الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلوا عَن الْعِوَض كَانَ تحريمهما من جِهَة الْعَمَل وَإِذا اشتملا على الْعِوَض صَار تحريمهما من وَجْهَيْن من جِهَة الْعَمَل وَمن جِهَة أكل المَال بِالْبَاطِلِ فَتَصِير بِمَنْزِلَة لحم الْخِنْزِير الْمَيِّت قَالَ أَحْمد هُوَ حرَام من وَجْهَيْن فَإِن غصبه أَو سَرقه من نَصْرَانِيّ صَار حَرَامًا من ثَلَاثَة أوجه فالتحريم يقوى ويضعف بِحَسب قُوَّة الْمَفَاسِد وضعفها وبحسب تعدد أَسبَابه فَاعْلَم
فصل
[مسَائِل] إِذا عرف هَذَا فاتفق النَّاس على تَحْرِيم أكل الْعِوَض فِي هَذَا النَّوْع وعَلى تَحْرِيم المغالبة فِيهِ بالرهان وَاتَّفَقُوا على جَوَاز أكل المَال بسباق الْخَيل وَالْإِبِل والنضال من حَيْثُ الْجُمْلَة وَإِن اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْجَوَاز وتفصيله على مَا سَنذكرُهُ وَاخْتلفُوا فِي مسَائِل هَل هِيَ مُلْحقَة بِهَذَا أَو هَذَا وَنحن نذكرها الْمَسْأَلَة الأولى اخْتلفُوا فِي جَوَاز الْمُسَابقَة على البغال وَالْحمير بعوض فَقَالَ الإِمَام أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه
وَالزهْرِيّ لَا يجوز ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الْأُخَر يجوز الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة اخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْحمام والفيل وَالْبَقر بعوض فَمَنعه أَحْمد وَمَالك وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَأَجَازَهُ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَبَعض أَصْحَاب أَحْمد فِي الْحمام الناقلة للْأَخْبَار الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام فَمَنعه مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَنْصُوص عَنهُ صَرِيحًا وَأَجَازَهُ الحنيفة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَهُوَ مُخَالف لنَصّ الإِمَام الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة بالسباحة مَنعه الْأَكْثَرُونَ وَجوزهُ بعض الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة الصراع منع أَحْمد وَمَالك وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي الْعِوَض فِيهِ وَهُوَ مُقْتَضى نَص الشَّافِعِي فِي مَنعه الْعِوَض فِي
الْمُسَابقَة بالأقدام وَجوزهُ بعض أَصْحَابه وَأَصْحَاب أبي حنيفَة الْمَسْأَلَة السَّادِسَة المشابكة بِالْأَيْدِي لَا تجوز بعوض عِنْد الْجُمْهُور وفيهَا وَجه للشَّافِعِيَّة بِالْجَوَازِ وَمُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة جَوَازه فَإِنَّهُ يجوزوه فِي الصراع والمسابقة بالأقدام والمغالبة فِي مسَائِل الْعلم الْمَسْأَلَة السَّابِعَة الْمُسَابقَة بِالسَّيْفِ وَالرمْح والعمود منعهَا بعوض مَالك وَأحمد وجوزها أَصْحَاب أبي حنيفَة وللشافعية فِيهَا وَجْهَان الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة الْمُسَابقَة بالمقاليع على الْعِوَض منعهَا الْجُمْهُور وللشافعية فِيهَا وَجه وَمُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة الْجَوَاز الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة المغالبة بشيل الأثقال كالحجارة والعلاج فالجمهور لَا يجوزون الْعِوَض فِيهَا وَمن جوزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام فَمُقْتَضى قَوْله الْجَوَاز هُنَا إِذْ لَا فرق الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة المثاقفة لَا تجوز بعوض عِنْد الْجُمْهُور وأباحها
بعض الشَّافِعِيَّة وَهُوَ مُقْتَضى مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة الْمُسَابقَة على حفظ الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْفِقْه وَغَيره من الْعُلُوم النافعة والإصابة فِي الْمسَائِل هَل تجوز بعوض مَنعه أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَجوزهُ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَشَيخنَا وَحَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن الشَّافِعِي وَهُوَ أولى من الشباك والصراع والسباحة فَمن جوز الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بعوض فالمسابقة على الْعلم أولى بِالْجَوَازِ وَهِي صُورَة مراهنة الصّديق لكفار قُرَيْش على صِحَة مَا أخْبرهُم بِهِ وثبوته وَقد تقدم أَنه لم يقم دَلِيل شَرْعِي على نسخه وَأَن الصّديق أَخذ رهنهم بعد تَحْرِيم الْقمَار وَأَن الدّين قِيَامه بالججة وَالْجهَاد فَإِذا جَازَت الْمُرَاهنَة على آلَات الْجِهَاد فَهِيَ فِي الْعلم أولى بِالْجَوَازِ وَهَذَا القَوْل هُوَ الرَّاجِح الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ على بعد الرَّمْي لَا على الْإِصَابَة فَأَيّهمَا كَانَ أبعد مدى كَانَ هُوَ الْغَالِب منعهَا بِالْعِوَضِ
أَصْحَاب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَيلْزم من جَوَازهَا فِي الْمُسَابقَة بالأقدام والسباحة والمصارعة جَوَازهَا هُنَا بل هِيَ أولى بِالْجَوَازِ فَإِن الْمَقْصُود بِالرَّمْي أَمْرَانِ الْبعد والإصابة فالبعد أحد مقصوديه والسبق بِهِ من جنس السَّبق بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل وَبِكُل حَال هُوَ أولى من سَائِر الصُّور الَّتِي قاسوها على مورد النَّص بِالْجَوَازِ وَظَاهر الحَدِيث يَقْتَضِيهِ فَإِنَّهُ أثبت السَّبق فِي النصل كَمَا أثْبته فِي الْخُف والحافر هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون السَّبق بِهِ كالسبق بهما فَأَما أَن يُقَال يَقْتَضِي الْإِصَابَة دون السَّبق فِي الْغَايَة فكلا وَهُوَ فِي اقتضائهما مَعًا أظهر من الِاقْتِصَار على الْإِصَابَة فَقَط وَالله أعلم
فصل
فِي مَأْخَذ هَذِه الْأَقْوَال
وَهِي نَوْعَانِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي الِاقْتِصَار على مَا أثْبته النَّص بعد النَّفْي الْعَام وَهِي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث فَقَط فَلَا يجوز فِي غَيرهَا وَهَؤُلَاء جعلُوا
أكل المَال بِهَذِهِ الثَّلَاثَة مُسْتَثْنى من جَمِيع أَنْوَاع المغالبات وَقَالُوا لَيْسَ غَيرهَا فِي مَعْنَاهَا حَتَّى يلْحق بهَا فَإِن سَائِر هَذِه الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة لَا يتَضَمَّن مَا تتضمنه هَذِه الثَّلَاثَة من الفروسية وَتعلم أَسبَاب الْجِهَاد واعتيادها وتمرين الْبدن عَلَيْهَا فَأَيْنَ هَذِه من السباحة والمشابكة وَالسَّعْي والصراع والعلاج واللعب بالحمام فَلَا نَص وَلَا قِيَاس قَالُوا ويوضح هَذَا أَن الْخَيل وَالْإِبِل هِيَ الَّتِي عهِدت الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بَين الصحابه فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهِي الَّتِي سَابق عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلم يسابق على بغل وَلَا حمَار قطّ لَا هُوَ وَلَا أحد من أَصْحَابه مَعَ وجود الْحمير وَالْبِغَال عِنْدهم وَالْخَيْل هِيَ الَّتِي تصلح للكر والفر ولقاء الْعَدو وَفتح الْبِلَاد وَأما أَصْحَاب الْحمير فَأهل الذلة والقلة وَلَا مَنْفَعَة بهم فِي الْجِهَاد أَلْبَتَّة فقياسها على الْخَيل من أفسد الْقيَاس وَفهم حوافرها من حوافر الْخَيل من أبعد الْفَهم وَالْخَيْل هِيَ الَّتِي يُسهم لَهَا فِي الْجِهَاد دون البغال وَالْحمير وَهِي الَّتِي أخبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن الْخَيْر مَعْقُود بنواصيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَهِي الَّتِي ورد الْحَث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم على اقتنائها وَالْقِيَام عَلَيْهَا وَأخْبر بِأَن أبوالها وأرواثها فِي ميزَان صَاحبهَا وَهِي الَّتِي جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تأديبها
وَتَعْلِيمهَا وتمرينها على الْكر والفر من الْحق بِخِلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَانَات وَهِي الَّتِي أَمر الله سُبْحَانَهُ الْمُؤمنِينَ برباطها إعادا لعَدوه فَقَالَ {وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل} [الْأَنْفَال: 6] وَهِي الَّتِي ضمن الْعِزّ لأربابها والقهر لمن عاداهم فظهروها عز لَهُم وحصون ومعاقل وَهِي الَّتِي كَانَت أحب الدَّوَابّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهِي أكْرم الداب وَأَشْرَفهَا نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني
فصل
وَأما الرَّمْي بالنشاب فقد تقدم ذكر منفعَته وتأثيره ونكايته فِي الْعَدو وَخَوف الْجَيْش الَّذِي لَا رامي فيهم من رام وَاحِد فَقِيَاس المقاليع والثقاف وَالرَّمْي بالمسالي وَنَحْو ذَلِك عَلَيْهِ من أبطل الْقيَاس صُورَة وَمعنى وَالرَّمْي بالمزاريق والحراب وَإِن كَانَ فِيهِ نكاية فِي الْعَدو فَلَيْسَ مثل نكاية الرَّمْي بالنشاب وَلَا قَرِيبا مِنْهُ
وَبِالْجُمْلَةِ فَغير هَذِه الثَّلَاثَة الْمَشْهُورَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث لَا تشبهها لَا صُورَة وَلَا معنى وَلَا يحصل مقصودها فَيمْتَنع إلحاقها بهَا هَذَا تَقْرِير مَذْهَب المقتصرين على الثَّلَاثَة كمالك وَأحمد وَكثير من السّلف وَالْخلف قَالَت الشَّافِعِيَّة المغالبات الَّتِي تسْتَعْمل فِي الفروسية والشجاعة ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا مَا يُوجد فِيهِ لفظ الحَدِيث وَمَعْنَاهُ فَيجوز أَخذ السَّبق عَلَيْهِ كالخيل وَالْإِبِل والفيل على الْأَصَح والبغل وَالْحمار فِي أحد الْوَجْهَيْنِ الثَّانِي مَا يُوجد فِيهِ الْمَعْنى دون اللَّفْظ كالرمي بالمقاليع وَالْحِجَارَة والسفن والعدو على الْأَقْدَام فَفِيهِ وَجْهَان وَالْمَنْع أظهر لِخُرُوجِهِ عَن اللَّفْظ الثَّالِث مَا لَا يُوجد فِيهِ الْمَعْنى وَلَا اللَّفْظ كالحمام والصراع والشباك فَهُوَ أولى بِالْمَنْعِ قَالَ الْحَنَفِيّ النَّص على هَذِه الثَّلَاثَة لَا يَنْفِي الْجَوَاز فِيمَا عَداهَا وَقَوله لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل يُرِيد بِهِ لَا سبق
كَامِلا ونافعا وَنَحْوه وبذل السَّبق هُوَ من بَاب الجعالات فَيجوز فِي كل عمل مُبَاح يجوز بذلك الْجعل فِيهِ فَالْعقد من بَاب الجعالات فَهِيَ لَا تخْتَص بِالثَّلَاثَةِ وَقد ذكر الْجوزجَاني فِي كِتَابه المترجم حَدثنَا الْعقيلِيّ ثَنَا يحيى بن يمَان عَن ابْن جريج قَالَ قَالَ عَطاء السَّبق فِي كل شَيْء ذكر هَذَا فِي (بَاب تَرْجَمَة مَا تجوز فِيهِ الْمُسَابقَة) فمذهب أبي حنيفَة فِي هَذَا الْبَاب أوسع الْمذَاهب ويليه مَذْهَب الشَّافِعِي وَمذهب مَالك أضيق الْمذَاهب ويليه مَذْهَب أَحْمد وَمذهب أبي حنفة هُوَ الْقيَاس لَو أَن السَّبق الْمَشْرُوع من جنس الْجعَالَة ومنازعوه أَكْثَرهم يسلم لَهُ أَنه من بَاب الجعالات فألزمهم الْحَنَفِيَّة القَوْل بِجَوَاز السَّبق فِي الصُّور الَّتِي منعوها فَلم يفرقُوا بفرق طائل وألزموا الْحَنَفِيَّة أَنَّهَا لَو كَانَت من بَاب الجعالات لما اشْترط فِيهَا مُحَلل إِذا كَانَ الْجعل من المتسابقين كَمَا لَا يشْتَرط فِي سَائِر الجعلات إِذا جعل كل مِنْهُمَا جعلا لمن يعْمل لَهُ نَظِير مَا يعمله هُوَ للْآخر وَهَذَا مُشْتَرك الْإِلْزَام بَين الطَّائِفَتَيْنِ فَإِنَّهُم سلمُوا لَهُ أَنَّهَا من بَاب الجعالات ثمَّ اقتصروا بهَا على بعض الْأَعْمَال الْمُبَاحَة واشترطوا فِيهَا الْمُحَلّل إِذا كَانَ الْجعل مِنْهُمَا هَذَا مُخَالف لقاعدة بَاب الْجعَالَة وَقَالَت طَائِفَة ثَالِثَة لَيْسَ هَذَا من الْجعَالَة فِي شَيْء فَإِنَّهُ من الْمَعْلُوم أَن المتسابقين إِذا أخرج أَحدهمَا سبقا للْآخر إِذا غَلبه لَيْسَ مَقْصُوده أَن يغلبه
الآخر وَيَأْخُذ مَاله فَإِن هَذَا لَا يَقْصِدهُ عَاقل فَكيف يقْصد الْعَاقِل أَن يكون مَغْلُوبًا خاسرا بل مَقْصُوده أَن يكون غَالِبا كاسبا كَمَا يقْصد الْمُجَاهِد والجعالة قصد الْبَاذِل فِيهَا حُصُول الْعَمَل من الآخر ومعاوضته عَلَيْهِ بِمَالِه وَهَذَا عكس بَاب الْمُسَابقَة فَإِن الْمُسَابقَة هِيَ عَليّ صُورَة الْجِهَاد وشرعت تموينا وتدريبا وتوطينا للنَّفس عَلَيْهِ والمجاهد لَا يقْصد أَن يغلب ويسلب وَإِن كَانَ قد يَقع ذَلِك من آحَاد الْمُجَاهدين إِذا قصد الانغماس فِي الْعَدو وَأَن يستشهد فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَهَذَا يحمد إِذا تضمن مصلحَة للجيش وَالْإِسْلَام كَحال الْغُلَام الَّذِي أَمر الْملك بقتْله ليتوصل بذلك إِلَى إِسْلَام النَّاس
وَقد يتَّفق فِي المتسابقين ذَلِك إِذا كَانَ قصد الْبَاذِل تمرين من يسابقه وإعانته على الفروسية وتفريح نَفسه بالغلب وَالْكَسْب لَا سِيمَا إِذا كَانَ مَعَ ذَلِك من يحب تَعْلِيمه كولده وخادمه وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْبَاذِل قد يقْصد فِي سبقه وَعلمه ليظْهر الآخر عَلَيْهِ ويفرح نَفسه بذلك وَيكون قَصده أَن يغلبه وَيُعْطِي مَا بذل لَهُ
وَهَذَا قد يَقع وَلكنه لَيْسَ بالغالب بل الغلب خِلَافه وَهُوَ مسابقة النظراء بَعضهم لبَعض وَالْأول مسابقة الْمعلم للمتعلم
والمقصور أَن هَذَا (لَيْسَ) هُوَ الْجعَالَة الْمَعْرُوفَة مَعَ أَن النَّاس متنازعون فِي الْجعَالَة فَإِنَّهُ أبطلها طَائِفَة من أهل الْعلم وأدخلوها فِي قسم الْغرَر والقمار وَقَالُوا الْعَمَل فِيهَا غير مَعْلُوم فَإِنَّهُ إِذا قَالَ من رد عَبدِي