الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
وَيشْتَرط كَون الرشق مِمَّا يُمكن قسمته بَينهم بِغَيْر كسر ويتساوون فِيهِ فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة وَجب أَن يكون لَهُ ثلث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَأن يكون لَهُ ربع وَكَذَلِكَ مَا زَاد لِأَنَّهُ إِذا لم يكن كَذَلِك بِأَن بَقِي سهم أَو أَكثر بَينهم لَا يُمكن الْجَمَاعَة الِاشْتِرَاك فِيهِ
فرع
فَإِن عقد النضال جمَاعَة بَينهم لينقسموا حزبين بعد العقد فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يَصح اخْتَارَهُ القَاضِي وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَن التَّعْيِين الطَّارِئ كالمقارن وَالْوَجْه الثَّانِي لَا يَصح لِأَن التَّعْيِين شَرط وَلم يُوجد حَال العقد وَقبل الْقِسْمَة لم يتَعَيَّن من فِي كل وَاحِد من الحزبين فعلى هَذَا الْوَجْه إِذا تقاسموا كَانَ تقاسمهم ابْتِدَاء للْعقد وَيحْتَمل أَن يعْتَبر تَجْدِيد العقد بعد التقاسم وَهُوَ الَّذِي ذكره فِي الْمُغنِي
وعَلى قَول القَاضِي قد صَحَّ العقد قبل التقاسم فالتقاسم هُوَ مُوجب العقد
فرع
فَإِن قُلْنَا بقول القَاضِي لم يجز أَن يتقاسموا بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهَا قد تقع على الحذاق فِي أحد الحزبين وعَلى الكوادن فِي الحزب الآخر فَيخرج العقد عَن الْعدْل الَّذِي هُوَ مَقْصُود النضال
وَإِن قُلْنَا بِالْوَجْهِ الْأُخَر جَازَ أَن يتقاسموا بِالْقُرْعَةِ فَإِن العقد لم يَصح قبل الْقِسْمَة فَإِذا أخرجت الْقرعَة أحد الحزبين وميزته من الآخر فَإِن تراضوا بذلك وَإِلَّا فَلَا عقد بَينهم
وَطَرِيق الْقِسْمَة بِالْعَدْلِ أَن يخرج من كل حزب زعيم فيختار أَحدهمَا وَاحِدًا ثمَّ يخْتَار الزعيم الآخر وَاحِدًا إِلَى أَن تتمّ الْقِسْمَة على الْعدْل
وَلَا يجز أَن يَجْعَل الْخِيَار إِلَى أحد الزعيمين فِي الْجَمِيع وَلَا أَن يخْتَار احدهما جَمِيع حزبه أَولا ثمَّ يعد الآخر فيختار بعده لخروجهما عَن الْعدْل فَإِن الأول لَا يُؤمن أَن يخْتَار الحذاق فِي حزبه
وَلَا يجوز أَن يَجْعَل رَئِيس الحزبين وَاحِدًا مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يمِيل إِلَى حزبه فتلحقه التُّهْمَة
وَلَا يجوز أَن يخْتَار كل وَاحِد من الرئيسين أَكثر من وَاحِد لِأَنَّهُ أقرب إِلَى التَّسَاوِي وَالْعدْل فَإِذا اخْتَارُوا وَاحِدًا اخْتَار الرئيس الآخر ثَانِيًا
وَنَظِير هَذَا أَنه لَا يقدم السَّابِق بِأَكْثَرَ من حُكُومَة وَاحِدَة فَلَو قَالَ احكم لي حكومتين ثمَّ احكم لمن جَاءَ بعدِي حكومتين لم يكن لَهُ ذَلِك
وَنَظِيره أَيْضا أَن من خرجت لَهَا الْقرعَة من نِسَائِهِ فِي الْبدَاءَة بهَا لم تقدم بليلتين
وَنَظِيره أَن الطَّالِب المتعلم إِذا سبق غَيره إِلَى الشَّيْخ ليقْرَأ عَلَيْهِ لم يقدم بدرسين إِلَّا أَن يكون كل مِنْهُم يقْرَأ درسين درسين
وَإِن اخْتلفَا فِي المتبدئ بِالْخِيَارِ أَقرع بَينهمَا
وَلَو قَالَ أَحدهمَا أَنا أخْتَار أَولا وَأخرج السَّبق أَو يُخرجهُ أَصْحَابِي لم يجز لِأَن السَّبق إِنَّمَا يسْتَحق بِالسَّبقِ لَا بِغَيْرِهِ
فصل
وَإِذا أخرج أحد الزعيمين السَّبق من عِنْده فَسبق حزبه لم يكن على حزبه شَيْء لِأَنَّهُ جعله على نَفسه دونهم وَإِن شَرطه عَلَيْهِم فَهُوَ عَلَيْهِم بِالسَّوِيَّةِ
وَأما الحزب الآخر فَفِي كَيْفيَّة اقتسامهم لَهُ وَجْهَان أَحدهمَا يقتسمونه بالتسوية من أصَاب مِنْهُم وَمن أَخطَأ كَمَا أَنه على الحزب المغلوب بِالسَّوِيَّةِ فَيكون للْغَالِب بِالسَّوِيَّةِ وَهَذَا قَول أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالثَّانِي يقسم بَينهم على قدر الْإِصَابَة وَمن لم يصب مِنْهُم فَلَا
شَيْء لَهُ لِأَن اسْتِحْقَاقه بالإصابة فَكَانَ على قدرهَا واختص بِمن وجدت فِيهِ بِخِلَاف المسبوقين فَإِنَّهُ وَجب عَلَيْهِم لالتزامهم لَهُ وَقد اسْتَووا فِي الِالْتِزَام وَهَؤُلَاء استحقوه بالإصابة وَقد تفاوتوا فِيهَا وَهَذَا الْوَجْه أظهر وَالله أعلم
فصل
فَإِن شرطُوا أَن يكون فلَان مقدما فِي هَذَا الحزب وَفُلَان مقدما فِي الحزب الآخر ثمَّ فلَان تاليا فِي هَذَا الحزب وَفُلَان تاليا فِي الحزب الآخر فَقَالَ أَصْحَابنَا يكون شرطا فَاسِدا
قَالُوا لِأَن تَقْدِيم من فِي كل من الحزبين إِلَى رَأْي زعيمه خَاصَّة وَلَيْسَ للْآخر مشاركته فِي ذَلِك فَإِذا شرطوه كَانَ فَاسِدا
قلت وَيحْتَمل الصِّحَّة كَمَا أَن تعْيين الزعيمين كَانَ باتفاقهما على اشْتِرَاطه فَكَذَلِك تعْيين البادئين مِنْهُمَا يجوز أَن يتبع اشْتِرَاط الحزبين وَلَيْسَ فِي ذَلِك جور وَلَا مفْسدَة وَقد يكون لَهُم فِيهِ غَرَض صَحِيح فَلَا يفوت عَلَيْهِم بِغَيْر سَبَب
وَقَوْلهمْ إِنَّه لَيْسَ للْآخر مُشَاركَة الزعيم فِيمَن يقدمهُ جَوَابه إِن اسْتِحْقَاق تقدميه كَانَ بِاشْتِرَاط الْفَرِيقَيْنِ ورضاهم بِهِ وَالْأَصْل فِي الشُّرُوط الصِّحَّة إِلَّا مَا خَالف حكم الله تَعَالَى وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فصل
فَإِن قَالُوا نقترع فَمن خرجت قرعته فالسبق عَلَيْهِ أَو نقترع فَمن خرجت قرعته حكم لَهُ بِالسَّبقِ كَانَ فَاسِدا لِأَن الْعِوَض لَا يسْتَحق بِالْقُرْعَةِ وَإِنَّمَا يسْتَحق بالبذل والإصابة
فصل
فَإِن تناضل اثْنَان وَقَالا نرمي كَذَا وَكَذَا فأينا أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ أَو كَانَا حزبين فَقَالَا نرمي فَأَي الحزبين أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ ذَلِك وَكَانَ إخراجا من أَحدهمَا خَاصَّة كَأَنَّهُ قَالَ إِن سبقتني فلك عشرَة وَإِن سبقتك فَعَلَيْك عشرَة فَرضِي الآخر
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد رضي الله عنه فِي الْمُغنِي
لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يسْتَحق بالإصابة
يُرِيد أَن مُجَرّد الْإِصَابَة لَا يُوجب اسْتِحْقَاق السَّبق وَهَذَا صَحِيح وَلَكِن إِنَّمَا اسْتحق بالإصابة وَبِقَوْلِهِ أَيّنَا أصَاب فالسبق على الآخر فَإِن هَذَا شَرط فَاسْتحقَّ السَّبق بِهِ وبالإصابة وَالله أعلم
فصل
إِذا تناضل اثْنَان وَأخرج أَحدهمَا السَّبق فَقَالَ أَجْنَبِي أَنا شريكك فِي الْغنم وَالْغُرْم إِن نضلك فَنصف السَّبق عَليّ وَإِن نضلته فنصفه
لي لم يجز ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ ثَلَاثَة بِمُحَلل عِنْد من يَقُول بِهِ فَقَالَ رَابِع للمستبقين أَنا شريككما فِي الْغنم وَالْغُرْم كَانَ بَاطِلا لِأَن الْغرم وَالْغنم إِنَّمَا يكون من المناضل فَأَما من لَا يَرْمِي فَلَا غنم لَهُ وَلَا غرم عَلَيْهِ