الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِرَأْس من رُؤُوس الْمُشْركين فَلهُ كَذَا وَكَذَا مَا يَجْعَل فِيهِ الْجعل لمن فضل غَيره فِي عمل بر ليَكُون ذَلِك مرغبا للنفوس فِيمَا يستعان بِهِ على طَاعَة الله ومرضاته وَلِهَذَا اسْتَثْنَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من اللَّهْو الْبَاطِل فَهَذَا تَحْرِير هَذَا الْمَذْهَب (وَتَقْرِيره)
فصل
(بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي وَأما إِن كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا جَازَ بِشَرْط أَن لَا يعود السَّبق إِلَى الْمخْرج بل إِن كَانَ مَعَهُمَا غَيرهمَا كَانَ لمن يَلِيهِ وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَقَط كَانَ لمن حضر وسر هَذَا القَوْل أَن مخرج السَّبق لَا يعود إِلَه سبقه بِحَال وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ أَبُو بكر الطرطوشي وَهُوَ قَوْله الْمَشْهُور وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر اتّفق ربيعَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ على أَن الْأَشْيَاء المستبق بهَا لَا ترجع إِلَى المسبق بهَا على كل حَال يُرِيد أَن السَّبق لَا يرجع عِنْد هَؤُلَاءِ إِلَى مخرجه بِحَال وَقَالَ وَخَالفهُم الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَغَيرهم
وعَلى هَذَا القَوْل فَإِذا سبق الْمخْرج كَانَ سبقه طعمة لمن حضر سَوَاء شَرط ذَلِك أم لَا
وَعَن مَالك رِوَايَة ثَانِيَة رَوَاهَا ابْن وهب عَنهُ أَنه إِذا اشْترط السَّبق لمن سبق جَازَ سَوَاء كَانَ مخرجا أَو لم يكن
وعَلى هَذِه الرِّوَايَة لَا يكون طعمة لمن حضر وَإِنَّمَا يكون للسابق (فَإِن) شَرط (على) هَذِه الرِّوَايَة أَن يكون السَّبق طعمة للحاضرين فال الطرطوشي
(لم يجز فِي قَول مُعظم الْعلمَاء) قَالَ (وَهَكَذَا يَجِيء على قَول مَالك فَإِن أخرجَا مَعًا وَلم يكون مَعَهُمَا غَيرهم لم يجز قولا وَاحِدًا فِي مذْهبه وَإِن كَانَ مَعَهُمَا مُحَلل فَعَنْهُ فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ أحداهما الْمَنْع كَمَا لَو لم يكن مُحَلل وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ قَالَ ابْن عبد الْبر قَالَ مَالك لَا نَأْخُذ بقول سعيد بن الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل فِي الْخَيل قَالَ ابْن شاش وَهَذِه الْمَشْهُورَة عَنهُ (و) الرِّوَايَة الثَّانِيَة أَنه يجوز بالمحلل كَقَوْل سعيد بن الْمسيب قَالَ أَبُو عمر (و) هُوَ الأجود من قوليه وَقَول ابْن الْمسيب وَجُمْهُور أهل الْعلم وَاخْتَارَهُ ابْن الْمَوَّاز وَغَيره