الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [105]
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد
(م/93)
التوضيح
المتسبب هو الذي يكون فعله مفضياً إلى الحكم دون مباشرة إليه، فيكون متسبباً للضرر بأن يفعل ما يفضي ويوصل إليه، فإنه لا يضمن ما أفضى إليه عمله من الضرر، بشرط ألا يكون متعدياً، لأنه بانفراده لا يصلح علة مستقلة للإتلاف إلا إذا كان متعدياً (م/ 924) .
ويكفي في كونه متعدياً أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له، وكان فعله مقروناً بالتعمد، لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد.
ويعني بالتعمد: أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه، ولا يشترط أن يقصد أيضاً ما يترتب على ذلك الأثر، فلو رمى بالبندقية، فخافت الدابة، فندّت وأتلفت شيئاً، فإنه يشترط لصيرورته ضامناً أن يكون قصد الإخافة فقط.
(م/923)
ولا يشترط لصيرورته ضامناً أكثر من ذلك، بأن يكون قصد الإخافة لأجل الإتلات، كما أنه يكفي لتضمينه بسوقها أن يكون قصد بالسوق أثره المترتب عليه وهو سيرها، ولا يشترط أن يكون قصد سيرها لتتلف.
التطبيقات
1 -
لو دفع السكين إلى صبي، فوقعت من يده، فجرحته، أو حفر في غير ما له حقُّ الحفر فيه، فتدهور في حفرته حيوان فهلك، أو سقى أرضه سقياً غير معتاد، فأضر بجاره، ضمن في الصور كلها لتعديه وتعمده.
(الزرقا ص 455، الدعاس ص 79) .
2 -
لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر
فتلف بقعوده شيء يضمنه.
أما لوكان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن.
(الزرقا ص 456) .
3 -
إذا لم يتعد أصلاً، كما لو حفر في محل له حق الحفر فيه، أو سقى سقياً معتاداً فتلف بعمله شيء، أو تعدى ولكن لم يتعمد، كما لو رمى بالبندقية ولم يقصد إخافة الدابة، ولكن حصل خوفها، أو ساق دابة مخصوصة فانساقت أخرى بجانبها وأتلفت، لا يضمن في الكل، لعدم التعدي أم لعدم التعمد.
(الزرقا ص 456) .
4 -
لو حفر مثلاً حفرة في الطريق العام، أو حفر فيه بئراً، أو بأرض الغير، بدون إذن (ومثل ذلك إذا أذن له في العمل والحفر، ولكن قصر حيث أهمل بعض القيود، فلم يضع حواجز حول الحفرة) فوقع فيها حيوان أو شخص أعمى، فإن المتسبب، وهو الحافر، يضمن ضرر الأنفس والأموال، لكونه يعد متعدياً.
(الدعاس ص 79) .
5 -
لو قطع شخص حبل قنديل مُعلق، فسقط، أو شق زِقَّ سُمن فسال، أو فتح باب قفص، أو اصطبل، حتى فر الطائر، أو الدابة، فإنه يضمن في كل ذلك؛ لأنه متعمد ومتعدٍ.
(الدعاص ص 79) .
6 -
لو حفر بئراً أو حفرة في أرضه فدخل حيوان لجاره، وسقط فيه، أو حفر حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر، وأحاطها بحاجز، فسقط فيها أعمى، أو حيوان، فلا ضمان عليه، لكونه غير متعمد في تسببه.
(الدعاس ص 79) .
7 -
لو حفر في ملك غيره، فتدهور في حفرته حيوان، فهلك.
وكان المالك قد تقدم منه رضاً بالحفر قبل أن يقع الحيوان في الحفرة، سقط الضمان على الحافر؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (م/96)
والإذن إما أن يكون سابقاً، أو بالإجازة لاحقاً.
(الزرقا ص 456، 461) .