الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلهُ كَذَا وَمن شفى مريضي فَلهُ كَذَا لم يعرف مِقْدَار الْعَمَل وَلَا زَمَنه وَهَذَا قَول بعض الظَّاهِرِيَّة وَلَكِن الْأَكْثَرُونَ على خلاف قَوْلهم وَهُوَ الصَّوَاب قطعا
وَلَكِن هِيَ عقد جَائِز إِذْ الْعَمَل فِيهَا غير مَعْلُوم بِخِلَاف الْإِجَارَة اللَّازِمَة وَلِهَذَا يجوز أَن يَجْعَل للطبيب جعلا على الشِّفَاء كَمَا جعل (أهل) الْحَيّ لأَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم جعلا على الشِّفَاء بالرقية لسَيِّد الْحَيّ الدّين استضافوهم (فَأَبَوا) وَلَا يجوز أَن يسْتَأْجر الطَّبِيب على الشِّفَاء لِأَنَّهُ عير مَقْدُور لَهُ وَالْعَمَل غير مضبوط لَهُ
فباب الْجعَالَة أوسع من بَاب الْإِجَارَة وَعقد الْمُسَابقَة لَيْسَ بِوَاحِد من الْبَابَيْنِ بل هُوَ عقد مُسْتَقل بِنَفسِهِ لَهُ أَحْكَام يخْتَص بهَا وَمن أدخلهُ فِي أحد الْبَابَيْنِ تنَاقض كَمَا تقدم
فصل
فِي تَحْرِير الْمذَاهب فِي كَيْفيَّة بذل السَّبق وَمَا يحل مِنْهُ وَمَا يحرم وللمسألة ثَلَاث صور أَحدهَا أَن يكون الْبَاذِل غَيرهمَا إِمَّا الإِمَام أَو أحد الرّعية
الثَّانِيَة أَن نَكُون الْبَاذِل أَحدهمَا وَحده الثَّالِثَة أَن يكون الْبَذْل مِنْهُمَا مَعًا فمنعت طَائِفَة بذل السَّبق من المتسابقين أَو من أَحدهمَا وَقَالَت لَا يكون إِلَّا من الإِمَام أَو رجل غَيره وَهَذَا قَول الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَحجَّة هَذَا القَوْل أَنه مَتى كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا فَإِنَّهُ لَا تطيب نَفسه بِأَن يغلب وَيُؤْخَذ مَاله فَإِذا غلب أكل السَّابِق مَاله بِغَيْر طيب نَفسه وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم (لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا عَن طيب نفس مِنْهُ) وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْبَاذِل الإِمَام أَو أَجْنَبِيّا عَنْهُمَا فَإِنَّهُ تطيب نَفسه ببذل المَال لمن يسْبق فَلَا يكون مَاله مَأْكُولا بِغَيْر طيب نفس وَلَا يلْزم من هَذَا القَوْل الْمَنْع إِذا كَانَ الْبَذْل من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَأَنه يكون أولى بِالْمَنْعِ فَإِنَّهُ لم يخْتَص أحدهم ببذل مَاله لمن يغلبه بل كل مِنْهُمَا باذل مبذول لَهُ فهما سَوَاء فِي الْبَذْل وَالْعَمَل ويسعد الله بسبقه من شَاءَ من خلقه وكل مِنْهُمَا خَاص لنَفسِهِ راج لإحراز مَاله والفوز بِمَال