الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [16]
14 -
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل
الدليل على الإباحة
الألفاظ الأخرى
- الحلال عند الشافعي ومالك وأحمد ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند أبي
حنيفة: الحلال ما دل الدليل على حله، وقال كثير من علماء الحنفية: الأصل في الأشياء الحل.
- الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف
- الأصل في الأشياء الإباحة.
التوضيح
إن الله تعالى أباح أشياء كثيرة، وحرَّم بعض الأشياء، وهذا متفق عليه، وسكت الشارع عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها ولا تحريمها، وظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، فعلى قول الجمهور " هو من الحلال "، وعلى قول أبي حنيفة "هو من الحرام ".
ويعضد قول الجمهور ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم:
" ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ".
أخرجه البزار والطبراني والبيهقي من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى
الطبراني أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه:
"إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها.
(فلا تفعلوها) ، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"
وفي لفظ: "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها"
وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان أنه على سئل عن الجبن والسمن والفراء، فقال:"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
وفصل الزركشي هذه القاعدة فيإ قواعده " فقال: "الأصل في الأشياء الإباحة، أو التحريم، أو الوقف، أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية، وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع ".
التطبيقات
يخرج على هذه القاعدة كثير من المسائل المشكل حالها:
1 -
الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان، أصحهما الحل كما قال الرافعي.
(اللحجي ص 31، السدلان ص 133) .
2 -
النبات المجهول تسميته فالأقرب للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل.
(اللحجي ص 31) .
3 -
المكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد فيه دليل يحل أو
دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم اكتفى فحرم، ومن قال بالوقف توقف (البورنو 2/ 116) .
4 -
الفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم حكم نصي فيهما، فحكم أكلهما حسب الأقوال السابقة (البورنو 2/ 116) .
المستثنى
الأصل في الأبضاع التحريم، وهو نص قاعدة أخرى ستأتي بعد هذه القاعدة.
والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الله
ورسوله، والأصل في المائعات الطهارة، والأصل في الحيوانات التحريم، والأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في اللهو واللعب الإباحة عند الشافعي، خلافاً لمالك، إلا ما قام الدليل على حرمته.
والأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة.