الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [84]
ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
(م/15)
الألفاظ الأخرى
- ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
التوضيح
القياس: هو جعل الحكم في المقيس مثل الحكم في المقيس عليه، بعلة واحدة
فيهما، وهو حجة عند الفقهاء والمتكلمين بقوله سبحانه وتعالى:.
(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) .
لأن الاعتبار هو النظر الثابت لأي معنى ثبت.
وإلحاق نظيره به، وهو القياس بعينه.
وشرط الاستدلال بالقياس عدم وجود النص في المقيس عليه؛ لأن القياس إنما
يصار إليه ضرورة خلو الفرع عن حكم ثبت له بطريق التنصيص، فإذا وجد
التنصيص على الحكم فلا قياس.
والاستدلال في بعض المسائل بالنص والقياس معاً إنما هو لأجل أن الخصم إن
طعن في النص بأنه منسوخ أو غير متواتر، أو غير مشهور، أو مؤوَّل، يبقى القياس سالماً لا مطعن فيه، لا لأنه دليل على تقدير سلامة النص من الطعن.
وليس القياس عملاً بالظن، كما يقول البعض، بل هو عمل بغالب الظن وأكبر الرأي، والعمل بغالب الظن واجب، وإن بقي معه ضرب احتمال.
والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه غير واجبة لصحة القياس، بل الواجب المماثلة في علة الحكم فقط.
ومعنى القاعدة: أن الحكم الشرعي إذا كان ثابتاً بنص القرآن أو السنة أو
الإجماع، ووارداً معدولاً به عن سنن القياس، لا يجوز أن يقاس عليه غيره، بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما، وذلك لوجود اعتبارات تشريعية خاصة بها، فغير هذه الأحكام لا يقاس عليها، لأنها وردت على خلاف القواعد العامة الثابتة في الشريعة.
التطبيقات
قد ثبت على خلاف القياس أحكام شرعية كثيرة، تفوق الحصر، فيقتصر فيها على مورد النص، ولا يقاس عليها غيرها، منها:
1 -
شهادة خزيمة: فقد قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام من خريمة وحده، مع أن نصاب الشهادة اثنان، وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى ناقة منأعرابب، وقال: هَلُم شهيداً، فقال: من يشهد لي، ولم يحضرني أحد، فقال خريمة: أنا أشهد، يا رسول الله أنك أوفيت، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد لي، ولم تحضرتي؟ فقال: يا رسول الله، إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء، أفلا نصدقك فيما تخبر به من ثمن الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام:
"من شهد له خزيمة فهو حسبه ".
فلا تقبل شهادة مسلم واحد بمفرده، ولو كان مثل خريمة أو أفضل منه.
(الدعاس ص 56) .
2 -
كفارة الأعرابي: في الإفطار التي رواها الستة إلا النسائي، وخلاصتها أن أعرابياً واقع أهله في رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه عتق رقبة، فأظهر العجز، ثم عرض عليه صيام ستين يوماً، فأظهر العجز، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً
يتصدق به، فقال الأعرابي:
"ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا".
فقال له: "أطعمه أهلك"
فلا يقاس على الأعرابي مسلم آخر بإطعام كفارته لأهله.
(الدعاس ص 56) .
3 -
بيع السلم: فقد ورد مخالفاً للحديث
"لا تبع ما ليس عندك "
رواه أصحاب السنن.
لكن ورد فيما يثبته
" من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "
فلا يقاس عليه غيره في بيع المعدوم.
(الدعاس ص 57) .
4 -
الإجارة: وهي بيع المنافع، وهي معدومة عند العقد، وبيع المعدوم باطل، فهي على خلاف القياس، وجوزت للضرورة، وهي الحاجة إليها، فلا يقاس عليها.
فإن المعتمد في المذهب أن القياس يترك فيما فيه ضرورة، ولكن يقتصر فيها على موضع الحاجة، ولا يقاس عليها ما لا حاجة فيه، فلا يجوز إيجار متحدي المنفعة مقايضة، كسكنى دار أو حانوت بسكنى نظيره، لعدم الحاجة إليها.
(الزرقا ص 152، الدعاس ص 57) .
5 -
الوصية: فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي حالة تنقطع فيها حقوق الإنسان في أمواله، وتتعلق حقوق الورثة، وقد شرعت ليتدارك الإنسان ما فاته من أعمال البر في حياته، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت، كالبيع والإجارة والإعارة بأن يعقدها الشخص في حال حياته مضافة
لما بعد الموت.
(الدعاس ص 57، الزرقا ص 152) .
6 -
المزارعة والمساقاة: فإن القيالس عدم جوازهما، لأنهما استئجار للمزارع والمساقي ببعض الخارج من عملهما، وهو منهي عنه، ولكنهما جوزتا لورود الأثر
فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل، كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلاً.
(الزرقا ص 152) .
7 -
التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف
القياس إذا كان المبيع مقبوضاً، فلا يقاس عليه النكاح مثلاً، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس، لأن كلاً من البائع والمشتري مدعٍ ومدعى عليه.
(الزرقا ص 152) .
8 -
السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد، فلا يقاس عليهما.
(الزرقا ص 152) .