الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [120]
ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
التوضيح
إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمداً أو خطأ.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى: " الأموال تضمن عمداً أو خطأ".
وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة 91، " المباشر ضامن وإن لم يتعمد" المادة/ 92، كما سبق.
ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون موجباً للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على المباشرة حكمان:
حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامناً من جهة
القضاء، وآثماً ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم
"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
ولذلك كان جزاء القاتل عمداً وعدواناً:
القصاص في الدنيا، والعقاب في الآخرة.
بينما جزاء القاتل خطأ الكفارة والدية.
التطبيقات
1 -
من زلقت به رجله فسقط على مال غيره، وأتلفه.
فإنه يضمنه.
(الروقي ص 344) .
2 -
من رمى بشرارة فأحرقت ثوب غيره فإنه يضمنه.
(الروقي ص 344) .
3 -
من كان يتدرب على الرمي بالرصاص فأصاب حيوان غيره
فقتله، فإنه يضمنه.
(الروقي ص 344) .
4 -
من اجتهد في صرت زكاته، فاعطاها لمن يعتقد أنه فقير، ثم تبين أنه غني، فإنه يضمن تلك الزكاة، ولا تبرأ منها ذمته، لأنه باشر إتلاف حق الله تعالى بصرفه لمن لا يستحق.
(الروقي ص 344) .
المستثنى
1 -
ما يتلفه الإنسان دفاعاً عن نفسه فإنه لا يضمنه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بدفع صولة الصائل، أو دفع الصائل.
(الروقي ص 344) .
2 -
من لقي لصاً فناشده الله تعالى، فأبى الكف عنه، قاتله، فإن قتله فدمه هدر، ولا شيء عليه (الزوقا ص 344)
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل.
فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال:
" فلا تعطه مالك "
قال: أرأيت إن قاتلني؛ قال: "قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟
قال: "فأنت شهيد"
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"
لأن نفس المسلم وماله وعرضه حرام على غيره.