الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [92]
تبدل سبب الملك كتبدل الذات
الألفاظ الأخرى
- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (م/98) .
- تبدل الملك كتبدل العين.
- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
التوضيح
إن "تبدل سبب الملك " أي علته "قائم مقام تبدل الذات "
ويعمل عمله، فإن تبدل السبب يعني تبدل الشيء المملوك.
والأصل في ذلك ما ورد صحيحاً في لحم أهدته بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنه تُصدق به عليها، فقال:
"هو عليها صدقة، ولنا هدية "
فأقام صلى الله عليه وسلم تبدل سبب الملك من التصدق إلى الإهداء، فيما هو محظور عليه، وهو الصدقة، مقام تبدل العين.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة مُعتَقة عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمراً، وكان القِدر يغلي من اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام:"ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم؟ "
فقالت: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به عليَّ، فقال صلى الله عليه وسلم:"لك صدقة، ولنا هدية".
يعني إذا أخذتِهِ من المالك كان صدقة عليكِ، وإذا أعطيتِهِ إيانا يصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين.
التطبيقات
1 -
لو اشترى من آخر عيناً، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها من ذلك الغير، ثم اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه، لأن هذا الملك الآن غير مستفاد من جانبه، فإن تبدل سبب الملك الجديد بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول.
(الزرقا ص 467، الدعاس ص 69) .
2 -
لو وهب لغيره العين الموهوبة له، ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه، أو تصدق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته، لا يملك ذلك.
(الزرقا ص 69) .
3 -
لو باع عقاراً لغيره، وكان له شفيع، فسلم الشفيع الشفعة للمشتري، ثم تقايل البائع مع المشتري البيع، فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة، حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة، لأنها بيع جديد في حق ثالث، والشفيع هنا ثالثهما.
(الزرقا ص 469) .
وكذلك لو اشتراه البائع من المشتري كان للشفيع أخذه بالأولى.
(الزرقا ص 469) .
4 -
لو تصدق رجل على قريبه، فمات المتصدق عليه، وعادت الصدقة إليه بالوراثة، ملكها، وما ضاع ثوابه.
(الدعاس ص 69) .
5 -
لو قبل الفقير الزكاة، وأخذها، ثم وهبها لغني، حل له ذلك المال.
(الدعاس ص 69) .
المستثنى
لو اشترى رجل من رجل داراً وقبضها، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها منه ئانياً، ثم استحقت الدار من يد المشتري، فإن له أن يرجع على البائع الأول بالثمن.
(الزرقا ص 467) .
لكن ورد استشكال على هذا الاستثناء من وجهين، حاصل الأول:
أن ظاهر الرواية أنه إذا استحق المبيع لا يرجع أحد من الباعة على بائعه بالثمن ما لم يرجع
عليه، فكيف يرجع هنا على بائعه، ولم يرجع عليه المشتري منه.
وحاصل الثاني:
أنه نقل في فرع الرد بالعيب تعليل، وهو:
بأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده
عليه ثانية، لأنه اشتراه منه فلا يفيد الرد، وليس له أن يرده على البائع الأول أيضاً، لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته، وأنه ينبغي على قياس هذا أن يكون الحكم في فصل الاستحقاق كالحكم في فصل الرد بالعيب، ويجوز أن يكون بين الاستحقاق وبين الرد بالعيب فرق.
ولعل الفرق هو أنه بالاستحقاق ظهر أن البائع باع وسلم ما ليس ملكاً له، وهذا البيع والتسليم له شبهان، فهو يشبه من جهته بيع الفضولي بدليل ما نصوا عليه في باب الاستحقاق من أنه بالقضاء للمستحق لا تنفسخ البياعات على الأصح ما لم يفسخ المستحق، أو يُقضى على البائع بالثمن للمشتري، أو يرض البائع برد الثمن له.
وعللوه بأنه بيع فضولي يحتمل الإجازة، وهو يشبه من جهة أخرى الغصب، بدليل ما نصوا عليه في باب الغصب من أن البيع والتسليم يوجب الضمان ولو كان المبيع عقاراً على الأصح، ومن جهة كونه غصباً يكون المشتري بمنزلةْ غاصب الغاصب.
ويكون المبيع واجب الرد، وإذا كان واجب الرد شرعاً فبأي جهة وقع الرد يكون أداءً لذلك الواجب، كالمبيع فاسداً والمغصوب، إذا باعه المشتري من بائعه، أو باعه الغاصب من مالكه، أو وهبه إياه، يكون رداً بحكم الفساد الواجب عليه رفعه.
وغاصب الغاصب يبرأ برد العين المغصوبة على الغاصب، أو برد بدلها عليه إذا هلكت، كما يبرأ بالرد على المغصوب منه، وعليه فيكون بيع المشتري الأخير المبيع للمشتري الأول يعتبر بعد ظهور كونه مستحقاً رداً على الغاصب، لا بيعاً، لما له من شبهة الغصب، وإذا كان رداً لم يكن مستفيداً للملك من جهة غير البائِع، فيرجع عليه بالثمن، بخلاف الرد بالعيب فإن شراء المشتري فيه للمبيع المعيب ثانيا من مشتريه هو
شراء محض، والمبيع ليس له شبه الغصب حتى يمكن اعتباره رداً، فافترقا.
(الزرقا ص 467 - 468) .