الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَابِقًا مَسْبُوقا اعْتبر الوصفين فِي حَقه فَأخْرج مِنْهُ السَّبق إِلَى الأول لكَونه مَسْبُوقا وَأَعْطَاهُ سبق الثَّالِث لكَونه سَابِقًا
لَكِن هَذَا غلط فَإِن الأول قد سبقهما سبقا مُطلقًا وَهُوَ لَو سبق الثَّالِث فَقَط لَا يسْتَحق سبقه فَكيف إِذا سبق سَابق الثَّالِث مَعَ سبقه لَهُم وَقَوْلهمْ إِنَّه سَابق مَسْبُوق فيراعي فِي حَقه الوصفان جَوَابه أَن يُقَال بل هُوَ مَسْبُوق وَكَونه سَابِقًا ملغى بسبق الأول لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْفَعهُ كَونه سَابِقًا إِذا لم يسْبقهُ غَيره
فصل
وَإِن سبق أَحدهمَا وَجَاء الْمُحَلّل والأخر مَعًا لم يكن للمحل شَيْء ويحرز السَّبق سبق نَفسه وَسبق الآخر على قَول الطَّائِفَة الأولى وعَلى قَول هَؤُلَاءِ يكون سبق الآخر (لَهُ) لَا يَأْخُذهُ الْمُحَلّل لِأَنَّهُ لم يسْبقهُ وَلَا الأول لِأَن دُخُول الْمُحَلّل إِنَّمَا كَانَ ليحل السَّبق لنَفسِهِ وعَلى هَذَا فَإِذا سبق أَحدهمَا وَجَاء الْمُحَلّل بعده وَتَأَخر الثَّالِث فعلى قَول الْأَوَّلين يحرز الأول السبقين لسبقه وعَلى قَول هَؤُلَاءِ يكون سبق الثَّالِث للمحلل لِأَنَّهُ دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ وَقد سبق الثَّالِث
فصل
(قَول فِي مَذْهَب أبي حنيفَة وَبَيَان مُخَالفَته لِلْأُصُولِ من وُجُوه) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى إِذا أخرجَا مَعًا لم يجز إِلَّا بِمُحَلل إِلَّا أَن الْمُحَلّل إِن سبقهما لم يَأْخُذ مِنْهُمَا وَإِن سبقاه أعطاهما
وَهَذَا قَول فِي مَذْهَب أبي حنيفَة حَكَاهُ ابْن بلدجي فِي شرح مُخْتَار الْفَتْوَى فَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْمُحَلّل وَقيل فِي الْمُحَلّل إِن سبقاه أعطاهما وَإِن سبقهما لم يَأْخُذ مِنْهُمَا قَالَ وَهُوَ جَائِز أَيْضا وَهَذَا لفظ الشَّارِع وَذكره ابْن الساعاتي فِي شرح مجمع الْبَحْرين لَهُ وَهَذِه الطَّرِيقَة بعيدَة جدا وَمُخَالفَة لِلْأُصُولِ من وُجُوه أَحدهَا أَن يغرم إِن كَانَ مَسْبُوقا وَلَا يغنم إِن كن سَابِقًا الثَّانِي أَنه يغرم مَا لم تلْزم غرامته وَلَو أخرج لم يكن محللا وَاحْتَاجَ العقد إِلَى مُحَلل آخر الثَّالِث أَن مبْنى هَذَا العقد إِذا أخرجَا مَعًا على الْعدْل وَالْعدْل إِن كَانَ وَاحِد من المتسابقين لَا يتَمَيَّز عَن الآخر بل إِن سبق أَخذ وَإِن سبق غرم فَإِذا كَانَ الْمُحَلّل لَا يغنم إِن سبق وَيغرم إِن سبق لم يكن هَذَا عدلا وَكَأن قَائِل هَذَا (القَوْل) يلحظ أَن الْمَقْصُود دُخُول مُحَلل يحل السَّبق لغيره لَا لنَفسِهِ كَمَا قَالَ الْجُمْهُور وَلَا يَأْخُذ شَيْء مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَو أَخذ إِن سبق لم يكن محللا بل يكون كأحدهما فَكَمَا يجوز أَن يَأْخُذ إِذا سبق يجوز ان يغرم إِذا سبق وَحِينَئِذٍ فَيُقَال فَيجوز أَن يخرج مَعَهُمَا وَيخرج عَن كَونه محللا وَإِلَّا فَكيف يغرم إِن سبق وَلَا يغنم إِن سبق