن وَبشر ابْن زِيَاد وَفطر بن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وعافية بن يزِيد ونوح الْجَامِع وَعبد الله بن زِيَاد وَمن هُوَ فَوق هَؤُلَاءِ مِمَّن لَهُ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة كالحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَدَاوُد بن نصير وَأبي خَالِد الْأَحْمَر وَغَيرهم لم يلتفتوا إِلَى روايتهم وَقَالُوا هَذِه رِوَايَة شَاذَّة مُخَالفَة لرِوَايَة أَصْحَابه الَّذين هم أخبر بمذهبه عَنهُ وَلَا يجْعَلُونَ رِوَايَة الْحسن بن زِيَاد كَرِوَايَة أبي يُوسُف أَلْبَتَّة

‌طَبَقَات أَصْحَاب الشَّافِعِي

وَكَذَلِكَ أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّمَا يقبلُونَ عَنهُ مَا كَانَ من رِوَايَة الرّبيع والمزني والبويطي وحرملة وأمثالهم فَإِذا روى عَنهُ غَيرهم مِمَّن هُوَ مثل هَؤُلَاءِ وَأجل مِنْهُم مَا يُخَالف رِوَايَة أُولَئِكَ لم يلتفتوا إِلَيْهَا مثل أبي ثَوْر وَابْن عبد الحكم والزعفراني وَقَالُوا أُولَئِكَ أعلم بمذهبه ومذهبه مَا حكوه عَنهُ دون هَؤُلَاءِ

بل مَا نَقله التِّرْمِذِيّ عَنهُ فِي كِتَابه بأصح إِسْنَاد وَابْن عبد الْبر وَغَيرهمَا مِمَّن يَحْكِي مقالات الْعلمَاء لم يَجْعَلُوهُ فِي رُتْبَة مَا حَكَاهُ أُولَئِكَ عَنهُ وَلَا يعدونه فِي الْغَالِب خلافًا

طَبَقَات أَصْحَاب أَحْمد

وَكَذَلِكَ أَصْحَاب أَحْمد إِذا انْفَرد راو عَنهُ بِرِوَايَة تكلمُوا فِيهَا وَقَالُوا تفرد بهَا فلَان وَلَا يكادون يجعلونها رِوَايَة إِلَّا على إغماض وَلَا يجعلونها مُعَارضَة لرِوَايَة الْأَكْثَرين عَنهُ وَهَذَا مَوْجُود فِي كتبهمْ يَقُولُونَ انْفَرد بِهَذِهِ الرِّوَايَة أَبُو طَالب أَو فلَان لم يروها غَيره

ص: 284

فَإِذا جَاءَت الرِّوَايَة عَنهُ عَن غير صَالح وَعبد الله وحنبل وَأبي طَالب والميموني والكوسج وَابْن هَانِئ والمروزي والأثرم وَابْن الْقَاسِم وَمُحَمّد بن مشيش ومثنى بن جَامع وَأحمد بن أَصْرَم وَبشر بن مُوسَى وأمثالهم من أَعْيَان أَصْحَابه استغربوها جدا وَلَو كَانَ النَّاقِل لَهَا إِمَامًا ثبتا وَلَكنهُمْ أَعلَى توقيا فِي نقل مذْهبه وَقبُول رِوَايَة من روى عَنهُ من الْحفاظ الثِّقَات وَلَا يتقيدون فِي ضبط مذْهبه بناقل معِين كَمَا يفعل غَيرهم من الطوائف بل إِذا صحت لَهُم عَنهُ رِوَايَة حكوها عَنهُ وَإِن عدوها شَاذَّة إِذا خَالَفت مَا رَوَاهُ أَصْحَابه

عودة إِلَى زِيَادَة الثِّقَة

فَإِذا كَانَ هَذَا فِي نقل مَذَاهِب الْعلمَاء مَعَ أَنه يجوز بل يَقع مِنْهُم الْفَتْوَى بالْقَوْل ثمَّ يفتون بِغَيْرِهِ لتغير اجتهادهم وَلَيْسَ فِي رِوَايَة من انْفَرد عَنْهُم بِمَا رَوَاهُ مَا يُوجب غلطه إِذْ قد يُوجد عَنْهُم اخْتِلَاف الْجَواب فِي كثير من الْمسَائِل فَكيف بأئمة الحَدِيث مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يتناقض وَلَا يخْتَلف كَلَامه

أَلَيْسُوا أعذر مِنْكُم فِي رد الحَدِيث أَو الزِّيَادَة الَّتِي خَالف راويها أَو انْفَرد بهَا أَو شَذَّ بهَا عَن النَّاس كَيفَ والدواعي والهمم متوافرة على ضبط حَدِيثه صلى الله عليه وسلم وَنقد رُوَاته اعظم من توفرها على ضبط مَذَاهِب الْأَئِمَّة وتمييز الروَاة عَنْهُم وَإِذا روى غير أهل الْمَذْهَب من أهل الضَّبْط والإتقان وَالْحِفْظ عَن

ص: 285

الإِمَام خلاف مَا رَوَاهُ أهل مَذْهَب قُلْتُمْ أَصْحَاب الْمَذْهَب أعلم بمذهبه وأضبط لَهُ فَهَلا قُلْتُمْ فِي حَدِيث الشَّيْخ إِذا روى عَنهُ أَصْحَابه العارفون بحَديثه شَيْئا وَانْفَرَدَ عَنْهُم وَخَالفهُم من هم أخص بالشيخ مِنْهُ وَأعرف بحَديثه إِن هَؤُلَاءِ أعرف بحَديثه من هَذَا الْمُنْفَرد الشاذ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فصل

بَيَان دلَالَة الحَدِيث على مَحل النزاع

قَالُوا فَهَذَا الْجَواب عَن الحَدِيث من جِهَة السَّنَد وَأما الْجَواب عَنهُ من جِهَة الدّلَالَة فَنحْن نَتَنَزَّل مَعكُمْ ونسلم صِحَة الحَدِيث وَبَين أَنه لَا حجَّة لكم فِيهِ على اشْتِرَاط الْمُحَلّل على الْوَجْه الَّذِي ذكرتموه ألبته وَأَن لَفظه لَا يدل على اشْتِرَاطه بل وَلَا على جَوَازه فَإِن هَا هُنَا أَربع مقالات يصير بهَا محللا أَحدهمَا أَن يخرجَا مَعًا وَالثَّانِي أَن لَا يخرج هُوَ شَيْئا وَالثَّالِث أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة فَصَاعِدا وَالرَّابِع أَن يغنم إِن سبق وَلَا يغرم إِن سبق فيالله الْعجب من أَيْن تستفاد هَذِه الْأُمُور من الحَدِيث وَبِأَيِّ دلَالَة من الدلالات الثَّلَاث الَّتِي يسْتَدلّ بهَا عَلَيْهِ فَإِن الَّذِي يدل عَلَيْهِ لَفظه أَنه إِذا استبق اثْنَان وَجَاء ثَالِث دخل مَعَهُمَا فَإِن كَانَ يتَحَقَّق من

ص: 286

نَفسه سبقهما كَانَ قمارا لِأَنَّهُ دخل على بَصِيرَة أَنه يَأْكُل مَالهمَا وَإِن دخل مَعَهُمَا وَهُوَ لَا يتَحَقَّق أَن يكون سَابِقًا بل يَرْجُو مَا يرجوانه وَيخَاف مَا يخافانه كَانَ كأحدهما وَلم يكن أكله إِن سبقهما قمارا فَإِن الْعُقُود مبناها على الْعدْل فَإِذا اسْتَووا فِي الرَّجَاء وَالْخَوْف والمغنم والمغرم كَانَ هَذَا هُوَ الْعدْل الَّذِي يطمئن إِلَيْهِ الْقلب وَإِذا تميز بَعضهم عَن بعض بِغنم أَو غرم أَو تَيَقّن سبقه لصحابيه لقُوته وَضعفهمَا لم يكن هَذَا عدلا وَلم تطب النُّفُوس بِهَذَا السباق

وَأما اشْتِرَاط الدخيل الْمُسْتَعَار الَّذِي هُوَ شريك فِي الرِّبْح برِئ من الخسران فأجبنا عَن الحَدِيث أَنه لَا يَقْتَضِيهِ بِوَجْه مَا وغايته إِن دلّ على الْمُحَلّل فَإِنَّمَا يدل على أَن الْمُحَلّل إِذا دخل وَلَا بُد فَإِنَّهُ يشْتَرط أَن يكون بِهَذِهِ الصّفة وَلَا يدل على أَنه يشْتَرط دُخُوله وَأَن يكون على هَذِه الصّفة فَمن أَيْن هَذَا فِي الحَدِيث وَبِأَيِّ وَجه يُسْتَفَاد وَهَذَا ظَاهر لَا خَفَاء بِهِ وَالله أعلم فَإِن قُلْتُمْ إِنَّمَا دخل الْمُحَلّل فِي هَذَا العقد ليخرجه عَن شبه الْقمَار فَيكون دُخُوله شرطا قُلْنَا قد تقدم من الْوُجُوه الْكَثِيرَة مَا فِيهِ كِفَايَة أَن العقد لَيْسَ بِدُونِهِ قمارا فَإِن كَانَ بِدُونِ دُخُوله قمارا لم يخرج بِهِ عَن شبه الْقمَار بل ذَلِك

ص: 287

الشّبَه بَاقٍ بِعَيْنِه أَو زَائِد وَلَا جَوَاب لكم عَن تِلْكَ الْوُجُوه ألبته وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

فصل

الرَّد على الدَّلِيل الثَّانِي

فَإِن قَالُوا وَأما دليلكم الثَّانِي وَهُوَ حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا محللا فَهَذَا الحَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَلْبَتَّة وهم فِيهِ أَبُو حَاتِم فَإِن مَدَاره على عَاصِم بن عمر أخي عبيد الله وَعبد الله وَأبي بكر العمريين فهم أَرْبَعَة أخوة أوثقهم عبيد الله مُتَّفق على الِاحْتِجَاج بحَديثه وَأما عبد الله وَعَاصِم فضعيفان أما عبد الله فكلامهم فِيهِ مَشْهُور وَأما أَخُوهُ عَاصِم صَاحب هَذَا الحَدِيث فَقَالَ البُخَارِيّ هُوَ مُنكر الحَدِيث

ص: 288

وَقَالَ ابْن عدي ضَعَّفُوهُ وَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة ابْنه صَالح ضَعِيف وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَيْسَ بِشَيْء وَضَعفه أَبُو حَاتِم وَقَالَ هَارُون بن مُوسَى الْفَروِي لَيْسَ بِقَوي وَقَالَ الْجوزجَاني يضعف فِي حَدِيثه وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِثِقَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ عِنْدِي بِالْحَافِظِ وَقَالَ النَّسَائِيّ مرّة مَتْرُوك

ص: 289

وَقَالَ ابْن عدي ضَعَّفُوهُ ثمَّ سرد لَهُ أَحَادِيث جمة من جُمْلَتهَا هَذَا الحَدِيث الْمَذْكُور وَأما ابْن حَيَّان فتناقض فِيهِ فَإِنَّهُ أخرج حَدِيثه فِي صَحِيحه وَقَالَ فِي كتاب الضُّعَفَاء مُنكر الحَدِيث جدا يروي عَن الثِّقَات مَا لَا يشبه حَدِيث الْأَثْبَات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا فِيمَا وَافق الثِّقَات وَمن كَانَت هَذِه حَالَته عِنْد أهل الحَدِيث لَا يحْتَج بِخَبَرِهِ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْمَقْدِسِي عَاصِم بن عَامر هَذَا تكلم فِيهِ أَحْمد وَيحيى وَالْبُخَارِيّ وَابْن حبَان وَقد روى عَنهُ أَحَادِيث فَلَا أَدْرِي هَل رَجَعَ عَن قَوْله فِيهِ أَو غفل عَن ذَلِك وَقَالَ شَيخنَا أَبُو الْحجَّاج الْحَافِظ يحْتَمل أَن أَبَا حَاتِم لم يعرف أَنه عَاصِم الْعمريّ فَإِنَّهُ وَقع فِي رِوَايَته غير مَنْسُوب وَالَّذِي يدل على بطلَان هَذَا الحَدِيث أَنه لَو كَانَ عِنْد عَمْرو بن دِينَار

ص: 290

عَن ابْن عمر لَكَانَ مَعْرُوفا عِنْد اصحاب عَمْرو مثل قَتَادَة وَأَيوب وَشعْبَة والسفيانين والحمادين وَمَالك بن أنس وجعفر بن مُحَمَّد وَقيس بن سعد وهشيم وورقاء وَدَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْعَطَّار وَغَيرهم من أَصْحَابه فَكيف لَا يعرف هَؤُلَاءِ وهم أجلة أَصْحَابه هَذَا الحَدِيث من حَدِيثه وَيكون عِنْد عَاصِم بن عمر مَعَ ضعفه

وَأَيْضًا فعمرو بن دِينَار حَدِيثه مَحْفُوظ مضبوط يجمع وَكَانَ الْأَئِمَّة يُسَارِعُونَ إِلَى سَمَاعه مِنْهُ وَحفظه وَجمعه فَإِن عَليّ بن الْمَدِينِيّ عِنْده نَحْو أَربع مئة حَدِيث من حَدِيثه

وَأَيْضًا فَلَو كَانَ هَذَا من حَدِيث ابْن عمر لَكَانَ مَشْهُورا فَإِنَّهُ لم يزل السباق بَين الْخَيل مَوْجُودا بِالْمَدِينَةِ وَأهل الْمَدِينَة يَحْتَاجُونَ فِيهِ إِلَى فَتْوَى سعيد بن الْمسيب حَتَّى أفتاهم فِي الدخيل بِمَا أفتاهم فَلَو كَانَ هَذَا الحَدِيث صَحِيحا من حَدِيث ابْن عمر لكَانَتْ سنة مَشْهُورَة متوارثة عَنْهُم وَلم يحتاجوا إِلَى فَتْوَى سعيد وَلم يقل مَالك لَا نَأْخُذ بقول سعيد ابْن الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل مَعَ أَن مَالِكًا من أعلم من أعلم النَّاس بِحَدِيث ابْن عمر وَلم يذكر عَنهُ فِي الْمُحَلّل حرفا وَاحِدًا فَكيف يكون هَذَا الحَدِيث عِنْد عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر ثمَّ لَا يرويهِ أحد مِنْهُم وينفرد بِهِ من لَا يحْتَج بحَديثه وَأَيْضًا فَلَا يعرف أَن أحدا من الْأَئِمَّة احْتج بِهَذَا الحَدِيث فِي

ص: 291

الْمُحَلّل لَا الشَّافِعِي وَلَا أَحْمد وَلَا أَبُو حنيفَة وَلَا غَيرهم مِمَّن شَرط الْمُحَلّل وَأَيْضًا فَإِن أحدا من الْأَئِمَّة السِّتَّة لم يُخرجهُ فِي كِتَابه وَلَا أحد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَلَا طبقَة الْحَاكِم لم يَنْقُلهُ مَعَ فرط تساهله أَن يَسْتَدْرِكهُ عَلَيْهِمَا هَذَا ودلالته على اشْتِرَاط الْمُحَلّل أبين من دلَالَة حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن فَكيف غفل عَنهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة كلهم أَو أغفلوه هَذَا من الْمُمْتَنع عَادَة على الْجَمِيع مَعَ علمهمْ إِلَى مَا يدل على مَا دلّ عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

فصل

الرَّد على الدَّلِيل الثَّالِث

قَالُوا وَأما دليلكم الثَّالِث وَهُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا جلب وَلَا جنب وَإِذا لم يدْخل المتراهنان فرسا يَسْتَبِقَانِ على السَّبق فِيهِ فَهُوَ حرَام فَحَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة وَلَا يثبت بِمثلِهِ حكم فَإِن رَاوِيه مَجْهُول الْعين وَالْحَال لَا يعرف اسْمه وَلَا نسبه وَلَا حَاله إِلَّا أَنه رجل من بني مَخْزُوم وَمثل هَذَا لَا يحْتَج بحَديثه بِاتِّفَاق أهل الحَدِيث وَأَيْضًا فَإِن هَذَا الحَدِيث مُنكر فَإِن هَذَا الْمَجْهُول تفرد بِهِ من بَين أَصْحَاب أبي الزِّنَاد كلهم مَعَ اعتنائهم بحَديثه وحفظهم لَهُ فَكيف يفوتهُمْ ويظفر بِهِ مَجْهُول الْعين وَالْحَال

ص: 292

وَالَّذِي يظْهر مِنْهُ أَن هَذِه الزِّيَادَة من كَلَام أبي الزِّنَاد أدرجت فِي الحَدِيث والْحَدِيث الْمَحْفُوظ عَن أبي هُرَيْرَة مَا رَوَاهُ النَّاس عَنهُ لَا جلب وَلَا جنب فَقَط فَحدث بِهِ أَبُو الزِّنَاد ثمَّ أتبعه من عِنْده وَإِذا لم يدْخل المتراهنان فرسا إِلَى آخِره فَحَمله هَذَا الرَّاوِي الْمَجْهُول عَنهُ وَحدث بِهِ من غير تَمْيِيز وَبِالْجُمْلَةِ فَالْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث كَالْكَلَامِ فِي الَّذِي قبله بل بُطْلَانه أظهر وَالله اعْلَم

فصل

الرَّد على الدَّلِيل الرَّابِع

قَالُوا وَأما دليلكم الرَّابِع فِي قصَّة المتقامرين فِي الظبي أَيهمَا يسْبق إِلَيْهِ وَأَن عمر بن الْخطاب قَالَ هَذَا قمار فَتعلق بِبَيْت العنكبوت لِأَن عمر لم يَجعله قمارا لعدم الْمُحَلّل وَإِنَّمَا كَانَ قمارا لِأَنَّهُ أكل مَال بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهُمَا استبقا إِلَى فعل لَا يجوز بذل السَّبق فِيهِ بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَخذ الصَّيْد فِي حَال الْإِحْرَام فَهَذَا قمار وَإِن دخل فِيهِ الْمُحَلّل وَحَتَّى لَو كَانَ استبقا إِلَى فعل جَائِز على الْأَقْدَام فَأكل المَال بِهِ قمار عِنْد الْجُمْهُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْخُف والحافر والنصل

هَذَا مَعَ أَن الحَدِيث من رِوَايَة الْمُتَّفق على ضعفه عَليّ بن زيد بن جدعَان وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

ص: 293

فصل

الرَّد على الدَّلِيل الْخَامِس

قَالُوا وَأما دليلكم الْخَامِس وَهُوَ حَدِيث البُخَارِيّ إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مر بِقوم أسلم ينتضلون الحَدِيث وَفِيه ارموا وَأَنا مَعكُمْ كلكُمْ فسبحان الله مَاذَا يُوجب نصْرَة الْمذَاهب والتقليد لأربابه من ارْتِكَاب أَنْوَاع من الْخَطَأ وَالِاسْتِدْلَال بِمَا لَيْسَ بِدَلِيل وَمُخَالفَة صَرِيح الدَّلِيل فيا لله الْعجب أَيْن دلَالَة هَذَا الحَدِيث على الْمُحَلّل بِوَجْه من الْوُجُوه وَهل مثل هَذَا إِلَّا حجَّة عَلَيْكُم

فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَولا ارموا وَأَنا مَعَ بني فلَان فَلم يسْأَل هَل أخرج الحزبان مَعًا أَو احدهما أَو لم يخرج أحد شَيْئا فَدلَّ على أَنه لَا فرق فِي جَوَاز العقد

ثمَّ إِن الْمُحَلّل لَا يكون مَعَ أحد الحزبين وَلَا يجوز لَهُ أَن يَقُول أَنا مَعَ فلَان أَو مَعَ هَذَا الحزب دون هَذَا فَلَيْسَ هَذَا من شَأْن الْمُحَلّل وَلَا يتمم لكم حِينَئِذٍ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ إِلَّا بعد أُمُور أَحدهَا أَن الحزبين أخرجَا مَعًا وَأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وَدخل مَعَهم وَلم يخرج وَكَانَ محللا وَهَذَا إِن لم يقطع بِبُطْلَانِهِ فدعواه دَعْوَى مُجَرّدَة عَن برهَان من الله

ص: 294

وَرَسُوله فَلَا تكون مسموعة وَلَا مَقْبُولَة ثمَّ نقُول ثَانِيهَا إِن كَانَ الْإِخْرَاج قد وَقع من كلا الْفَرِيقَيْنِ فَالْحَدِيث حجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُ قَالَ ارموا وَأَنا مَعَ بني فلَان والمحلل لَا يكون مَعَ أَحدهمَا وَثَالِثهَا إِن كَانَ الْمخْرج أحد الْفَرِيقَيْنِ أَو لم يكن إِخْرَاج بِالْكُلِّيَّةِ بَطل استدلالكم بِالْحَدِيثِ فَهُوَ إِمَّا أَن يكون حجَّة عَلَيْكُم أَو لَيْسَ لكم فِيهِ حِدة أصلا

فَإِن قيل فَمَا فَائِدَة دُخُوله صلى الله عليه وسلم مَعَ كلا الْفَرِيقَيْنِ إِذا لم يكن محللا فَالْجَوَاب إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما صَار مَعَ أحد الحزبين أمسك الحزب الآخر وَعَلمُوا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ فِي حزب كَانَ هُوَ الْغَالِب الْمَنْصُور فَلم يحتاجوا أَن يَكُونُوا فِي الحزب الَّذِي لَيْسَ فِيهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا علم ذَلِك مِنْهُم طيب قُلُوبهم وَقَالَ أَنا مَعكُمْ كلكُمْ هَذَا مُقْتَضى الحَدِيث الَّذِي يدل عَلَيْهِ وَهُوَ برِئ من التَّحْلِيل وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق

فصل

الرَّد على الدَّلِيل السَّادِس

قَالُوا وَأما دليلكم السَّادِس وَهُوَ أَنه إِذا لم يكن مَعَهُمَا مُحَلل وَأَخْرَجَا مَعًا فقد دَار كل وَاحِد مِنْهُمَا بَين الْمغنم والمغرم وَهَذَا حَقِيقَة الْقمَار فقد تقدم من الْوُجُوه الْكَثِيرَة الَّتِي لَا جَوَاب لكم عَنْهَا مَا يُبطلهُ

ص: 295

وَيبين أَنه إِن كَانَ هَذَا العقد بِدُونِ الْمُحَلّل قمارا فَهُوَ بالمحلل أولى أَن يكون قمارا وَإِن لم يكن قمارا بالمحلل فَهُوَ بِدُونِ أولى أَن لَا يكون قمارا وَلَا يتَصَوَّر أَن يكون قمارا فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ دون الْأُخْرَى وَلَا يذكرُونَ فرقا وَلَا معنى إِلَّا كَانَ اقتضاؤه بِعَدَمِ اشْتِرَاط الْمُحَلّل أظهر من اقتضائه لاشتراطه وَقد تقدم منا بَيَان ذَلِك فَإِن كَانَ لكم عَنهُ جَوَاب فبينوه وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ

فصل

حجية قَول التَّابِعين وَوُجُوب اتِّبَاع الدَّلِيل وَترك التَّقْلِيد

وَأما قَوْلكُم لَو لم يكن فِي هَذَا إِلَّا أَنه قَول أعلم التَّابِعين سعيد بن الْمسيب فَإِن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن التَّابِعِيّ إِذا عاصر الصَّحَابَة وزاحمهم فِي الْفَتْوَى كَانَ قَوْله حجَّة فَيُقَال من الْعجب أَن يكون قَول سعيد بن المسب حجَّة وَفعل أبي عُبَيْدَة بن الْجراح غير حجَّة وَأَيْضًا فَأنْتم فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عنْدكُمْ لَا تَجْعَلُونَ قَول الصَّحَابِيّ حجَّة فَكيف يكون قَول التَّابِعِيّ حجَّة

وَأَيْضًا فَأنْتم لَا توجبون اتِّبَاع سعيد بن الْمسيب فِي جَمِيع مَا يذهب إِلَيْهِ فَكيف توجبون اتِّبَاعه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة

وَأَيْضًا فَلَو كَانَ قَول سعيد بن الْمسيب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة حجَّة أَو كَانَت الْحجَّة مُوَافقَة أهل عصره لَهُ كَمَا يتوهمه المتوهم لما سَاغَ لمَالِك أَن يَقُول

ص: 296

وَلَا نَأْخُذ بقول سعيد بن الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل وَالظَّاهِر أَن هَذَا إِشَارَة من مَالك إِلَى نَفسه وَإِلَى عُلَمَاء الْمَدِينَة مَعَه وَأَنَّهُمْ أَو جمهورهم لم يَأْخُذُوا بقوله فِي الْمُحَلّل وقولكم يكفينا أَن ثَلَاثَة أَرْكَان الْأمة عَلَيْهِ يُرِيدُونَ الشَّافِعِي وَأَبا حنيفَة وَأحمد فطرد هَذَا يُوجب عَلَيْكُم أَن كل مَسْأَلَة اتّفق عَلَيْهَا ثَلَاثَة من الْأَئِمَّة وَخَالفهُم الرَّابِع أَن تَأْخُذُوا فِيهَا بقول الثَّلَاثَة لأَنهم ثَلَاثَة أَرْكَان الْأمة وَهَذَا يلْزم أهل كل مَذْهَب وكل هَذِه التلفيقات بمعزل عَن الْبُرْهَان الَّذِي يُطَالب بِهِ كل من قَالَ قولا فِي الدّين وَقد قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} [النِّسَاء: 5 فَأَيْنَ أَمر بِالرَّدِّ إِلَى مَا ذكرْتُمْ وَمن ذكرْتُمْ وَقَالَ الله تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} [النِّسَاء: 6 فَوقف الْإِيمَان على تحكيمه وَحده وَلم يُوقف الْإِيمَان على تحكيم غَيره ألبته وقولكم إِن هَذَا قَول الْجُمْهُور فَإِن كَانَ قَول الْجُمْهُور فِي كل

ص: 297

مَسْأَلَة تنَازع فِيهَا الْعلمَاء هُوَ الصَّوَاب وَجب بطلَان كل قَول انْفَرد بِهِ أحد الْأَئِمَّة عَن الْجُمْهُور وَيذكر لكل طَائِفَة من الطوائف مَا انْفَرد بِهِ من قلدوه عَن الْجُمْهُور وَلَا يُمكنهُم إِنْكَار ذَلِك وَلَا الْإِقْرَار بِبُطْلَان قَوْله وَلَا ملْجأ لَهُم إِلَّا التَّنَاقُض وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وهم إِذا كَانَ قَول الْجُمْهُور مَعَهم نادوا فيهم على رُؤُوس الأشهاد وأجلبوا بهم على من خالفهم وَإِذا كَانَ قَوْلهم خلاف قَول الْجُمْهُور قَالُوا قَول الْجُمْهُور لَيْسَ بِحجَّة وَالْحجّة فِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ثمَّ نقُول أَيْن المكاثرة بِالرِّجَالِ إِلَى المكاثرة بالأدلة وَقد ذكرنَا من الْأَدِلَّة مَا لَا جَوَاب لكم عَنهُ وَالْوَاجِب اتِّبَاع الدَّلِيل أَيْن كَانَ وَمَعَ من كَانَ وَهُوَ الَّذِي أوجب الله اتِّبَاعه وَحرم مُخَالفَته وَجعله الْمِيزَان الرَّاجِح بَين الْعلمَاء فَمن كَانَ من جَانِبه كَانَ أسعد بِالصَّوَابِ قل موافقوه أَو كَثُرُوا وَأما قَوْلكُم إِن جُمْهُور الْمُسلمين رَأَوْا هَذَا النَّقْل حسنا وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن فَجَوَابه من وُجُوه

أَحدهَا أَن هَذَا يلزمكم فِي كل مَسْأَلَة انْفَرد بهَا من قلدتموه عَن جُمْهُور الْأمة فَمَا كَانَ جوابكم لمن خالفكم فَهُوَ جَوَابنَا لكم بِعَيْنِه

الثَّانِي أَن هَذَا لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا يضيفه إِلَى كَلَامه من لَا علم لَهُ بِالْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ ثَابت عَن ابْن مَسْعُود من قَوْله

ص: 298

ذكره الإِمَام أَحْمد وَغَيره مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَلَفظه

إِن الله نظر فِي قُلُوب الْعباد فَوجدَ قلب مُحَمَّد خير قُلُوب الْعباد فاختاره لرسالته ثمَّ نظر فِي قُلُوب الْعباد فَوجدَ قُلُوب أَصْحَابه خير قُلُوب الْعباد فاختارهم لصحبته فَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن

الثَّالِث أَنه لَو صَحَّ مَرْفُوعا فَهُوَ دَلِيل على أَن مَا أجمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ ورأوه حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن لَا مَا رَآهُ بَعضهم فَهُوَ حجَّة عَلَيْكُم

الرَّابِع أَن الْمُسلمين كلهم لَا يرَوْنَ الْمُحَلّل فِي عقد السباق حسنا بل كثير مِنْهُم تنكره فطرهم وَقُلُوبهمْ ويرونه غير حسن وَلَو كَانَ حسنا عِنْد الله وَهُوَ من تَمام الْعدْل الَّذِي فطر الله الْقُلُوب على استحسانه لرأوه كلهم حسنا وَشهِدت بِهِ فطرتهم وَشهِدت بقبح العقد إِذا خلا عَنهُ كَمَا شهِدت بقبح الظُّلم والقمار وَحسن الْعدْل وَأكل المَال بِالْحَقِّ قَالُوا وَنحن نحاكمكم فِي ذَلِك إِلَى الْفطر الَّتِي لم تنْدَفع بالتعصب ونصرة آراء الرِّجَال والتقليد وَأما قَوْلكُم إِن القَوْل بِعَدَمِ الْمُحَلّل قَول شَاذ وَإِن من شَذَّ شَذَّ الله بِهِ فَجَوَابه من وُجُوه

أَحدهَا أَن القَوْل الشاذ هُوَ الَّذِي لَيْسَ مَعَ قَائِله دَلِيل من كتاب الله وَلَا من سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا هُوَ القَوْل الشاذ وَلَو كَانَ عَلَيْهِ جُمْهُور

ص: 299

أهل الأَرْض وَأما قَول مَا دلّ عَلَيْهِ كتاب الله وَسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ بشاذ وَلَو ذهب إِلَيْهِ الْوَاحِد من الْأمة فَإِن كَثْرَة الْقَائِلين وقلتهم لَيْسَ بمعيار وميزان للحق يعير بِهِ ويوزن بِهِ

وَهَذِه غير طَريقَة الراسخين فِي الْعلم وَإِنَّمَا هِيَ طَريقَة عامية تلِيق بِمن بضاعتهم من كتاب الله وَالسّنة مزجاة

وَأما أهل الْعلم الَّذين هم أَهله فالشذوذ عِنْدهم والمخالفة القبيحة هِيَ الشذوذ عَن الْكتاب وَالسّنة وأقوال الصَّحَابَة ومخالفتها وَلَا اعْتِبَار عِنْدهم بِغَيْر ذَلِك مَا لم يجمع الْمُسلمُونَ على قَول وَاحِد وَيعلم إِجْمَاعهم يَقِينا فَهَذَا الَّذِي لَا تحل مُخَالفَته وَنحن نقُول لمنازعينا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا كَانَ القَوْل بِبُطْلَان الْمُحَلّل بَاطِلا مُخَالفا للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع فَلَا بُد أَن تكون أَدِلَّة بُطْلَانه ظَاهِرَة لَا تخفى وقوية لَا تضعف وَلَا يُمكن أَن تكون أَدِلَّة القَوْل الْبَاطِل الْمُخَالف للْإِجْمَاع قَوِيَّة كَثِيرَة وَلَا يمكنكم إِبْطَالهَا وَلَا معارضتها فَإِن بينتم بطلَان هَذِه الْأَدِلَّة بأقوى مِنْهَا وَأظْهر فالرجوع إِلَى الْحق خير من التَّمَادِي فِي الْبَاطِل وَإِن لم يكن بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا بعض مَا قد حكينا عَنْكُم فَإنَّا ذكرنَا لكم من الْأَدِلَّة مَا لم يُوجد عنْدكُمْ أَلْبَتَّة وَلَا ذكره أحد مِمَّن انتصر لقولكم ثمَّ ذكرنَا من الْكَلَام عَلَيْهَا دَلِيلا دَلِيلا مَا إِن كَانَ بَاطِلا فَرده مَقْدُور ومأمور بِهِ وَإِن كَانَ حَقًا فمتبعه محسن وَمَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل

ثمَّ نقُول لَو ذكرنَا لكم نَظِير كلامكم هَذَا فِي مَسْأَلَة انفردتم بهَا عَن الْأَئِمَّة لم تلتفتوا إِلَيْهِ وَلم تقبلوه منا فَكيف تحتجون علينا بِمَا لَا

ص: 300