الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [104]
المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد
(م/92)
التوضيح
المباشر هو الذي يحصل الضرر بفعله، ويحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل
بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان متعدياً فيه، ويكفي أن يكون متعدياً أن يتصل فعله في غير ملكة بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً، كمن رمى صيداً، أو سقط على شيء، أو كان غير سائغ كما لو ضرب معصوماً فأصاب آخر نظيره.
فإنه يضمن حينئذٍ، وإن لم يتعمد الإتلاف، لأن الخطأ
يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعدياً، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذراً مسقطاً للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي.
التطبيقات
1 -
رمى صيداً فأصاب رجلاً، فإنه ضامن وإن لم يتعمد.
(الدعاس ص 78) .
2 -
لو زلق إنسان فوقع على مال آخر فأتلفه، أو أتلف إنسان مال إنسان يظنه مال نفسه، فإنه يضمن في الصورتين (م/913، 914) .
(الزرقا ص 453، الدعاس ص 78، الروقي ص 344) .
3 -
لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال.
(الزرقا ص 453) .
4 -
لو طرق الحداد الحديدة المحماة فطار شررها فأحرق ثوب إنسان مار في
الطريق ضمنه الحداد.
(الزرقا ص 453، الدعاس ص 79) .
5 -
لو انقلب النائم، أو الصغير، ولولا يعقل أصلاً، على مال لغيره فأتلفه، أو شخص فقتله، فإنه يضمن وإن لم يتحمد.
(الزرقا ص 454 الدعاس ص 79) .
وكل هذه الأفعال لا توصف بالحظر، ولا إثم فيها، وقد حكم على فاعليها
بالضمان بما اتصلت به مما له مسوغ.
(الزرقا ص 454، الدعاس ص 79) .
المستثنى
1 -
لو قتل الإنسان من جاء ليقتله، أو ليأخذ ماله، وكان لا يمكن دفعه إلا
بالقتل، فإنه لا يضمن، مع أنه مباشر للفعل، وذلك لكونه غير متعد، وله فيه مسوغ، ولذلك يقيد المباشر الضامن بما إذا كان متعدياً، ليخرج من القاعدة غير المتعدي، فلا يضمن، لعدم مساعدة الإيجاب الشرعي بالدفاع دخوله فيه.
2 -
لو كان المباشر للإتلاف في ملكه، ولكن اتصل به مسوغ له، كما لو حفر في ملكه أو سقى أرضه سقياً معتاداً، نتلف بحفره، أو سقيه هذا شيء، فإنه لا يضمنه لكونه في ملكه، ولم يتجاوز فيه.
(الزرقا ص 454) .